حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531099750
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571317482/1445
رقم الحكم:4531099750
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571317482 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531099750 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٧٤٨٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٨\٠٥\١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه أسماك طازجة عدد (١٠٨٤٠)، بثمن إجمالي قدره (٢٦١,١٨٠) مئتان وواحد وستون ألف ومائة وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع،علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥\٠١\١٤٤٤هــ،وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٢٦١,١٨٠) مئتان وواحد وستون ألف ومائة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-كشف حساب من تاريخ ٠١\٠١\٢٠٢٢م حتى تاريخ ٢٣\٠٨\٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٢٦١,١٨٠) مئتان وواحد وستون ألف ومائة وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٨\١١\١٤٤٥هـ وفيها: افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أسماك طازجة) عدد (١٠٨٤٠) (أسماك متنوعة هامور وغيره)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٦١,١٨٠.٠٠) مئتان وواحد وستون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد الأسماك يكون في مقر المدعي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٣م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب موقع عليه من المدعى عليه). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمماطلة المدعى عليه في سداد الحق المدعى به وحاجتي للشكاية مما أدى إلى (توكيل محامي لرفع الدعوى والترافع فيها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦١,١٨٠.٠٠) مئتان وواحد وستون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) أربعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً : كشف حساب و كان بيننا تعامل تجاري هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : جميع ما ذكره المدعي غير صحيح وليس بيننا أي تعامل هكذا أجاب وبسؤال المدعي أن ليس له إلا يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فطلبها، وعليه وجهت الدائرة للمدعى عليه أداء اليمين ونصها أقسم بالله العظيم أنني لم أتعامل مع المدعي في طلب توريد أسماك وأن ليس لي علاقة به وليس بيننا أي تعامل وليس له أي مبالغ مالية في ذمتي والله على ما أقول شهيد ، فقبل أدائها وقال : أقسم بالله العظيم أنني لم أتعامل مع المدعي في طلب توريد أسماك وأن ليس لي علاقة به وليس بيننا أي تعامل وليس له أي مبالغ مالية في ذمتي والله على ما أقول شهيد هكذا حلف، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٢٦١,١٨٠) مئتان وواحد وستون ألف ومائة وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وأجمل المدعى عليه إجابته في عدم استحقاق المدعي لما يدعيه وذلك لعدم وجود تعامل بين الطرفين، وبما أن المدعي طالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وذلك لتوريد المدعي للمدعى عليه أسماك طازجة، ولما أن دعوى المدعي لم تثبت بأي بينات ظاهرة سوى كشف حساب عادي لا يصح الاستدلال به مجرداً، وحيث أفهمت المحكمة المدعي بأنه ليس له إلا يمين خصمه وقد طلبها، وبناءً على ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٩٧)من نظام الإثبات: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه). وحيث أدى المدعى عليه اليمين على نفي صحة دعواه، وقد أداها المدعى عليه على النحو الوارد في الوقائع، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب، وأما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، وبما أن طلب التعويض عن أضرار التقاضي يستلزم وجود الضرر والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومن المتقرر أن العبرة في استحقاق التعويض يثبت متى ما تحققت الشروط بالنظر لما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-. ،وبما أن التعويض وفقًا للمستقر عليه يكون عن ضرر متحقق مباشر لا احتمال فيه، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.