حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630388609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670302153/1446
رقم الحكم:4630388609
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670302153 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630388609 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٠٢١٥٣ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: مصنع (...) للمنتجات الورقية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة ا نه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن مواد تغليف) عدد (٤٨٨) (اكواب ورقية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٠,٨٣٠.٠٠) ثمانون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٤٩,٥٨٢.٠٠) تسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (انه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤ قام المدعى عليه بشراء بضاعة عباره عن منتجات ورقية بقيمة (٨٠٨٣٠) الف ريال وتم سداد مبلغ (٤٩٥٨٢.٥٥ الف ريال) والمتبقي في ذمته (٤٥٦٢٢.٥٠ ريال) كماهي مبينة في الفواتير التالية : فاتورة رقم ٢٤٢٦٧٣ بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢٤ بمبلغ ٢٦٠٠١.٥٠ ريال فاتورة رقم ٢٤٣٠٤٣ بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠٢٤ بمبلغ ٢٣٦٢١ ريال واستناداً على المادة السادسة من نظام الاثبات (إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام). ولا يخفى على فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت المادة (٢٩/١) من نظام الاثبات على انه (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة او ينكر خلفه او ينفي علمه به).، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما تسبب برفع قضية مع تحمل المدعى عليه رسوم التكاليف القضائية مما أدى إلى (رفع قضية لدى الدوائر القضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٥,٦٢٢.٥٠) خمسة وأربعون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي. هذه دعواي. وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية في تاريخ١٣/٠٤/١٤٤٦هـ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: وكيلة المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (١١٤٨٤٣٩٤٧) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه وادلته فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى مرفقات القضية ، ثم قدمت وكيل المدعي مذكرة ونصها نفيد فضيلتكم حفظكم الله ان المدعى عليه قام بسداد كامل مبلغ المطالبة يوم امس الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٥ واستلام موكلي كامل مبلغ المطالبة . وبناءً على ان المدعى عليه لم يقم بسداد المبلغ الا بعد لجوء موكلتي للتقاضي ورفع الدعوى وبذل الجهد والوقت في المحكمة للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وبما ان المدعى عليها تسببت في تحميل موكلتي اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة ولجوء موكلتي للشكاية ورفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في الاختيارات ما نصه (من مطل صاحب الحق حقه حتى احوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي رحمه الله في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه (ولو مطل غريمه حتى احوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ونلتمس من فضيلتكم الزام المدعى عليه بسداد الاتعاب وفي جلسة بتاريخ٢٧/٠٤/١٤٤٦هـ، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر: وكيلة المدعية (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة بالتبليغ رقم: (١١٧٠٤٧٦٢١) وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ وبما ان المدعي حصر دعواه في الزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٨٠٠٠) ثمانية الاف ريال وقد ارفق وكيل المدعي حوالة صادرة من المدعى عليه للمدعي مبلغ المطالبة بعد قيد الدعوى في المحكمة التجارية وبعد اطلاع الدائرة على القضية وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع واستنادا الى نظام المرافعات الشرعية المادة (١٢٠) كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض. . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كان المدعى عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة ١٠% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها، مما تنتهي معها الى الدائرة الى ما يرد في منطوقها. نص الحكم: أولا : حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي مصنع (...) للمنتجات الورقية سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٥٠٠) أربعة الاف وخمسمائة ريال اتعاب المحاماة. ثانيا : عدم قبول ما عدا ذلك لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث