حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531105904
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571325686/1445
رقم الحكم:4531105904
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571325686 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531105904 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٥٦٨٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية اليوم ١٨/١١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى الطلب المقدم عبر أيقونة الطلبات حيث جاء فيه (لقد سبق إقامة دعوى من موكلتي (شركة (...)) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٩٥٢٥٢٧) وتاريخ ٢/٨/١٤٤٥ه والمنظورة لدى الدائرة (الحادية عشرة) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ٥/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٣/٦/٢٠٢٣م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم موكلتي بتأجير عدد ٦ بوكلين بموجب عقد تأجير معدات مبرم بين الطرفين وقد نص البند الأول من العقد على يتم دفع المبالغ الخاصة بالإيجار بعد كل عشرين يوم عمل لكل معدة كما نص البند الخامس سعر تأجير لليوم عدد ١٠ ساعات بمبلغ ٦٩٢ ريال للبوكلين الواحد شامل الأكل والسكن لسائق البوكلين .وبما أن المدعى عليها لم تلتزم بما نص عليه البند الأول والخامس من بنود العقد ولم تدفع لموكلتي بعد ٢٠ يوم، وقد أستمر تأجير المعدات لمدة ٣٠ يوم من تاريخ ١/٧/٢٠٢٣م إلى ٣١/٧/٢٠٢٣م. وبناء على ما سبق ولقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..) أطلب إلزام المدعى عليها شركة اعمال الحقول التجارية سجل تجاري رقم (...) بالأجرة المستحقة بذمتها وقدرها (١٢٤,١٤٥.٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريال. والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٤٩,٨١٧,١٠) تسعة واربعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر ريال وعشرة هللات، والله الموفق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٦٠٩٤٧) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٥ه، (مرفق١ صك القضية الأصلية) وقد تضررت موكلتي بسبب هذه القضية بالآتي: ١- عدم التزام المدعى عليها بسداد ما ذمتها، مما الجأت موكلتي للمثول أمام القضاء وتوكيل محامي للترافع عناه مما أدى إلى (دفع أتعاب محاماة وحيث أن القاعدة نصت على الضرر يُزال ) (مرفق٢ عقد اتعاب المحاماة) ٢-تحقق وجود الجحد والمماطلة من المدعى عليها وقصدها الإضرار بموكلتي لاسيما مع إقرارها بالمبلغ الثابت بذمتها في الدعوى الأصلية رغم اخطارها عدة مرات قبل إقامة الدعوى الأصلية (مرفق٣ الاخطارات) وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وعُقُوبَتَهُ ، وقال البهوتي (وما غرم) رب دين (بسببه) أي سبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه (فعلى مماطل) لتسببه في غرمه (شرح منتهى الارادات٢/١٥٧) ولما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على أنه كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض وبناءً على ما سبق أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها موكلتي عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٩٦٣.٠٠) تسعة آلاف وتسع مئة وثلاثة وستون ريال.)، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعية من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٩,٩٦٣) تسعة آلاف وتسعمائة وثلاثة وستون ريال، وذلك عن القضية المقامة من موكلته أمام هذه الدائرة برقم (٤٥٧٠٩٥٢٥٢٧)، وبما أنه ظهر للدائرة بعد التفحص أن الحق لم يكن ثابتًا واحتاج لفصل فيه حيث أن المدعية طالبت بمبلغ (١٢٤,١٤٥) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وأربعون ريالاً دون وجود بينة تعضد المبلغ الزائد الذي لم يحكم به، وتم الحكم لها بجزء من دعواها، مما لا ترى معه الدائرة وجود موجب للحكم لها بالتعويض الذي تطالب به، وتنتهي معه إلى رفض الدعوى، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.