حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531076172

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:42813585/1445
رقم الحكم:4531076172
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813585 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531076172 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٢٨١٣٥٨٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على أن تقوم المدعية بتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب حوائط وألواح خرسانية مسبقة الصنع بكميات مختلفة بموجب أوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها وقامت المدعية بالوفاء بالتزاماتها حسب المتفق عليه حيث أن قدر العمل المنفذ من قبل المدعية هو تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب جميع العناصر المتفق عليها بموجب أوامر الشراء المتعددة وحسب الكميات المحدد في كل أمر شراء الا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ المستحق للمدعية بموجب الفواتير حيث بلغ اجمالي قيمة التعامل مبلغ قدره (١,٧٤٣,٧٧١.٧٠) مليون وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون ريال وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (١,٣٧٤,٣٨٠.٣١) مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف وثلاثمائة وثمانون ريال وواحد وثلاثون هللة، وبالتالي تبقى في ذمتها مبلغ وقدره (٣٦٩,٣٩٠.٧١) ثلاثمائة وتسعة وستون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال وواحد وسبعون هللة، علماً بأن أول فاتورة صدرت الى المدعى عليها بتاريخ ٢١/ ١١/ ٢٠١٨م وآخر فاتورة صدرت بتاريخ ٠٨/ ١٢/ ٢٠٢٠م ومما يتضح معه مدة التعامل وتاريخ نشوء الحق. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦٩,٣٩٠.٧١) ثلاثمائة وتسعة وستون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال وواحد وسبعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أوامر شراء صادر من مؤسسة (...) إلى المدعية المتضمن طلب توريد مجموعة من البضائع. ٢- فواتير محررة على مطبوعات المدعية، المتضمنة شراء المدعى عليها بضائع من المدعية، ومذيلة بختم الاستلام من المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٢/٢٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها افاد بانه قد صدر حكم بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لموكلته من الدائرة التجارية الأولى من هذه المحكمة، وقدم لدائرة الحكم المؤرخ في ١٤٤٢/٠٩/٠٢هـ ، والمتضمن افتتاح الإجراء مع تعليق المطالبات لمدة ١٨٠ يوم، وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم. وقد حكمت المحكمة بوقف السير في الدعوى. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١١هـ بناء على طلب المدعية التي تفيد فيه انتهاء إجراء الإفلاس، وفيها: حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها بالرغم تبلغها، وقررت المحكمة المواصلة بالقضية وأحالت المدعية وكالة إلى لائحة الدعوى والأسانيد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: ـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦٩,٣٩٠.٧١) ثلاثمائة وتسعة وستون ألف وثلاثمائة وتسعون ريال وواحد وسبعون هللة. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطاً منها بإسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه المحكمة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية طلبت تسليمها ثمن البضائع المسلمة إلى المدعى عليها، وقدمت في ذلك بينات متمثلة في أوامر شراء صادرة من المدعى عليها إلى المدعية، وفواتير البيع الميلة بختم المدعى عليها باستلام البضائع، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)، رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) (شركة شخص واحد)، رقم السجل (...) مبلغ المطالبة وقدره (٣٦٩,٣٩٠.٧١) ثلاثمائة وتسعة وستون الف وثلاثمائة وتسعون ريال وواحد وسبعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث