حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531107366

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571163024/1445
رقم الحكم:4531107366
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571163024 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531107366 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٣٠٢٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (قطع غيار سيارات) عدد (١٠٠) (قطع غيار سيارا ات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٠١م بثمن إجمالي قدره (٠٠٠. ١٠) عشرة آلاف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٤م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (سند لامر واقرار بالسداد.) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره ٠٠٠. ١٠ عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي.ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٠٧/١٠/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ١٠١٩٦٩٣٧٢ ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى والبينة فتح الحساب الموثق من الغرفة التجارية بالمدينة وسند لأمـر وذكر بأن يوجد إقرار بالمبلغ وبعد الاطلاع عليه تبين أنه متصل بعقد فتح الحساب متعلق بالحد الاعلى للمديونية وعلى المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية خلال أسبوعين، وفي جلسة هذا اليوم الثلاثاء ٢٠/١١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...)و تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم ١٠٥٧٠١٨٠٤ و لم يودع المذكرة المطلوبة في الجلسة الماضية، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد الموثق وهو حجة بناء على المادة ٢٩ من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، ولما كان ملف الدعوى متاح للاطلاع عليه الكترونياً منذ قيد الدعوى كما أن المدعى عليه مطالب بإيداع مذكرته الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (٨١) من لائحة النظام ونصها (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل) ولم يلتزم بذلك كما أنه لم يوع المذكرة المطلوبة منه في الجلسة الأولى رغم التبلغ وفق ما أشير إليه في الوقائع، واستناداً إلى المادة ٢٧ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الثانية ونصها (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها ولا يجوز التأجيل للسبب نفسه أكثر من مرة) الأمر تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- إلى نكول المدعى عليه عن الجواب الملاقي وثبوت مبلغ المطالبة انتهاءً في ذمته ومن ثمّ إلزامه بالسداد. نص الحكم: إلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠٠٠٠عشرة آلاف ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث