حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630373609
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670032340/1446
رقم الحكم:4630373609
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670032340 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630373609 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٢٣٤٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: مجموعة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعى عليه مع المدعية على توريد وتركيب محطة تحلية مياه بطاقة إنتاجية (٥٠) خمسون متر مكعب يومياً بتاريخ ٢٨/ ١٢/ ٢٠٢٣م بموجب عرض السعر المقدم للمدعى عليها وأمر الشراء الصادر منها بتاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٤م وكان المتفق عليه أن يكون سعر المحطة (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال تدفع على دفعتين دفعة أولى قدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال والمتبقي وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال بعد تنفيذ العمل المتفق عليه. بعد استلام الدفعة الاولى تم التوريد والتركيب وتنفيذ الاعمال المتفق عليها بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ٢٠٢٤م بمقر المدعى عليه، وتم اشعار المدعى عليه بذلك عن طريق رسائل الواتس فطلبت تقديم فاتورة بقيمة المتبقي لتقديمها للحسابات وارسلت لهم فاتورة بالمبلغ المتبقي ونشأ في ذمته مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال قيمة توريد وتركيب المحطة المتفق عليها، إلا انه لم يتم سداد المبلغ حتى الآن. وطالب بما يلي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في عرض سعر بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ٢٠٢٣م على مطبوعات مجموعة (...) التجارية بمبلغ إجمالي (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال وممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورتين بتاريخ ١٢/ ١٠ / ١٤٤٥هـ على مطبوعات مجموعة (...) التجارية بمبلغ إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال .٣- رسائل واتساب ٤- فاتورتين صادرة من المدعية أحدهما بمبلغ قدره خمسة وأربعون ألف ريال والأخرى بمبلغ قدره خمسة عشر ألف ريال غير موقعه من المدعى عليها ٥- ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: أولاً: ما ذكرته المدعية من التعاقد مع موكلتي لتنفيذ أعمال مقاولة تركيب محطة تحلية مياه بطاقة إنتاجية ٥٠ متر مكعب يومياً فصحيح. ثانياً: أما بالنسبة لمدة التنفيذ فغير صحيح حيث ان عرض السعر المقدم من المدعية تضمن أن مدة التنفيذ هي شهر من تاريخ الاتفاق في ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ وليس كما ذكرت المدعية أن التسليم يكون في ٠٥/ ٠٩/ ١٤٤٥هـ حيث تأخرت المدعية أكثر من شهرين في التنفيذ. ثالثاً: سددت موكلتي مبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال من قيمة المحطة والمبلغ المتبقي (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال يكون عند تسليم المحطة جاهزة للعمل وفق المواصفات المذكورة في عرض السعر المقدم من المدعية. رابعاً: تبين بعد تشغيل المحطة وجود أخطاء في التنفيذ وفي إنتاجية المحطة من حيث كمية المياه والمدة اللازمة لملئ الخزان حسب السعة المتفق عليها، لذلك لم تقم موكلتي باستلام المحطة واصدار الفاتورة الثانية حتى يتم تلافي جميع الأعطال والملاحظات في المحطة من قبل المدعية وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، ثم أحالت الدائرة الأطراف إلى تبادل المذكرات فقدم المدعي مذكرة ونصها: (بالاشارة للموضوع أعلاه وبصفتي ممثل المدعية أتقدم لفضيلتكم بالرد على ما جاء في جواب المدعى عليه وبيان عدم صحة ما جاء فيه وذلك وفق الآتي: أولا: أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد وصحة المبلغ المتبقي، وما ذكره عن التأخير في التركيب فذلك غير صحيح كون مثل هذه المنتجات متوفرة لدى موكلتي، ولكن تركيبها يتوقف على تجهيزات العميل للموقع وتوفر وصلات المياه والكهرباء اللازمة لعمل المحطة ، وبمجرد تجهيز المدعى عليه لذلك تم تركيب المحطة في الموعد المتفق عليه. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن المتبقي ١٥,٠٠٠ خمسة عشر الف ريال يكون عند تسليم المحطة جاهزة للعمل فنجيب عن ذلك بأن موكلتي قامت بتسليم المحطة تعمل بالطاقة الانتاجية المتفق عليها بل أكثر من ذلك ، لذا فموكلتي سلمت العمل المتفق عليه وفق المواصفات المتفق عليها مع المدعى عليه يعضد ذلك أن المحطة مركبة وتعمل لدى المدعى عليها منذ اكثر من خمسة أشهر ولم يرد لموكلي أي ملاحظات من المدعى عليه عن عمل المحطة. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعى عليه من رفض موكله استلام المحطة فذلك غير صحيح فالمحطة مسلمة للمدعى عليها بعد تركيبها وتجربيتها للمدعى عليه وتنتج كمية المياه المتفق عليها ، ولا صحة لما ذكره وكيل المدعى عليه من وجود أخطاء في التنفيذ فالمحطة ركبت وفق المواصفات المتفق عليها لذا فموكلتي تستحق قيمة المبلغ المتبقي وقدره ١٥,٠٠٠ خمسة عشر الف ريال حالاً لاسيما وان المدعى عليه لم يرد على مطالبات موكلتي له بدفع متبقي المبلغ عن طريق الواتس أب للمماطلة والامتناع عن السداد دون سبب مشروع (مرفق). رابعا: نرفق لفضيلتكم مقاطع فيديو تؤكد عمل المحطة بشكل كامل بالموقع لدى المدعى عليها ولا يوجد بها أي مشاكل إلا أن المدعى عليه امتنع عن تسليم باقي الثمن بالرغم من انتهاء العمل المتفق عليه. خامسا: نظراً لإنكار المدعى عليه وتسويفه اضطرت موكلتي للجوء لمكتب محاماة لكتابة المذكرات والردود لها وقد غرمت في سبيل ذلك مبلغ قدره ٥,٠٠٠ خمسة ألاف ريال بسبب خطأ المدعى عليه ولما هو مقرر نظاماً (كل خطأ سبب ضرر يُلزم من ارتكبه بالتعويض) أطلب الزام المدعى عليه بتعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة. صاحب الفضيلة لما كانت موكلتي نفذت الاعمال المتفق عليها دون تأخير ووفق المواصفات المتفق عليها ووضعت تحت يدى المدعى عليه ، ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولما قرره نظام المعاملات المدنية بنص المادة ٤٦٩/١(يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه) ولان موكلتي اتمت العمل ووضعته تحت يد المدعى عليه مما يثبت استلامه للعمل ، ولم يتم إخطار موكلتي بأي أخطاء في العمل حتى وقتنا هذا إلا انه المدعى عليه يماطل في السداد دون داع. الطلبات: تأسيسا على ما تقدم من أسباب ولأي اسباب أخرى اطلب والتمس من فضيلتكم الآتي: أولا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلي مبلغ قدره ١٥,٠٠٠ خمسة عشر الف ريال حالاً. ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي ٥,٠٠٠ خمسة الاف ريال قيمة اتعاب المحاماة). وأجاب عنها المدعى عليه بمذكرة ونصها: (أولاً: غير صحيح ما ورد في رد المدعية بأنها قامت بتسليم المحطة لموكلتي مطابقة للمواصفات المتعاقد عليها وأنها تنتج كمية المياه المتفق عليها، وما قدمته من بينة هو من صنعها هي ولا يثبت تسليم المحطة لموكلتي وكمية انتاجها من المياه. ثانياً: إذا قامت المدعية بتسليم المحطة موضوع الدعوى بشكل صحيح وبحضور مهندس من قبل موكلتي للتأكد من مطابقة المواصفات وعدم وجود مشاكل فنية في المضخة وبقية الأجزاء وكمية المياه المتفق عليها، فإن موكلتي ستقوم بصرف المبلغ المتبقي للمدعية مباشرة. ثالثاً: كما نفيد فضيلتكم أن موكلتي لم تنكر مطالبة المدعية ولم تماطل في السداد، بل أقرت بصحة الاتفاق والمبالغ المسددة حيث سددت مبلغ ٤٥٠٠٠ ريال ما يعادل ٧٥ بالمائة من قيمة المحطة، وموكلتي تريد التأكد من مطابقة المحطة للمواصفات الفنية، حيث أن المدعية ملزمة بالضمان الشامل على جميع عيوب المحطة لمدة سنتان تشمل اصلاح جميع الأعطال التي تظهر في المحطة. عليه نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية) وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضر مدير الشركة المدعية وله حق الترافع بموجب عقد التأسيس، كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعى عليها هل موكلتك مستعدة بدفع اتعاب الخبير وذلك بندبه للاطلاع على العقد ومعاينه الموقع وبيان توافق ما جاء في العقد مع الواقع في التنفيذ وفي إنتاجية المحطة من حيث كمية المياه والمدة اللازمة لملئ الخزان حسب السعة المتفق عليها وهل العيب اذا كان موجودا قابل للصيانة بدون شراء قطع غيار أم لابد من شراء القطع؟ فأجابت بأنها نعم مستعدة بدفع اتعاب الخبير فجرى افهام الأطراف أن اتعاب الخبير يدفعها المدعى عليه ابتداءً ثم يتحملها الخاسر في القضية بنسبة خسرانه ففهموا ذلك ورفعت الجلسة، ثم وردت إفادة الخبير ونص الحاجة منها: (تمت معاينة المحطة محل الخلاف وتبين الآتي: ١. حالة المحطة بشكل عام: جيدة. ٢. غرفة المحطة: لا يوجد غرفة خاصة مغطاة ضد أشعة الشمس (حيث إنها من التزامات الطرف الثاني مؤسسة محمد العجيمي للمقاولات حسب ما هو موضح بالعقد) ٣. الصدأ: يوجد صدأ في أماكن متفرقة في قاعدة المحطة. ٤. التمديدات الكهربائية: مكشوفة وليست في موضعها الصحيح ومتدلية. ٥. مضخة التغذية: لم تكن في مكان مغطى بشكل مناسب، حيث تمت تغطيتها بقطعة خشب ومحاطة بطوب، وقد تم ملاحظة وجود صدأ على الموصلات.) فسألت الدائرة الخبير: (لم يبين الخبير سبب تعطل المحطة، فيرجى بيان السبب، وهل كانت المضخة تعمل قبل ذلك أم لا) فأجاب الخبير بما نصه: (سبب عدم عمل المحطة . هو تعطل مضخة المياه الكهربائية (الدينمو) التي بدورها تضخ الماء الى باقي أجزاء المحطة وبعدها يتم عمل هذه الأجزاء الباقية من تنقية وغيرها . وتم ادراج صورة واضحة للمضخة , بعد ان تم فحصها من قبل الفني الكهربائي وكانت معطلة .المضخة بلا شك انها تعمل قبل ذلك والا فلن يكون هناك خلاف على كمية انتاج أي الماء المحلى من المحطة) وعقدت المحكمة جلسة في ٢٠/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ وفيها: وبسؤال المدعى عليها هل عملت المحطة فأجابت بقولها نعم، وكان ذلك ليوم واحد فقط، وبسؤالها هل أخطرتم المدعي بتعطل المحطة أو أنها لم تعمل وفق المتفق عليه وعمن قام بتركيب الدينمو وتوريده ومن هو مسؤول عنه بعد ذلك فأجابت بمذكرة ونصها: (إشارة للدعوى المنظورة أمام فضيلتكم والمقامة من المدعية (...) التجارية ضد موكلتي مؤسسة (...) وإلى طلب الدائرة في الجلسة الماضية ابين لفضيلتكم الاتي: أولاً: فيما يخص سؤال الدائرة هل تم اخطار المدعية بتعطل المحطة وأنها لا تعمل وفق المتفق عليه. نعم تم اخطار المدعية بان المحطة لا تعمل وذلك عن طريق الواتس وارسال مقاطع فيديو للمدعية تبين حالة المحطة بأنها لا تعمل. ثانياً: أما من قام بتركيب الدينامو وتوريده ومن هو المسؤول عن ذلك. الذي قام بتركيب الدينامو هو المدعية بعد أن تم توفيره من قبل موكلتي حسب طلب المدعية وهي المسؤولة عن تركيبه وعمله، وضمان عمل المحطة بشكل كامل. كما نفيد فضيلتكم أن المحطة لم تعمل بشكل جيد منذ البداية وكذلك هي غير مطابقة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها بين موكلتي والمدعية وفق عرض السعر المقدم من المدعية.) وأجاب المدعي عن ذلك بمذكرة نصها: (إشارة للموضوع أعلاه أتقدم لفضيلتكم بالرد على جواب المدعية المودع بالنظام بتاريخ ٢١/٤/١٤٤٦هـ وبيان عدم صحة ما ورد به واستحقاق موكلتي لما طالبت به: أولا: ما ذكره وكيل المدعى عليه من انه تم إخطار موكلتي بتعطل المحطة فذلك غير صحيح ، والصحيح أن المدعية استلمت المحطة بحالة جيدة وتعمل وتنتج كمية المياه المطلوبة يعضد ذلك أن رسائل الواتس أب المرفقة من المدعى عليها ظاهر بها أن المحطة تعمل ولمبات مؤشرات عمل المحطة جميعها مضاءة وتعمل. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعى عليه من أن موكلتي هي من ركبت الديمنو وهي من تضمن عمل المحطة فذلك غير صحيح كون الديمنو مسؤولية المدعى عليها وهو مركب من قبل المدعى عليه ، يؤكد ذلك ما نص عليه العقد المبرم مع المدعى عليها بالبند ثالثا فقرة ٦ على (التزامات الطرف الثاني (المدعى عليه) ٦- تأمين عدد ١ مضخة ٣.٥ حصان قبل المحطة لتغذيتها بالمياه الخام) . ولان الثابت أن تعطل الديمنو هو مسؤولية المدعى عليه ، يؤكد ذلك ما جاء في تقرير الخبير من انه (تم فحص المحطة وتبين أنها لا تعمل بسبب تعطل المضخة (مبينه بالصور) ، كذلك نص (سبب عدم عمل المحطة هو تعطل مضخة المياه الكهربائية (الديمنو) التي بدورها تضح المياه إلى باقي أجزاء المحطة)، علما بأن موكلتي سبق أن نوهت عن ذلك للمدعى عليها بانه يوجد عيب في الديمنو ومرفق مقطع فيديو يبين ذلك (مرفق رابط الفيديو). ثالثا: أكد تقرير الخبير على إتمام العمل من قبل موكلتي وتركيب المحطة في موقع المدعى عليه وكذلك أكد على مخالفة المدعى عليه للاشتراطات المنصوص عليها بالعقد وهي توفير غرفة للمحطة ، وتوفير مضخة (دينمو) ، وأكد أن هذا السبب في توقف المحطة عن العمل والذي بدروه يؤثر في كمية المياه المنتجة وليس أي عيب أخر يعضد ذلك تأكيد الخبير على أن (حالة المحطة:جيدة). رابعا: ومما تجدر الإشارة اليه أن موكلتي قامت بتركيب المحطة بتاريخ ٢/٤/٢٠٢٤م ، وتم إرسال رسالة للمدعى عليه بأنه تم التركيب ونصها (تم استلام المحطة وتم التشغيل بشكل كامل، في انتظار الرد بموعد التحويل باقي المبلغ) وأجاب المدعى عليه (قدم فاتورة موقعه من أبو زياد علشان ادخلها الحسابات) (مرفق) وظلت المدعى عليها تماطل في السداد ، وفي تاريخ ٣٠/٤/٢٠٢٤م أرسلت موكلتي للمدعى عليه (محطة حضرتك انتاجها مظبوط بزيادة لو فضيت كلمني) (مرفق) ، ولم تجب المدعى عليها على رسائل موكلتي للمماطلة في السداد، كذلك أرسلت موكلتي للمدعى عليه في تاريخ ١٢/٥/٢٠٢٤م فيديو للمحطة تعمل وتطلب باقي المستحقات دون أي استجابة من المدعى عليها مما يؤكد أن المحطة ظلت تعمل مدة شهر ونصف قبل تعطل الديمنو الذي هو مسؤولية المدعى عليه. (مرفق فيديو بعمل المحطة). خامسا: لما كانت مماطلة المدعى عليه وامتناعه عن السداد تسبب في اضطرار موكلتي لإقامة دعوى للمطالبة بمستحقاتها ، ولان الثابت أنه لا يوجد أي تقصير من موكلتي في أداء ما اتفق عليه ، ولان الخطأ ثابت ومتوفر في حق المدعى عليه والضرر متحقق وقوعه على موكلتي في حبس أموالها في إلجاء موكلتي لطلب خدمات قانونية من تقديم استشارات قانونية وإقامة طلب الصلح ، ورفع الدعوى بمنصة ناجز، وكتابة مذكرات تحرير الدعوى والرد على مذكرات المدعى عليه ولما هو مقرر شرعاً من أن (مطل الغني ظل يحل عرضه وعقوبته) ولما قررته المادة ١٢٠ من نظام المعاملات المدنية من أن (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من أرتكبه بالتعويض) ولان خطأ المدعى عليه تسبب في الضرر الواقع على موكلتي وغرمها مبلغ قدره ٥٠٠٠ ريال أتعاب محاماة (مرفق) ولتوفر علاقة السبيبة بين الخطأ والضرر أطلب إلزام المدعى عليه بسدادها لموكلتي. الطلبات تأسيسا على ما تقدم اطلب والتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلتي الآتي: أولا: سداد قيمة باقي ثمن المحطة بمبلغ ١٥٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال حالا. ثانيا: تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماة بمبلغ قدره ٥٠٠٠ خمسة ألاف ريال.) وعقدت المحكمة جلسة في ٢٤/ ٠٤/ ١٤٤٦هـ وفيها: سؤال الطرفين هل لديكم ما تودون اضافته اجابا بقولهم لا وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: (١- إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال.) وأجمل المدعى عليه إجابته في: الإقرار بالتعامل ومبلغ المطالبة والدفع بأن هنالك شرطاً بين الأطراف أن يكون تسليم قيمة المطالبة وهي الدفعه الأخيرة من العقد إذا كان تشغيل المحطة وفق المتفق عليه، حيث اتفق الأطراف على أن تكون طاقة إنتاجية المحطة ٥٠ متر مكعب يومياً، وأنكر المدعى عليه أن طاقة المحطة كانت وفق المتفق عليه، وادعى أنها أقل من ذلك، وأجاب المدعي بنفي دفع المدعى عليه وأنه سلم المعقود عليه وفق المتفق عليه بين الأطراف، فندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، استناداً للمادة (١٠١/١) من نظام الإثبات، وأفاد الخبير أنه قد جرى تركيب المحطة بشكل كامل وقد تعذر عليه النظر في كمية انتاج المحطة نظراً لتعطل المضخة (الدينمو) وبعد الإطلاع على العقد من الدائرة تبين أنه ووفقاً للبند ثالثاً فقرة ٦ فإن من إلتزامات المدعى عليه توفير مضخة ٣.٥ حصان قبل المحطة لتغذيتها بالمياه الخام، ولأن الأصل أن تكون صيانة المضخة على المدعى عليه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك، حيث كان اتفاق الأطراف أن يكون ضمان المدعي للمحطة حصراً بما بين القوسين المذكورة في البند ثانياً في العقد وهما مضخة الضغط العالي ولوحة التحكم الكهربائية التي وردتهما المدعية، فدل ذلك على أن غير هذين الأمرين لا يدخلان في الضمان ومنها المضخة المتعطلة، ولأن تعذر قياس الخبير لإنتاج المحطة ناتج عن خلل في المضخة التي وفرها المدعى عليه، والمحطة تحت يده وصيانته ودفوعه كلها متعلقة بإنتاج المحطة بالإنكار فكان تخلفه عن صيانة المضخة قرينة على صحة دعوى المدعي بأن المضخة تعمل وفق المطلوب، كما أن الأطراف لم ينكرا أصل تشغيل المحطة وإنما أنكر المدعى عليه أن يكون عمل المحطة وفق المتفق عليه، ويعضد ذلك ما قدمه المدعي من رسائل واتساب ونسبها للمدعى عليها والتي جاء فيها ان المحطة جاهزة وطلبت المدعى عليها تقديم فواتير موقعه لإدخالها في الحسابات، والأصل صحة هذه المراسلات استناداً للمادة ٥٧/٣ و ٥٥ و ٢٩ من نظام الإثبات، ولو كان ما دفع به المدعى عليه من عدم عمل المحطة وفق المتفق عليه صحيحاً لامتنعوا عن الموافقة على الإدخال في الحسابات ولم يطلبوا تقديم فواتير خاصة وأن ما قدمه المدعي من رسائل إنما كانت بعد أكثر من شهر من تاريخ تسليم المحطة حيث كان تسليم المحطة بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٤ م والرسائل المشار إليها آنفاً كانت بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢٤، ولاحتفاف القرائن المعضدة لدعوى المدعي من الإقرار بعمل المحطة ابتداءاً وتعذر قياس إنتاج عمل المحطة بسبب من المدعى عليه إذ لو كان دفعهم صحيحا ً لمكنوا الخبير من الإطلاع إنتاج المحطة على المحطة، وكذا طلبهم الفواتير لإدخالها في الحسابات فكلها تدل على صحة دعوى المدعي، ولم تقدم المدعى عليها أي بينة على صحة دفعهم مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. أما عن طلب أتعاب المحاماة ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ولأن أصل المطالبة رفع الضرر والضرر يثبت ببذل المال لا أصل التعاقد ولعدم تقديم المدعي بينة على بذل المال لمن تعاقد معه فاختل بذلك ركن الضرر وهو أحد أركان التعويض، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ مجموعة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال وحكمت برفض ما سوى ذلك من الطلبات .