حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4531089247

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571096333/1445
رقم الحكم:4531089247
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571096333 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4531089247 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٦٣٣٣لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعي عليه: مصنع (...) منتجات للالمنيوم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تصنيع وتوريد وتركيب وذلك في تصنيع وتوريد وتركيب اعمال الالمنيوم لعدد ٧٥ فيلا، لمدة (٨٠) ثمانون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره(١٢٨ .٩٨٤. ٢) مليونان وتسع مئة وأربعة وثمانون ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١,٢٥٧,٨٨٦) مليون ومئتان وسبعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٦٠,٠٠٠ مئتان وستون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٥١٧,٧٦٥) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وحالة المشروع في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة التنفيذ لـتم سحب الاعمال من المدعى عليها استنادًا على بموجب خطاب الاستشاري وذلك لـلتاخرها وسوء تنفيذ الاعمال استنادًا على خطابات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بقيمة التنفيذ على الحساب وقدرها (٥١٧,٧٦٥) خمس مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، لقاء تنفيذ (تم سحب الاعمال من المدعى عليها) استنادًا على (بموجب خطاب الاستشاري) وذلك بسبب (لتاخرها وسوء تنفيذ الاعمال) استنادًا على (خطابات) هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٦/٠٩/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) والمدعى عليه (...) صاحب مصنع (...) لمنتجات للالمنيوم وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على أن يقوم بأعمال المقاولة في مشروع المدعى عليها في (...) المتعلق بأعمال الألمنيوم بالشبابيك والأبواب لعدد ٧٥ فيلا وتم سحب الأعمال وإيقاف المدعى عليه لسوء عمله وتم الاتفاق على جدولة المبلغ المسلم للمدعى عليه على أن يرد للمدعية مبلغ قدره ٧٧٧٧٦٥ ريال وقد قام بذلك المدعى عليه وتبقى في ذمته من مبلغ الجدولة مبلغ ٥١٧٧٦٥ ريال وتطلبها المدعية فعقب المدعى عليه بأن سحب المشروع عائد للتأخر ولضيق الوقت وأن الجدولة صحيحة وصادرة على مطبوعات المصنع وأن المدعية ضغطت عليه بخصوص رد ٧٧٧٧٦٥ ريال بحكم وجود الضمان المالي عليه لديها ومبلغه ١٠٠٠٠٠٠ ريال والمفترض أن يرد مبلغ ٣٠٩٤١٣ ريال وذكر بأنه مبلغ الضمان لا زال لدى المدعية وطلب وكيل المدعية الإمهال، وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعية (...) وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ١٠١٢١٨٦٤٦ وقد أودع وكيل المدعية مذكرة بالأمس نصها(حيث ان المدعى عليه قد اقر بأن فسخ العقد كان بسبب منه وأفاد لفضيلتكم بان الفسخ عائد لتأخره في تنفيذ الاعمال وضيق الوقت واقر بانشغال ذمته بكامل المبلغ موضوع المطالبة اما بخصوص موضوع الضمان فنفيد فضيلتكم اثناء قيام موكلتي بتسليم المبلغ مقدم العقد الى المدعى عليه قبل تنفيذ العقد قام المدعى عليه بتحرير شيك لموكلتي بالمبلغ الذي استلمه، الا ان موكلتي لم تقم بعرض الشيك على البنك حفاظا على العلاقة الودية بين الطرفين وعدم الحاق الضرر بالمدعى عليه خوفاً عدم توفر رصيد كافي في الحساب، واتفاقها مع المدعى عليه بجدولة المبلغ المستحق لموكلتي، وتم الاتفاق على ان ترد موكلتي الشيك الى المدعى عليه في حال تم تسديد كامل المبلغ، وقد اوفت موكلتي المدعية بعهدها ولم تقم بعرض الشيك، الا ان المدعى عليه هو من اخل بالوعد والاتفاق وتخلف عن دفع باقي المبلغ موضوع الجدولة. وعليه نتلمس الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع لموكلتي المبلغ موضوع المطالبة وقدره (٥١٧.٧٦٥) لاسيما وان المدعى عليه اقر إقرار قضائي بانشغال ذمته بكامل بالمبلغ موضوع المطالبة). وقرر وكيل المدعية بأن موكلته لم تنفذ الشيك المرفق (المسحوب على مصرف (...) فرع شارع(...) ورقمه ٠٠٠٠٠٠٠٣ ومبلغه ١٥٤٤٢٨٦.٦ لصالح فرع مؤسسة مصنع (...) لمنتجات للالمنيوم ولم يدون تاريخه ومكان تحريره) ولا تطلب مبلغه بعد الحكم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم, وفي جلسة هذا اليوم الأربعاء ١٤/١١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية و(...) وتبين عدم حضور وكيل المدعى عليها رغم تبلغه وبناء على ما سبق ضبطه، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، ولما كان المدعى عليه يقرّ بصحة الجدولة الصادرة على مطبوعات مصنعه لصالح المدعية بشأن إعادة المبالغ المسلمة المرفقة ضمن مرفقات المدعية، ولما كان الإقرار معتبراً شرعاً وهو حجة بذاته على المُقِر يظهر أثره في ثبوت الحق المُقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق وبما أنه يجب الحكم بالإقرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه الله في الفروق الأصل في الإقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لأنه على خلاف الطبع وحيث نصت المادة الرابعة عشرة من نظام الاثبات على: (١/يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة) الأمر تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً -استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية- بثبوت المبلغ محل المطالبة المتبقي من الجدولة في ذمة المدعى عليه ومن ثمّ إلزامه بسداده، ولا ينال من ذلك ما دفع به ذلك أن الجدولة صادرة منه وعلى مطبوعاته وكان له حق باختصام المدعية بخصوص السند ولم يقم بذلك مما لا تعول معه الدائرة على دفعه كما تنتهي الدائرة إلى إبطال الشيك محل الضمان المشار إليه في الوقائع وعدم استحقاق المدعية لمبلغه. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها مصنع (...) لمنتجات للالمنيوم, سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدوده, سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٥١٧٧٦٥ خمسمائة وسبعة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وستون ريال لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث