حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية رقم 4430302608
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمنطقة الشرقية١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470301381/1444
رقم الحكم:4430302608
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم -- أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430302608 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف احمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470301381 لعام 1444 هـ المدعي: شركة رد لاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة المدعى عليه: شركة أكشن للخدمات العالمية الوقائع: تتلخص وقائع القضية بتقدم المدعية/شركة رد لاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة س. ج (...) ممثلة من لولوه بنت سليمان بن عبدالعزيز العمار –بلائحة دعوى ذكرت فيها (جرى التعاقد بين الطرف الأول: (شركة رد لاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة) والطرف الثاني:(مصنع شركة أكشن للخدمات العالمية) على "عقد مقاولة من الباطن"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٣٠) الذي ينص على (نزع الى خلاف أو مطالبة تنشأ عن أو تتعلق بهذه الاتفاقية أو انتهاكها أو إنهائها أو بطلانها،) من العقد المؤرخ في ١٤٣٩/١٠/٢١هـ، ومكان التحكيم الغرفة التجارية بالدمام، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجارة الدولية، وبما أنه تم تعيين هيئة تحكيم كالآتي: (١- المحامي/ عبدالرحمن يحيى باعامر محكما عن شركة مصنع أكشن للخدمات العالمية.٢- المحامي / إبراهيم مناحي الحبردي، محكماٍ معيناً عن شركة رد لاند العربية للخدمات المحدودة.٣- سلطان برجس العبد الكريم محكماً ثالثاً ورئيساً لهيئة التحكيم)، في النزاع الواقع مع المدعى عليه وأصدرت هيئة التحكيم حكمها ذي الرقم (2 /1444) في 27/1/1444 وملخصه إلزام المحتكم ضدها شركة رد لاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة بأن تدفع للمحتكمة مبلغا قدره (5.735.592) ريال تعويضا عن الضرر الواقع بسبب تمديد فترة التنفيذ ونقص فعالية عناصر العمل، وإلزامها أيضا بالأغلبية بدفع مبلغ (143.398.80) ريال أتعاب محاماة، وإلزامها أيضا بأن تدفع للمحتكمة مبلغ (80.000) ريال أتعاب الخبير، ورفض باقي الطلبات، وبما أننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ، ونظراً للمسوغات الآتية: (مخالفة المادة خمسين، ومخالفة الحكم للمادة خمسين فقرة أثنين، ومخالفة المادة خمسين فقرة د إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية، ومخالفة بنود العقد والخطأ في القياس وفق العرف الهندسي المتعارف عليه والوارد بالعقد، ومخالفة أحكام المادة الرابعة عشر من العقد والتي حظرت صراحة التعويض عن أي إيرادات بين طرفي الدعوى، ومخالفة ما استقرت عليه الأحكام القضائية في مسألة أتعاب المحاماة وهيئة التحكيم والخبير، وانتهى بطلب إبطال حكم التحكيم)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم الثلاثاء الموافق 21/4/1444 افتتحت عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل مدعي البطلان/ عبدالعزيز بن أحمد بن موسى علي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (411974042)، كما حضرها وكيل المدعى عليه/ نائف بن سلطان بن ناصر السبيعي هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (432421508)، وجرى فتح المرافعة وسؤال الطرفين عما يرغبان في إضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم التحكيمي الصادر فيها ولائحة دعوى البطلان، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبناء على ما تقدم، وبعد دراسة الطلب وما أرفق به من مستندات، وبما أن الحكم محل طلب البطلان صدر بتاريخ 27/1/1444 واستلم المدعي نسخته في تاريخ 16/2/1444ه وفق ما نصت عليه رسالة الاستلام، وتقدم المدعي بهذا الطلب خلال الستين يوماً التالية لتاريخ التبليغ بالحكم التحكيمي فإن الدعوى تكون مقبولة شكلاً طبقاً للفقرة (٥١/١) من نظام التحكيم، وأما دعوى البطلان، فبما أن نظام التحكيم قصر النظر في دعوى البطلان على حالات معينة، وهي المذكورة حصرا في الفقرة (1) من المادة الخمسين والتي نصت على: (١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته. ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. هـ - إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين. و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها. ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه).ا.هـ وبما أن ما ذكره مدعي البطلان في لائحة دعواه لا تنطبق عليها الحالات المنصوص عليها في المادة المشار لها أعلاه، وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة الخمسين من نظام التحكيم على:(تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع)، وبناء على ذلك تذهب هذه الدائرة إلى تأييد حكم التحكيم، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والخمسين من نظام التحكيم على أن المحكمة المختصة إذا أيدت حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى البطلان.. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ رفض دعوى بطلان حكم التحكيم المقدمة من شركة رد لاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة في الحكم الصادر من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم 2/ 1444 وتاريخ 27/1/1444، ثانياً/ الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم (2/ 1444) وتاريخ 27/1/1444 ه، والقاضي منطوقه بما يلي: 1- إلزام المحتكم ضدها شركة رد لاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمحتكمة شركة أكشن للخدمات العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقداره (5,735,592) خمسة ملايين وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً، وذلك تعويضاً عن الضرر الواقع بسبب تمديد فترة التنفيذ ونقص فعالية عناصر العمل. 2- رفض طلب المحتكمة إلزام المحتكم ضدها بسداد مبلغ قدره (1,503,908) مليون وخمسمائة وثلاثة آلاف وتسعمائة وثمانية ريالات "، والتي تمثل رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة على المعدات والمكائن والمواد الموردة بحسب أحكام الأنظمة ذات العلاقة والتي تكبدتها المحتكمة. 3- رفض طلب المحتكمة إلزام المحتكم ضدها بإرجاع المبلغ المخصوم من مستحقات المحتكمة عن شهر ابريل 2021م وهو (165,870) مائة وخمسة وستون ألف وثمانمائة وسبعون ريال سعودي. 4- قبول طلب المحتكمة بإلزام المحتكم بدفع مصاريف واتعاب التحكيم المدفوعة، وإلزام المحتكم ضدها شركة رد لاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمحتكمة شركة أكشن للخدمات العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (437,500) أربعمائة وسبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة ريال. 5- قبول طلب المتحكمة بإلزام المحتكم ضدها بدفع اتعاب المحاماة بالأغلبية، وإلزام المحتكم ضدها شركة رد لاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (143,398,80) مائة وثلاثة وأربعون ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعون ريالاً وثمانون هللة، ورفض ماعدا ذلك للأسباب الواردة في القرار. 6- رفض طلب المحتكم ضدها والمتعلق باستبعاد تكليف الأيام من 8/2/2019م الى 4/3/2019م لتجاوز هذه الفترة لما طلبته المحتكمة، وذلك للأسباب الواردة في القرار. 7- رفض الطلب العارض المقدم من المحتكم ضدها والخاص بطلب التعويض عن ما ادعته من ضرر لحق بغلايات المياه الخاصة بها، وذلك للأسباب الواردة في القرار. 8- إلزام المحتكم ضدها شركة رد لاند العربية للخدمات الصناعية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمحتكمة شركة أكشن للخدمات العالمية سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (80,000) ريال تعويضاً عما تحملته المحتكمة من أتعاب الخبير الهندسي المنتدب من قبل الهيئة. 9- رد باقي طلبات المحتكمة. 10- رد جميع طلبات المحتكم ضدها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبد الله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير