حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية رقم 4430423119

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمنطقة الشرقية٢٢ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375673/1444
رقم الحكم:4430423119
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم -- أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430423119 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470375673 لعام 1444هـ المدعي: شركة كيلر تركي المحدوده المدعى عليه: شركة الكفاح للمقاولات العامة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعية/شركة كيلر تركي المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) إلى هذه الدائرة بطلب تعيين محكم عن المدعى عليها/ شركة الكفاح للمقاولات العامة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...) وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة الاثنين 11/5/1444هـ وحضرها وكيل المدعية (المحتكمة) عبدالعزيز بن علي بن عبدالله الغامدي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (44100776) كما حضر وكيل المدعى عليها (المحتكم ضدها) عبدالله بن عبدالسلام بن عبدالله صيرفي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (441443895) وادعى وكيل المدعية (المحتكمة) بقوله: لقد جرى التعاقد بين الطرف الأول: (شركة كيلر تركي المحدودة) والطرف الثاني:(شركة الكفاح للمقاولات) على "مقاولات"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٥) الذي ينص على (يتم تسوية النزاع وفقا لقوانين التحكيم المعمول بها في المملكة العربية السعودية) من العقد المؤرخ في ١٤٣٩/٠١/٢٢هـ، ومكان التحكيم المملكة العربية السعودية، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجارة الدولية، وبما أنه جرى إخطار المدعى عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ 1/4/1444هـ بموجب الخطاب المرسل بواسطة شركة أرامكس بالشحنة رقم (48264906163) ولم تستجب لذلك؛ لذا أطلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع الناشئ، علماً بأن موكلتي قد اختارت محكماً عنها وهو /إحسان بن أحمد اليماني زمزمي بالهوية الوطنية رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها (المحتكم ضدها) عن وصول خطاب طلب تعيين محكم من قبلها، فقال: لا أعلم عن ذلك؛ فقررت الدائرة مخاطبة وحدة التحكيم بالمحكمة للكتابة إلى المحكمين الواردين في سجلاتها لتقديم عروضهم المالية حيال تعيين محكم عن المدعى عليها، وعليه تم تأجيل مواصلة النظر لذلك، وفي جلسة الثلاثاء 19/5/1444هــ حضرها وكيل المدعية (المحتكمة) عبدالله بن محمد بن أحمد باهيثم بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (44100776) كما حضر وكيل المدعى عليها (المحتكم ضدها) سعد بن طارش بن سعد عسيري بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (422463658) وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها إفادة وحدة التحكيم بالمحكمة المتضمنة أن هذه القضية لا يوجد فيها صحيفة دعوى محررة توضح طلبات المحتكم مخالفاً بذلك (المادة 41 فقرة –و موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده. من نظام المرافعات الشرعية) وذلك له أهمية في تقدير أتعاب المحكمين، وتقديم عروضهم، وبسؤال وكيل المدعى عليها (المحتكم ضدها) هل لدى موكلته محكماً ترغب في تعيينه؟ قال: ليس لديها محكم محدد، لذا فقد طلبت الدائرة من وكيل المحتكمة تقديم لائحة دعوى مفصلة بحقيقة ما تطالب به موكلته وإيداعها في النظام، وإرسال نسخة منها إلى بريد الدائرة الالكترونية لتتولى الدائرة مجدداً مخاطبة وحدة التحكيم بالمحكمة للكتابة إلى المحكمين الواردين في سجلاتها لتقديم عروضهم المالية حيال تعيين محكم عن المدعى عليها، وعليه تم تأجيل مواصلة النظر لذلك، وفي جلسة الثلاثاء 26/5/1444هـ افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعية (المحتكمة) رغم تبلغها بواسطة النظام بموعد ورابط هذه الجلسة كما حضر وكيل المدعى عليها (المحتكم ضدها) سعد بن طارش بن سعد عسيري بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (422463658) وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها من وحدة التحكيم بالمحكمة العرض الذي تقدم المحامي/ بخيت بن شارع الحارثي هاتف جوال (0552596666) ليكون محكماً عن المدعى عليها بمبلغ قدره ثلاثون ألف (30.000) ريال غير شاملة لأتعاب أمانة السر، وبعرضه على وكيل المدعى عليها وافقت على هذا العرض، ولصلاحية الطلب للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار القرار. الأسباب: بالاطلاع على أوراق القضية والعقد المبرم بين الطرفين المشار إليه في الوقائع والذي نص على شرط التحكيم في بنده الخامس عشر، وبناء على ما تقتضيه المادتين رقم (14) و(15) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433هـ، وحيث انتهت المدعية (المحتكمة) إلى اختيار/ إحسان بن أحمد اليماني زمزمي بالهوية الوطنية رقم (...) محكماً عنها، وأوكلت المدعى عليها (المحتكم ضدها) للدائرة اختيار محكماً عنها، وحيث ورد للدائرة عرض واحد فقط المحامي / بخيت بن شارع الحارثي اختار المدعى عليه أصالة (المحتكم ضده) ليكون محكماً عن المدعى عليها بمبلغ قدره ثلاثون ألف (30.000) ريال غير شاملة لأتعاب أمانة السر، وحيث قرر وكيل المدعى عليها الموافقة على هذا العرض؛ فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تقرر. نص الحكم: قررت الدائرة: اعتماد بخيت بن شارع الحارثي محكماً عن المدعى عليها في المنازعة المقامة من/ شركة كيلر تركي المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) ضد شركة الكفاح للمقاولات العامة شركة شخص واحد مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم (...)، والفصل فيها حسب نظام التحكيم السعودي، لما هو موضح في الأسباب، وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث