حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630103285

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ذو الحِجّة ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630103285

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4670064146لعام1446ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630103285 التاريخ: ٤ ذو الحِجّة ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٦٧٠٠٦٤١٤٦لعام١٤٤٦ه المدعي : شركة (...) للأدوية المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية بثمن إجمالي قدره: (١٣,٧٩٩.٤٦) ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالا وستة وأربعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالا وستة وأربعون هللة (١٣,٧٩٩.٤٦)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) وتنتهي بتاريخ ٢٥/٧/١٤٥٠هـ، في حين لم تنضم المدعى عليها ولا يمثلها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١١١٠١٦٠٣٣) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: ( ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني )، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة ، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلاً هي المرصودة في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته أجاب بقوله الفواتير ومطابقة الرصيد وبسؤاله ألديك مزيد بينه فأجاب قائلاً هذا ما لدي هكذا أجاب، ولما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى توريد المدعية شركة (...) للأدوية للمدعى عليها شركة (...) للتجارة، وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية طالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ثلاثة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريالا وستة وأربعون هللة (١٣,٧٩٩.٤٦) وذلك مقابل توريد مستلزمات طبية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٥٢٨٤٧٢٢)، ولما كانت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على كشف الحساب بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٤م ممهورا بختم المدعى عليها، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن الأختام تعتبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث أن المدعى عليها قد تغيبت عن الجلسة رغم تبلغها فإن هذا يعتبر نكولاً منها يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للأدوية، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثلاثة عشر ألف وسبعمائة وتسع وتسعون ريالا وستة وأربعون هللة (١٣٧٩٩.٤٦)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث