حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630364800

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670355479/1446
رقم الحكم:4630364800
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670355479 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630364800 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٥٥٤٧٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركه المؤسسه (...) للتسويق المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٦\٠٦\١٤٣١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواسير ومواد سباكة وعدد (١)، بثمن إجمالي قدره (٥٢١,٣٧٣.٥٠) خمس مئة وواحد وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريال وخمسون هللة، سدد منه (٥١٦,٩٦٦) خمس مئة وستة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢١\١١\١٤٤٠هـ بمبلغ قدره (٤,٤٠٧.٥٠) أربعة آلاف وأربع مئة وسبعة ريال و خمسون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٠٧.٥٠) أربعة آلاف وأربع مئة وسبعة ريال و خمسون هللة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠) أربع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في:١-كشف حساب من تاريخ ٠١\٠١\٢٠١٠م حتى ٠٨\٠٧\٢٠٢٤م على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ إجمالي قدره (٤,٤٠٧.٥٠) أربعة ألاف وأربع مئة وسبعة ريال وخمسون هللة،٢-مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٣٠\٠٦\٢٠١٩م والمتضمن مبلغ قدره (٨,٤٠٧.٥٠) ثمانية ألاف وأربع مئة وسبعة ريال وخمسون هللة والممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه،٣-عقد أتعاب محاماة بتاريخ ١٨\٠٢\١٤٤٥هـ على مطبوعات شركة (...) والمبرم بين شركة (...) و(...) والممهور بتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٠\٠٤\١٤٤٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٤٠٧.٥٠) أربعة آلاف وأربع مئة وسبعة ريال وخمسون هللة لقاء توريد مواسير ومواد سباكة والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠) أربع مئة ريال، وبناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية يطالب بالمستحقات المالية وقدم في سبيل إثبات دعواه مستندات متمثلة في كشف حساب ومطابقة رصيد وعقد أتعاب، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة، وحيث أن التبليغ يعد منتجاً لآثاره النظامية استناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبما أن وكيل المدعية يطالب بأتعاب المحاماة وبسبب مطل المدعى عليه في أداء الحق دون مسوغ معتبر، حتى ألجأ المدعية لرفع تلك الدعوى، واستنادا إلى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية والمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركه المؤسسه (...) للتسويق المحدودة هوية رقم: (...) مبلغا قدره (٤,٤٠٧.٥٠) أربعة آلاف وأربع مئة وسبعة ريال وخمسون هللة، ومبلغ قدره (٤٠٠) أربعمائة ريال يمثل قيمة أتعاب محاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث