حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630397962
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670435984/1446
رقم الحكم:4630397962
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670435984 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630397962 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670435984 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للإجارة والتمويل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 2019/05/15م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعية سيارة (...) بثمن مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً، وتاريخ ابتداء التعامل 2019/05/15م بثمن إجمالي قدره (30,000) ثلاثون ألف ريالاً سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2019/05/15م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعية، 2- أضرار تقاضي متمثلة برفض المدعى عليها لنقل الملكية مما أدى إلى (تعيين محامي). وطالبت بالآتي: إلزام المدعى عليها بنقل ملكية المبيع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل العقد بتاريخ 2019/05/15م على مطبوعات المدعى عليها ممهوراً بختم وتوقيع الأطراف. 2- برنت السيارة. 3- إشعار إدارة المرور. 4- حوالات بنكية. 5- محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة 1445/01/05هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/05/01هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه طلب الإمهال لتقديم دفوعه، فأفهمته المحكمة بأن طلب المهلة مرفوض فقرر: أنه ليس لديه ما يقدمه في هذه الجلسة، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحالت المدعية وكالة إلى صحيفة الدعوى، وأجاب المدعى عليه وكالة: بأن محل المنازعة فك الحظر من موكلته حيث إن موكلته حاظرة لنقل ملكية السيارة، وبعد اطلاع المحكمة على ملف القضية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد بيع تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن المدعية وكالة حصرت طلبها في إلزام المدعى عليها في: 1-نقل ملكية المبيع المتمثل في سيارة (...) لموكلتها 2-والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال، وقدمت في سبيل إثبات صحة دعواها ا العقد والحوالات البنكية وإشعار المرور وبرنت المرور ، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، ولما قدمته المدعية وكالة من حظر من المرور، ولإقرار المدعى عليه وكالة بحظر موكلته لنقل ملكية السيارات، واستنادًا على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولأنه لم يتبين وفق العقد وجه صحيح لحظر نقل الملكية، ولما قررته المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصها: (يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً)، مما تقرر المحكمة معه حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، ولمّا تبين استحقاق المدعية لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمة من المدعية وتبين مطل المدعى عليها بعدم نقل الملكية باتخاذ إجراء حظر النقل دون تقديمها لمسوغ معتبر، فتنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض عن أتعاب التقاضي لمطل المدعى عليها في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأت المدعية لرفع الدعوى، واستنادًا إلى العشرين بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض ، ولمّا كانت أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود فحصها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى للنظر في الأتعاب فتؤسس ما تنتهي إليه على القاعدة السادسة عشرة من المادة (العشرون بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الضرر يُزال) ؛ وعلى ما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء وبناء عليه انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية للتعويض المشار له في منطوق الحكم ورفض ما زاد عنه إذْ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، ، ولأن قيمة الالتزام (ثلاثون ألف ريال) واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للإجارة والتمويل سجل تجاري رقم: (...) بنقل ملكية السيارة (...) للمدعية/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...)، ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (ثلاثة آلاف ريال) تمثل التعويض عن أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك. والله أعلم وأحكم.