حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية رقم 4430577887
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمنطقة الشرقية١٨ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470603507/1444
رقم الحكم:4430577887
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم -- أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430577887 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470603507 لعام 1444 هـ المدعي: شركة النسيج الذهبي للمقاولات المدعى عليه: شركة الكفاح للخرسانة المسبقة الصنع الوقائع: تتلخص واقعات القضية في تقدم المدعية/شركة النسيج الذهبي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لهذه المحكمة بطلب تعيين محكم لإنهاء الخلاف والنزاع بينها وبين المدعى عليها/ شركة الكفاح للخرسانة المسبقة الصنع سجل تجاري رقم (...). إثر قيام المدعية بإبرام عقد مع المدعى عليها على "أعمال تصنيع وتوصيل وتركيب العناصر الخرسانية المسبقة الصنع لصالح المدعية"، وبناءً على اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٧) الذي ينص على (في حال نشوء أي نزاع أو اختلاف يتعلق بهذا العقد يتم تعيين محكم واحد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين) من العقد المؤرخ في ١٤٤١/١١/٩هـ، وقد تم الاتفاق على أن يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل إلى تعيين محكم فرد. وبإحالة القضية للدائرة حددت لنظرها جلسة يوم الاثنين الموافق 8/7/1444هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية (المحتكمة)/ عمر بن عبدالله بن حواس الحواس هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (442597353)، كما حضرها وكيل المدعى عليها (المحتكم ضدها)/ محسن بن على بن عبده ابوحميدى هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (443245437)، وبعد الاطلاع على ملف القضية المتضمنة طلب التحكيم من وكيل المحتكمة وذكر في هذه الجلسة بأنه يطلب تعيين محكم فرد يتولى طلب التحكيم المقدم، وقدم لائحة جاء فيها: (تتلخص هذه المطالبة في أن العقد المبرم بين الشركتين والمؤرخ في 30/6/2020م ومبلغ العقد الإجمالي مليوني ريال سعودي، وفيه تلتزم المدعى عليها بأن تقوم بأعمال تصنيع وتوصيل وتركيب العناصر الخرسانية المسبقة الصنع ذلك لمشروع لصالح المدعية وهو مبنى سكني في مدينة الخفجي وقد أودعت المدعية في الحساب البنكي للمدعى عليها مبلغ قدره ثمانمائة ألف ريال سعودي موجبها فاتورة صادرة من المدعى عليها برقم (01/279/KPC) وكشف بنكي، ولأن مناط العقد لم يتحقق فلم يكن هناك أعمال تمت لصالح المدعية، ولأن العقد نص على الإحالة للتحكيم). وبعرض ذلك على وكيل المحتكم ضدها أجاب بقوله: (إن موكلتي تدفع بعدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى، إذ تستند المدعية في دعواها على الفقرة الثالثة من البند (17) من العقد المبرم بين الطرفين، في حين تنص الفقرة السابعة عشر من البند (18) على: ".. وتكون محاكم المملكة العربية السعودية هي المخولة للنظر في أي نزاع قانوني ينشأ عن تنفيذ هذا العقد" وحيث أن القاعدة القانونية تنص على "اللاحق ينسخ السابق" إذا تعارضت النصوص، بالإضافة إلى أن المحاكم التجارية هي صاحبة الاختصاص الأصلي للنظر في هذا النوع من الدعاوى ونطلب عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص). وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الدائرة هي المختصة بنظر هذه الدعوى، ثم عرضت الدائرة العروض الواردة من عروض التحكيم وهما الأول/ من المحامي عبدالكريم بن أحمد الشهري بمبلغ 75.000 ريال. والثاني/ من المحامي طلال بن صلاح الأحمدي بمبلغ 70.000 ريال. والثالث/ من المحامي ناصر بن محمد النعيم بمبلغ 55.000 ريال. الرابع/ من المحامي أنس بن منصور الزامل بمبلغ 49.000 ريال. والخامس/ من محمد بن عبدالله بوطيبان بمبلغ 40.000 ريال. وقرر وكيل المدعية (المحتكمة) بأنه يطلب من الدائرة اختيار المحكم، أما وكيل المدعى عليها (المحتكم ضدها) ذكر بأنه بما أن الدائرة رفضت طلب موكلتي بعدم الاختصاص فهي المخولة باختيار المحكم، وقررت الدائرة اختيار العرض الأقل من العروض المقدمة والمقدم من/ محمد بن عبدالله بوطيبان على أتعاب قدرها 40.000 ريال. ليكون محكما بينهما، على أن تدفع المدعية والمدعى عليها أتعاب المحكم مناصفة ابتداء ثم يتحملها خاسر القضية انتهاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بالاطلاع على الأوراق القضية والعقد الموقع بين الطرفين والذي نص على شرط التحكيم في مادته السابعة عشرة، وبناء على ما تقتضيه المواد: (14) و(15) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433هـ؛ فإن طلب التحكيم الماثل مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع فحيث انتهت هذه الدائرة إلى اعتماد محمد بن عبدالله بوطيبان محكما فرداً بينهما لكونه الأقل عرضاً بعد تفويض الطرفين للدائرة باختيار المحكَّم المناسب، وذلك لنظر الخلاف بين الأطراف في هذه القضية، والفصل فيها حسب نظام التحكيم، على أن يدفع الطرفان أتعاب المحكم مناصفة ابتداء ثم يتحملها خاسر القضية انتهاء، لذا تنتهي الدائرة لمنطوقها أدناه. نص الحكم: قررت الدائرة اعتماد تشكيل الهيئة التحكيمية المكونة من محكم فرد محمد بن عبدالله بوطيبان، وذلك لنظر المنازعة بين شركة النسيج الذهبي للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركة الكفاح للخرسانة المسبقة الصنع سجل تجاري رقم (...)، والفصل فيها حسب نظام التحكيم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين. العضو الأول سعد بن محمد القحطاني العضو الثاني فيصل بن عبدالله المطرودي رئيس الدائرة القضائية عبدالعزيز أحمد العمير