حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630364055

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670396655/1446
رقم الحكم:4630364055
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670396655 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630364055 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670396655 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية: للمدعى عليها (خدمات اتصالات وانترنت)، وتاريخ ابتداء التعامل 2010/12/26م بثمن إجمالي قدره (30,748.55) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد خدمات اتصالات وانترنت)، وقد صدر حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (439207086) وتاريخ 1443/02/29هـ في القضية المقيدة برقم (43801611) في (المحكمة التجارية بالرياض)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (30,748.55) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن عقد خدمات (...) أعمال بتاريخ 2010/12/26م على مطبوعات المدعي:ة والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، 2- محرر عادي عبارة عن فاتورة ضريبية برقم (...) وتاريخ 2024/07/06م على مطبوعات المدعي:ة بقيمة المبلغ محل المطالبة، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/20هـ وفيها حضر وكيل المدعي:ة، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل سبق وأن تم النظر في موضوع الدعوى في هذه المحكمة أو محكمة أخرى لذات النزاع وفصل فيها شكلاً أو موضوعاً؟ فأجاب نعم يوجد قضية سابقة سبق وأن صدر بها حكم بعدم الاختصاص الولائي استناداً على نظام الاتصالات القديم، وبعد صدور نظام الاتصالات الجديد تقدمت موكلته بطلبات التماس إعادة نظر وصدرت قرارات من المحكمة العليا بتوجيه موكلته برفع دعاوى جديدة استناداً على النظام الجديد، وبسؤاله عن أسانيده أجاب بأنه وفق ما ورد في النظام، وبسؤاله عن محل النزاع أجاب بأنها قيمة خدمات مقدمة للمدعى عليها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيساً على ما تقدم من حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن المتبقي وقدره (30,748.55) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة لقاء مستحقات مالية مقابل توريد خدمات اتصالات وإنترنت، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليه:ا بالإضافة إلى الفاتورة المتضمنة مستحقات مالية للمدعية في ذمة المدعى عليه:ا بقيمة المبلغ محل المطالبة، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه:ا ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره (30,748.55) ثلاثون ألفًا وسبع مئة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث