حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630387651
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670084080/1446
رقم الحكم:4630387651
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670084080 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630387651 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670084080 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للتعمير والتطوير المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه وقد ذكر في دعواه ما نصه: (إنه بتاريخ 1440/10/26هـ الموافق 2019/06/29م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (عمالة) عدد (1) (عمالة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/10/26هـ الموافق 2019/06/29م بثمن إجمالي قدره (16,800.00) ستة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين وآلية التوريد بين الطرفين (العقد والفواتير)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/10/26هـ الموافق 2019/06/29م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (16,800.00) ستة عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي)). هذا نصها. فقيدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه وجرى نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسة بتاريخ 24 / 2 / 1446 هـ فإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء المعمم بالتعميم رقم : 2213/ت في تاريخ 1445/12/26هـ والمتضمن تشكيل المحاكم لعام 1446هـ وإشارة إلى توصيات محضر معالجة القضايا التجارية برقم (38/45) في 1445/08/29هـ والتي بموجبها نقلت هذه القضية من الدوائر التجارية بالمحكمة العامة بعرعر إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة، فقد افتتحت هذه الجلسة في الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة، وفيها حضر (...)، تحمل الهوية رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعي بالوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بمهمة التبليغ رقم (110379617) ووصول رابط الجلسة له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً حسب المادة 57-2 من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعية عن دعواها، ادعت بقولها: تعاقدت موكلتي شركة (...) للتعمير والتطوير مع المدعى عليها بموجب اتفاقية خدمة مصادق عليها من قبل المدعى عليها بتاريخ 29/6/2019 م الموافق 26/10/1440 هـ على أن تقوم موكلتي بتوريد أيدي عاملة للمدعى عليه -مرفق1- ، وقد قامت موكلتي بتنفيذ كافة التزاماتها التعاقدية ، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد الفواتير المترتبة عليها منذ شهر (7) 2019 م وحتى شهر (8) من ذات العام بمبلغ مالي قدره (16,800) ريال سعودي -مرفق2-، ولا يخفى على فضيلتكم أن العلاقات التجارية قائمة على السرعة والائتمان والتاجر يرتب وضعه المادي على ما تم تحصيله ، وقد أثر ذلك على موكلتي لاسيما فيما يتعلق بدفع رواتب العمالة والموظفين الذين قامت موكلتي بتوريدهم إضافة لتكبدها مصاريف المطالبة القضائية وأتعاب المحاماة، ولقوله تعالى يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وقول شريح (من شرط على نفسه طائعا مختارا غير مكره فهو عليه). الطلبات: لما سبق: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع: أولا: مبلغ وقدره (16,800) ريال سعودي عن الفترة من شهر (7) 2019م وحتى شهر (8) من ذات العام. ثانيا: أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي وقدرها (3000) ريال سعودي استنادا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي نصت على: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في موضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. هكذا ادعى وبسؤال المدعية عن بيناتها على الدعوى؟ قالت: بينتي هي 1- اتفاقية خدمة مصادق عليها من قبل المدعى عليها 2- فواتير منذ شهر (7) من العام 2019 وحتى شهر (8) من ذات العام بمبلغ مالي قدره (16,800) ريال سعودي هكذا قالت. وبسؤال المدعية عن التوقيع الموجود في الفواتير المرفقة قالت: تم الرجوع لموكلتي وتبين أن الفواتير صدرت بناء على كشف حضور وانصراف صادر من المدعى عليها وموقع عليه من قبلها ولذات الشهرين المذكورين في لائحة الدعوى وسيتم إرفاق الكشفين لفضيلتكم، وهذا التوقيع لمحاسب موكلتي هكذا قالت. وعليه رفعت الجلسة للدراسة. ثم عقد لها جلسة بتاريخ 22 /3 / 1446 هـ وقد حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية وتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم 114918413 ولم يودع المذكرة الدفاعية، وقد أرفقت وكيلة المدعية مستندي الحضور والانصراف بختم المدعى عليها في تبادل المذكرات ولدراسة ما تقدم رفعت الجلسة. ثم عقد لها جلسة بتاريخ 27 /4 / 1446 هـ وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من ينوب عنه رغم تبلغها بحركات التبليغ رقم 776010905 ورقم 115107014 فجرى السير في الدعوى بحقها حضوريا. وقد قدمت المدعية كشوف الحضور والإنصراف بمذكرتها المقدمة بتاريخ 24 /2 /1446 هـ وبسؤال المدعية وكالة عما تود إضافته فقررت بقولها: إن كشوف الحضور والانصراف مطابقة للأشهر المدونة بالفواتير والعقد المبرم بين الطرفين والمدعى عليها لم تحضر رغم تبلغها جميع الجلسات. هكذا قررت. واكتفت بذلك. وقررت الدائرة غلق باب المرافعة وجرى بعد المداولة النطق بالحكم. الأسباب: فتأسيسا على ما سبق، وبعد الاطلاع على الدعوى وبينات المدعية ومرفقات القضية، ولما كانت المدعية تهدف من إقامتها لهذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (16,800.00) ستة عشر ألفًا وثمان مئة ريال تمثل أجرة الخدمات التي قدمتها المدعية للمدعى عليه المتمثل في توفير أيدي عاملة للمدعى عليه، ولما كان هذا النزاع قائم بين تاجرين ومتعلق بأعمالهم التجارية مما يتبين معه اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، وحيث تخلفت المدعى عليها وممثليها عن الحضور في هذه الدعوى رغم تبلغها وممثليها ومديرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات وعليه جرى السير في الدعوى بحقه حضوريا استنادا للفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على: (ذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان تخلف المدعى عليه عن الحضور لا يجعل للدائرة مناصا من تطبيق الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.)، وحيث قدمت المدعية في سبيل إثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين والذي يتضمن أن تدفع المدعى عليها مستحقات المدعية بناء على فواتير مدعومة بكشوف ساعات العمل المصادق عليها بتوقيع مندوب المدعى عليها في موقع العمل والسداد خلال 30 يوما من الفاتورة، كما قدمت المدعية كشوف ساعات العمل الممهورة بتوقيع مندوب المدعية في موقع العمل، ولما كان من الثابت لدى الدائرة التعاقد بين الطرفين، كما أنه من الثابت إقرار المدعى عليها بقيام المدعي بالعمل وفق ما تضمنته كشوف ساعات العمل الموقعة من مندوب المدعى عليها، وذلك استنادا للمادة 29 من نظام الإثبات والتي نصت على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.), ولما كان تخلف المدعى عليها عن الحضور إسقاطا لحقها في الدفاع عن نفسها ، ولأن الأصل عدم السداد استنادا للقاعدة الحادية عشر من المادة 720 من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على (الأصل في الصفات العارضة العدم) ، مما يدل على بقاء المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليها حتى تاريخ النطق بالحكم ، ولو كان للمدعى عليه دفع صحيح لما تخلف عن الحضور ودفع الدعوى عنه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الزامه بالمبلغ المدعى به وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع حالا للمدعية/ شركة (...) للتعمير والتطوير سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (16800) ستة عشر ألفا وثمانمائة ريال. والله الموفق.