حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531093228

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570990798/1445
رقم الحكم:4531093228
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570990798 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531093228 التاريخ: ٢٣ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٠٧٩٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: إنه بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عسل (...)) عدد (١٠٨) (أنواع من عسل (...) مؤسسة (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣م بثمن إجمالي قدره (٢,٦٧٨.٥٨) ألفان وست مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي و ثمانية وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (التسليم عن طريق مندوب)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٨ / ٠٧ / ٢٠٢٣م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٨ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم:(...)، وحضر عن المدعى عليه وكيله بموجب الوكالة رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وقررت أن المقصود هو ١٠٨ علبة. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في مرفقات صحيفة الدعوى هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة مبيع هكذا قررت. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: التعامل محل هذه الدعوى غير صحيح والدعوى غير صحيحة والتوقيع المذيلة به الفواتير لا يعود لموكلي والختم لا أعلم عنه ولا بد من الرجوع لموكلي بشأنه هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: لا نقبل بالصلح وقرر وكيل المدعى عليها قائلا: لا نقبل بالصلح لعدم وجود حق صحيح أصلًا هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعي بإيداع الرد على الجواب في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة، ثم يجيب وكيل المدعى عليه خلال مدة مماثلة، ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو حتى الاكتفاء، وتنبه الدائرة الطرفين على تقديم الأجوبة الملاقية والابتعاد عن الإطالة في الردود وإرفاق كافة ما يحتج به. ورفعت الجلسة لذلك. وفي تاريخ ٢٦ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ تقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها: ١) نؤكد على صحة ادعاء موكلنا في مواجهة المدعى عليها بأن الفواتير سليمة وصحيحه والتوقيع سليم والختم يتبع المؤسسة وتم تسليمهم البضاعة لكون البيع توريد آجل. ٢) إن دفع وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية بعدم تيقنه من إنكار صحة الختم التابع لمؤسسة موكله هو تهرب من الجواب والأصل ان يعامل معاملة الناكل عن الجواب. ٣) إن موكلتي تضررت من تأخر المدعى عليها في سداد قيمة الفواتير لتجاوزها في ذلك مدة ٨ أشهر من غير عذر مشروع وعليه نطلب من فضيلتكم إلزامهم بالسداد لمبلغ ٢٦٧٨,٥٨. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم:(...) ،كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم:(...) ، وبسؤال المدعي وكالة عن تقديم الإفادة عن الختم خلال المدة المحددة أجاب قائلًا: هناك إشكال في نظام ناجز وهناك عدد من القضايا لم تظهر بسبب التحديث الأخير للنظام هكذا أجاب فسألته الدائرة عن جوابه عن الختم فأجاب قائلًا: الختم لا يعود لمؤسسة موكلي هكذا أجاب وبسؤاله عن تفصيل ذلك أجاب قائلًا: الختم لا يعود لموكلي ولا نعلم عن هوية من استخدمه هكذا أجاب وبسؤال المدعية وكالة عن هوية من باشر التعامل مع موكلها أجابت قائلة : هو مندوب من مؤسسة المدعى عليه وموكلي مستعد لأداء اليمين على الدعوى هكذا أجابت وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الختم الصحيح الخاص بمؤسسة موكله استمهل لتقديمه فأفهمته الدائرة بتقديمه خلال ثلاثة أيام عمل وللمدعية حق التعقيب خلال مدة مماثلة عبر النظام ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤ / ٠٩ / ١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليها ما طلبت منه الدائرة. وفي تاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٥هـ ارفقت وكيلة المدعية مذكرة جاء فيها: أولا / أن دفع المدعى عليه لم يتضح منه سوى اختلاف شكل الختم ولم يثبت معه اختلاف السجل التجاري والمدون إثباته على الختم برقم ١٠١٠١٩٧٢٠٣ وذلك إقرار من وكيل المدعى عليها بصحة رقم السجل التجاري المدون على الفاتورة المٌرفقة في دعوى موكلتي. ثانيا / أن دفع المدعى عليه بوجود ختم صحيح لم يقدّم معه ما يثبت اعتماد هذا الختم دون غيره وعليه فكيف يتمسك بصحة هذا الختم في مواجهة موكلتي ولم يصادق عليه من جهة رسمية. ثالثا/ إن إنكار وكيل المدعى عليها للختم المذيل على فاتورة البضاعة الموردة ودفعه باختلافه عن شكل ختم مؤسسة موكله لم يُفهم منه سوى التنصّل من سداد القيمة المورّدة للبضاعة محل الدعوى وفي هذا تهرب وتعطيل لحقوق العباد قال تعالى (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ). ولما سبق ذكره ولعدم ثبوت ما يدفع به وكيل المدعى عليها من إنكار لصحة الختم فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الفاتورة الموردة بمبلغ ٢٦٧٨.٥٨ ريال. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم:(...) ،كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن عنوان مؤسسة موكله أجاب قائلًا: مدينة (...) شارع (...) هكذا أجاب وبسؤاله عن الحي أجاب قائلًا: في حي (...) هكذا أجاب وبسؤاله عن وجود موظفين لدى مؤسسة موكله (...) أجاب قائلًا: نعم يوجد لدى مؤسسة موكلي أربع موظفين (...) هكذا أجاب وبسؤاله عن عدد الاختام لدى موكلته أجاب قائلًا: هو ختم واحد وهو الختم المرفق من قبلي عبر الطلبات هكذا أجاب وبسؤاله عن اتخاذ موكله أي إجراء أمام الجهات المختصة بخصوص الختم المقدم على مستندات المدعي أجاب قائلًا: لا لم يتخذ أي إجراء وبعد صدور حكم في هذه الدعوى سيتم اتخاذ ما يلزم بشأن كيدية دعوى المدعي هكذا أجاب ثم قرر قائلًا: هناك عدة دعاوى مرفوعة من المدعي مثل هذه الدعوى هكذا قرر وبسؤال المدعي وكالة عن سبق تغيير ختم مؤسسة المدعى عليه خلال فترة نشاطها أجاب قائلًا: لا أعلم هكذا أجاب وبسؤال المدعية وكالة عن استعداد موكلها لأداء اليمين على الدعوى أجابت قائلة : نعم موكلي مستعد هكذا أجابت فأفهمته الدائرة بإحضار موكلها الأصيل في الجلسة القادمة كما سيتم إبلاغ المدعي لأداء اليمين ولأجل ذلك رفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٢ / ١١ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم:(...) ،كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال المدعية وكالة عن حضور موكلها الأصيل أجابت قائلة: سيحضر ولديه علم بموعد هذه الجلسة ويوم أمس حضر معي جلسة هكذا أجابت ثم بعد مضى أكثر من نصف ساعة من وقت الجلسة ولم يحضر المدعي أصالة وبسؤال المدعية وكالة عن ذلك أجابت قائلة : لا أعلم عن سبب حضوره قد يكون لديه ظرف هكذا أجابت ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٦٧٨.٥٨) ألفان وست مئة وثمانية وسبعون ريال و ثمانية وخمسون هللة ،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن التعامل محل هذه الدعوى غير صحيح والدعوى غير صحيحة والتوقيع المذيل به الفواتير لا يعود للمدعى عليه والختم لا أعلم عنه ،وحيث تبين للدائرة قوة جانب المدعي بالنظر لما قدمه المدعى عليه من إجابات وما تضمنت الدعوى من مستندات واستنادًا لحكم المادة (٩٣) من نظام الإثبات فقد رأت الدائرة طلب اليمين المتممة من المدعي على الدعوى استنادًا لحكم المادة (٠١/١٠٥) من نظام الإثبات التي نصّت على توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله. وحيث نكل عن أدائها رغم تبلغه بها واستعداده لأدائها كما أفادت وكيلته واستناداً لحكم المادة (٠١/١٠٣) من نظام الإثبات والتي نصّت على أن من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ، وبالعودة للوقائع سالفة الذكر تبين نكول المدعي عن أداء اليمين المتممة على الدعوى رغم تبلغه بها دون تقديم عذر مقبول عن ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض هذه الدعوى ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا لحكم المادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث