حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630364247

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670384109/1446
رقم الحكم:4630364247
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670384109 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630364247 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4670384109 لعام 1446هـ المدعي: مجموعة (...) الدولية للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتقديم خدمة (دعاية) بتاريخ1444/01/06هـ، على أن يقوم المعلن بالإعلان عن التصميم والإدارة بواسطة موقع الكتروني في موقع الكتروني ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (10,573.10) عشرة آلاف وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال و عشرة هللة لم تدفع منه شيء، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (10,573.10) عشرة آلاف وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال و عشرة هللة ، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أتعاب المحاماة مبلغ (1,500) ألف وخمسمائة ريال، وقدمت سنداً لطلبها: محرر عادي متمثل في كشف حساب ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/04/20هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الأطراف وكالة ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنه قد تم الصلح بين الطرفين وباطلاع على المحكمة على وكالة وكيل المدعية تبين أن الوكالة لا تخوله حق الصلح وقد حضر الممثلين النظامين للمدعية ولهم صلاحية تخولهم حق الصلح بعد الاطلاع على السجل التجاري والتحقق من هوية المديرين وقدم وكيل المدعية عبر الدردشة (اصطلح الطرفان على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغاً وقدره: (10,573.10) عشرة آلاف وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال و عشرة هللة على دفعتين كالتالي، الدفعة الأولى وقدرها: (5,287) خمسة آلاف ومائتان وسبعة وثمانون ريالاً تستحق بتاريخ: 2024/12/10م. الدفعة الثانية وقدرها: (5,286.10) خمسة آلاف ومائتان وستة وثمانون ريالاً وعشر هللات، وتستحق بتاريخ: 2025/01/10م.)، وعليه أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وتأسيسا على ما تقدم من حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (10,573.10) عشرة آلاف وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال و عشرة هللة ، بالإضافة إلى مصاريف التقاضي مبلغ قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال ،وبما أن طرفا الدعوى قد اتفقا في الجلسة المؤرخة بتاريخ 1446/04/20هـ على الصلح وطالبا بإثباته كما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان قد اصطلحا وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، واستناداً لما نصت عليه المادة (29) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: إثبات الصلح بين الطرفين على ان تدفع المدعى عليها/ شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) للمدعية/ مجموعة (...) الدولية للتجارة، ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (10,573.10) عشرة آلاف وخمس مئة وثلاثة وسبعون ريال و عشرة هللة على دفعتين وهي كتالي الدفعة الأولى وقدرها: (5,287) خمسة آلاف ومائتان وسبعة وثمانون ريالاً تستحق بتاريخ: 2024/12/10م. الدفعة الثانية وقدرها: (5,286.10) خمسة آلاف ومائتان وستة وثمانون ريالاً وعشر هللات وتستحق بتاريخ: 2025/01/10م، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث