حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية رقم 4471161621

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمنطقة الشرقية١٣ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471161621/1444
رقم الحكم:4471161621
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم -- أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4471161621 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471161621 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ثبات للإنشاءات امحدودة المدعى عليه: شركة خشيم للتجهيزات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع القضية بتقدم وكيل المدعية (المحتكم ضدها/شركة ثبات للإنشاءات المحدودة) بلائحة دعوى يطلب فيها الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم 21 /1444 وتاريخ 17/10/1444للأسباب الواردة في دعواه، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة الاثنين 22/12/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة العلنية (عبر الاتصال المرئي) وحضرها وكيل المدعى عليها (المحتكمة/ شركة خشيم للتجهيزات الصناعية) مازن بن خالد بن محسن المحمدي بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (444767136) كما حضر وكيل المدعية (المحتكم ضدها/شركة ثبات للإنشاءات المحدودة) حيان بن محمد بن عبدالعزيز الصغير بالهوية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (432572684) وادعى وكيل المدعى عليها (المحتكم ضده) بقوله:لقد جرى التعاقد بين الطرف الأول: (شركة خشيم للتجهيزات الصناعية) والطرف الثاني: (شركة ثبات للإنشاءات المحدودة) على مقاولات ، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٥) الذي ينص على (أي نزاع ينشأ بين الأطراف يجب تسويتها بشكل نهائي بموجب التحكيم الملزم بموجب قواعد التحكيم السعودي.) من العقد رقم (٢٣٦١١٥٣٦)، المؤرخ في ١٤٣٩/٠٢/٢٦هـ، ومكان التحكيم الدمام، ولقد تم إيداع حكم التحكيم برقم () وتاريخ،وبما أنه تم تعيين هيئة تحكيم وبياناتها كالآتي: (١- الدكتور/ هشام بن صالح الذكير - رئيساً لهيئة التحكيم ومرجحاً. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) جوال رقم: (٠٥٠٥٨٨٠٥٣٩) بريد إلكتروني: (h.thukair@gmail.com). ٢- المحامي/ باسل عبد الرحمن البسام - عضواً محكماً مختاراً من قبل المدعية تحكيماً.سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) جوال رقم: (٠٥٠٤٨٠٠٦٦٦) بريد إلكتروني: (basil@aljaafarilaw.com). ٣- الدكتور المحامي/ عادل عبد العزيز الحمام - عضواً محكماً مختاراً من قبل المدعى عليها تحكيماً. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) جوال رقم: (٠٥٠٥٨٠٩٠٦٩) بريد إلكتروني: (itihadadalah@itadalah.com).)، في النزاع الواقع مع المدعى عليه وأصدرت هيئة التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (إلزام المتكم ضدها شركة ثبات للإنشاءات المحدودة بتسليم المحتكمة شركة خشيم للتجهيزات(١,٩٢٦,١٩٣) ريال)، وبما أننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٧هـ، ونظراً للمسوغات الآتية: (حرفت هيئة التحكيم ترجمة مستند الحكم؛ بترجمته بنفسها ترجمة مغايرة للترجمة المعتمدة (مرفق التفصيل)، ومخالفة المادة (١١٠) من نظام الإثبات؛ بعدم ندب خبرة هندسية، رغم طلب المدعى عليها مراراً.، ومخالفة المواد (٢/٦٥) مرافعات و(٢٧) تحكيم؛ بالإخلال بمبدأ الحياد، ولم تساو بين الأطراف، ومخالفة المواد (٦٢) و(٧٦) م ن المحاكم التجارية؛ حيث لم يرد الحكم على الدفوع (لا الجوهرية ولا الفرعية)، ومخالفة المادة (ج/٣٨) من نظام التحكيم؛ بعدم تطبيق العقد، وإعمال اتفاق غير موجود.)؛ لذا أطلب إبطال حكم التحكيم، هذه دعواي، وبعد الاطلاع على طلب التحكيم ومرفقاته، ولصلاحية الطلب للفصل فيه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبعد دراسة الطلب وما أرفق به من مستندات، وبما أن الحكم محل طلب البطلان صدر بتاريخ 17/10/1444هـ واستلمت المدعية(المحتكم ضدها) نسخته في تاريخ 17/10/1444هـ، وتم قيد طلبها الماثل في النظام بتاريخ 2/12/1444هـ أي خلال الستين يوماً التالية لتاريخ التبليغ بالحكم التحكيمي – محل الدعوى-لذا فإن هذه الدعوى تكون مقبولة شكلاً طبقاً للفقرة (٥١/١) من نظام التحكيم، وأما دعوى البطلان موضوعاً، فحيث نصت المادة (50/1) من نظام التحكيم على الأحوال التي يجوز فيها لذوي المصلحة رفع دعوى البطلان، وهي على سبيل الحصر: ١- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في الأحوال الآتية: أ - إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته. ب - إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقاً للنظام الذي يحكم أهليته. ج - إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغاً صحيحاً بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته. د - إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقها على موضوع النزاع. هـ - إذا شكلت هيئة التحكيم أو عين المحكمون على وجه مخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين. و - إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها. ز- إذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثّر في مضمونه، أو استند الحكم على إجراءات تحكيم باطلة أثّرت فيه. اهـ، وحيث إن ما ذكرته المدعية(المحتكم ضدها) من أسباب البطلان في لائحة دعواها لا يستند على هذه الحالات المشار إليها، بل هي دفوع موضوعية ليست دعوى البطلان الماثلة محلاً لها، وما نسبته إلى هذه الحالات من تلقائها فليس عليه بينة موصلة، وقد نصت المادة (50/4) من نظام التحكيم على أن:(تنظر المحكمة المختصة في دعوى البطلان في الحالات المشار إليها في هذه المادة، دون أن يكون لها فحص وقائع وموضوع النزاع) مما تخلص معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى، مع الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الماثل – محل الطعن- بحسبان ما نصت عليه المادة (51/2) من نظام التحكيم: (إذا حكمت المحكمة المختصة بتأييد حكم التحكيم وجب عليها أن تأمر بتنفيذه، ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن) لذا فإن الدائرة تنتهي إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: حكمت الدائرة أولاً: برفض دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم 21 /1444 وتاريخ 17/10/1444 المقدمة من المحتكم ضدها/ شركة ثبات للإنشاءات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...)، ثانياً: الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية برقم 21 /1444 وتاريخ 17/10/1444هـ الموافق 7/5/2023م في الدعوى التحكيمية المقامة من المحتكمة/ شركة خشيم للتجهيزات الصناعية ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المحتكم ضدها/ شركة ثبات للإنشاءات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) المنتهي إلى أولا: إلزام المحتكم ضدها (شركة ثبات للإنشاءات المحدودة) سجل تجاري (...) بتسليم المحتكمة (شركة خشيم للتجهيزات الصناعية سجل تجاري (...)) مبلغاً قدره مليون وتسعمائة وستة وعشرون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون (1.926.193.00) ريالاً. ثانياً/ ثبت لدى هيئة التحكيم عدم استحقاق المحتكم ضدها لخطاب الضمان لدى البنك الأهلي التجاري بالرقم المرجعي (M085000) المنتهي بتاريخ ٢٥/ ٥ / ٢٠٢٣م، وللمتحكمة فك خطاب الضمان، وعلى المحتكم ضدها إجراء كل ما قد يلزم لذلك. ثالثاً رفض طلب المحتكمة بإلزام المحتكم ضدها مبلغاً قدره مائة واثنان وتسعون ألفا وستمائة (192.600) ريال أتعاب المحاماة. رابعاً:عدم جواز النظر في بقية طلبات المحتكمة. خامساً رفض طلبات المحتكم ضدها، لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث