حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630373917
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670414225/1446
رقم الحكم:4630373917
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670414225 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630373917 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670414225 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 22/ 07/ 1444هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية، عدد (231) رز (...)/ شوربة السمك /(...) شرائح السمك/ (5) لتر صلصة الصويا الداكنة /فتات الخبز.... وغيرها، وبثمن إجمالي قدره (13,492.86) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة واثنان وتسعون ريال و ستة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين: تسلم المدعية البضاعة للمدعى عليه، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 22/ 07/ 1444هـ -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير. 2- أضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (13,492.86) ثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة واثنان وتسعون ريال و ستة وثمانون هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب صادر من المدعية للمدعى عليه في الفترة من تاريخ 13/ 02/ 2023م حتى تاريخ 05/ 03/ 2023م بإجمالي مبلغ قدره (13,492.86) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريال وستة وثمانون هللة وممهوراً بختم وتوقيع منسوب إلى المدعية. 2- مجموعة فواتير عددها (6) على مطبوعات المدعية في الفترة من تاريخ 13/ 02/ 2023م حتى تاريخ 05/ 03/ 2023م إجمالي مبلغ قدره (13,492.86) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريال وستة وثمانون هللة وممهوراً بتوقيع منسوب إلى المدعية، وعقدت المحكمة جلسة في 24/ 04/ 1446هـ: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن التعاقد صحيح ومبلغ المطالبة صحيح إلا أنني اتفقت مع الشركة المدعية على سداد كل أسبوع خمس مائة ريال من مبلغ المطالبة وقد قمت بسداد (500) خمس مائة ريال، ثم أضاف المدعي والمدعى عليه قائلين: بأننا اصطلحنا على الآتي: فضيلة القاضي أنا المحامي (...) أحمل وكالة رقم (...) بتاريخ 1445/08/29هـ وبناء على الدعوى المقيدة من شركة (...) ضد مطعم (...) فإننا قد اتفقنا وقررنا الصلح مع المدعى عليه على أن يلتزم بتقسيط المبلغ المطالب به وهو (13,492.86) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريال وستة وثمانون هللة على أن يكون أقساط شهرية يبدأ أول قسط من نهاية شهر نوفمبر 2024/11/28م أي شهر نوفمبر 2024 /(2,000) ألفان ريال و شهر ديسمبر 2024 / (2,000) ألفان ريال و شهر ياناير 2025/ (2,000) ألفان ريال و شهر فبراير 2025/ (2,000) ألفان ريال ونهاية شهر مارس 2025/ (2,000) ألفان ريال وشهر أبريل 2025/ (2,000) ألفان ريال وشهر مايو 2025/ (992.86) تسعمائة واثنان وتسعون ريال وستة وثمانون هللة ويكون السداد نهاية السداد بيوم (28) من كل شهر وبهذا يكون قد التزم الطرفين ببنود هذا الصلح. ثم أضاف المدعي قائلاً: بأن هذا الصلح عن الدعوى كاملةً بما فيها أتعاب التقاضي، ثم قرر وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلاً: أطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه، ثم قرر المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلاً: أطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها، وبما أن طرفي النزاع قد اتفقا أمام الدائرة على إنهاء النزاع بينهما صلحًا، بما نصه: فضيلة القاضي أنا المحامي (...) أحمل وكالة رقم (...) بتاريخ 1445/08/29هـ وبناء على الدعوى المقيدة من شركة (...) ضد مطعم (...) فإننا قد اتفقنا وقررنا الصلح مع المدعى عليه على أن يلتزم بتقسيط المبلغ المطالب به وهو (13,492.86) ثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة واثنان وتسعون ريال وستة وثمانون هللة على أن يكون أقساط شهرية يبدأ أول قسط من نهاية شهر نوفمبر 2024/11/28م أي شهر نوفمبر 2024 /(2,000) ألفان ريال و شهر ديسمبر 2024 / (2,000) ألفان ريال و شهر ياناير 2025/ (2,000) ألفان ريال و شهر فبراير 2025/ (2,000) ألفان ريال ونهاية شهر مارس 2025/ (2,000) ألفان ريال وشهر أبريل 2025/ (2,000) ألفان ريال وشهر مايو 2025/ (992.86) تسعمائة واثنان وتسعون ريال وستة وثمانون هللة ويكون السداد نهاية السداد بيوم (28) من كل شهر وبهذا يكون قد التزم الطرفين ببنود هذا الصلح. واستناداً لما ورد في المادة الحادية والتسعين بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/191) بتاريخ 29/11/1444هـ ونصها: (الصلح عقد يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن مطالبته أو جزء منها.) واستناداً لما ورد المادة السادسة والتسعين بعد الثلاثمائة من النظام ذاته ونصها: (يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقرارا ولا إنكارا.) وبناء على المادة السابعة والتسعين بعد الثلاثمائة من النظام ذاته ونصها: (1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر. 2- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.) وبناء على المادة الأولى بعد الأربعمائة من النظام ذاته ونصها: (يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه) وقد ندب الشارع الحكيم إلى الصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديّة، إذ قال الله تعالى: والصّلحُ خيرٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ولاتفاق طرفي النزاع على إمضاء الصلح المدون في تضاعيف وقائع الحكم، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع ومنطوق الحكم سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435 ونصها: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ومن أجل ذلك كله تنتهي الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه، وذلك لما موضح في الأسباب، والله أعلم وأحكم.