حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531099550
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571328465/1445
رقم الحكم:4531099550
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571328465 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531099550 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٨٤٦٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته مستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره (٩٨,٩٠١.٦٣) ثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وريال وثلاثة وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٩٨,٩٠١.٦٣) ثمانية وتسعون ألفًا وتسع مئة وريال وثلاثة وستون هللة وأتعاب محاماة قدرها (١٤,٨٣٥) أربعة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية فتح حساب بالآجل وممهورة بختم منسوب للمدعى عليه. ٢- فواتير صادرة من المدعية وممهورة بختم استلام منسوب للمدعى عليه. وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت جلسة هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (١٠٥٥٥٩٠٢٦)، وقد تحققت الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي ووقوع الدعوى في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وقبولها شكلاً وتحقق شروط قبول، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، بناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٩٨٩٠١.٦٣) ريال تمثل قيمة توريد أجهزة طبية، بالإضافة لأتعاب المحاماة وقدرها (١٤٨٣٥) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق المشار له بعاليه وأتعاب محاماة وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه الاتفاقية المبرمة والفواتير الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية يعد المدعى عليه مماطلاً وألجأ المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببه تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميله إياها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (٩٨٩٠) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يسلم للمدعية/ شركة(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٩٨,٩٠١.٦٣) ثمانية وتسعون ألفًا وتسعمائة وواحد ريال وثلاثة وستون هلله، إضافة لمبلغ وقدره (٩,٨٩٠) تسعة ألاف وثمانمائة وتسعون ريال أتعاباً للتقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق.