حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630408415

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670377341/1446
رقم الحكم:4630408415
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670377341 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630408415 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670377341 لعام 1446ه المدعي: الشركه (...) للمختبرات والتربة المدعى عليه: الشركه (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي:ة وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها ما نصه: أنه تعاقد المدعي: مع المدعى عليه: على أن يقوم المدعي: بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال فحص المواد وضبط الجود وذلك في تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال فحص المواد وضبط الجود، لمدة (22) اثنان وعشرون شهراً، ابتداءاً من تاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/03/4هـ الموافق 2022/09/30م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (405,518.82) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (405,518.82) ريال، سُدد منها مبلغ قدره (276,620.48) ريال، والمتبقي (103,898.34) ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي؛ علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/08/11هـ الموافق 2024/02/21م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي: أعمال بقيمة (405,518.00) ريال، بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) في 1445/07/9هـ الموافق 2024/01/21م بمبلغ قدره (128,898.00) ريال ، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه:ا بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت وكيلة المدعي:ة (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه:ا ((...)) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي:ة عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ قدره 103.898ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة لصالح المدعى عليه:ا ، وبسؤال المدعي:ة وكالة عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي مصادقة على الرصيد موقعة ومختومة بختم المدعى عليه:ا بتاريخ 24/ 1/ 2024م وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه:ا ذكر بأن موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبة؛ وتطلب الصلح مع المدعي:ة، ثم عرضت الدائرة الصلح على المدعي:ة؛ فذكرت بأنها تقبل بذلك على أن تصيغ الدائرة الصلح، ثم صاغت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى بحيث تكون على البنود التالية: البند الأول: المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه:ا هو المبلغ محل المطالبة والبالغ قدره 103.898ريال، وهو ما قرره الطرفان. البند الثاني: تلتزم المدعى عليه:ا بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الأول من خلال دفعتين تحل على النحو التالي: الدفعة الأولى بمبلغ قدرة 51.949.17 ريال تحل بتاريخ 9/ 11/ 2024م؛ والدفعة الثانية بمبلغ قدرة 51.949.17 تحل بتاريخ 9/ 12/ 2024م. البند الثالث: في حال عدم التزام المدعى عليه:ا في سداد الدفعة الأولى والمحددة في البند الثاني فإن كامل المبلغ يحل فوراً عليها، وبعرض ذلك على أطراف النزاع قررا قبول ذلك؛ ثم طلبا إثبات هذا الصلح والزامهما بما التزما به، وعليه فقد رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من قول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93)، وتاريخ 1441/08/15هـ، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (3/70) من نظام المرافعات الشرعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث