حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530998498

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣٠ شوّال ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571094559/1445
رقم الحكم:4530998498
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571094559 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530998498 التاريخ: ٣٠ شوّال ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٩٤٥٥٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها بلدوزر والتي تم تصنيعها من شركة: (...) وبيانات وصف العين المؤجرة: بلدوزرD٩R عدد ٢ لمدة شهر ميلادي تبدأ من تاريخ نزول المعدات محل العقد إلى موقع المشروع في منطقة (...) وتتجدد تلقائياً بنفس الأحكام والشروط ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل انهاء المدة الأصلية بـ (١٠) أيام على الأقل وعلى أن تكون عدد ساعات العمل اليومية للمعدات هي ١٠ ساعات عمل ×٢٦يوم ٢٦٠ساعة شهرياَ وقيمة الأجرة (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال على أن يكون السداد دفعات، وإجمالي أجرة المعدات مبلغ و قدره (١٨٠,١٨٤.٦٢) مائة وثمانون ألفًا ومائة وأربعة وثمانون ريال و اثنان وستون هلله تم سداد منها مبلغ وقدره (١٠٦,٧١٢) مائة وستة آلاف وسبعمائة واثنا عشر ريال والمبلغ حالة السداد وقدره (٧٣,٤٧٢.٦٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال و اثنان وستون هلله، وطالب بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٧٣,٤٧٢.٦٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال و اثنان وستون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٣٥٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد ايجار معدات على مطبوعات (...) للمقاولات العامة، كشف حساب على مطبوعات المدعية بإجمالي مبلغ المديونية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/١٥هـ وفيها: حضر المدعي ووكيله، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي اصالة عن استلامه للمعدة قرر باستلامه للمعدة وأن مطالبته إلى تاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ، وقررت الدائرة توجيه اليمين للمدعي وبعد صياعة اليمين وتحذير المدعي من مغبة اليمين الفاجرة حلف بعد الإذن له قائلا : (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني أجرة للمدعى عليها شركة (...) معدة بلدوزر من تاريخ ٨-٨-١٤٤٣ إلى تاريخ ١٦-١١-١٤٤٣هـ وأنني استحق مبلغ (٧٣٤٧٢,٦٢) ريال لقاء أجرة معدة لم استلم منها شيء والله العظيم)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٧٣,٤٧٢.٦٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال و اثنان وستون هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٣٥٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال، وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه عقد مع المدعى عليها وعدد من الحوالات من المدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مما يعد نكولا منها عن الإجابة واستناداً للمادة (٢١) في فقرتها الثانية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، ولأن اليمين المتممة تشرع لتكميل البينة الناقصة ولأن الأصل يقوي جانب الخصم توجه معه اليمين المتممة وبناء على الفقرتين (١) و(٢) من المادة (١٠٥) من نظام الاثبات ونصها (١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله، ٢- تكون اليمين المتممة على البت)، وبناء على المادة (١٠٠) من الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات ونصها: (كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة)، وبما أنّ الدائرة وجهة اليمين المتممة وحلف المدعي وفق لما أشير إليه في وقائع الحكم، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليه التعويض عن أتعاب المحاماة، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٤١هـ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أنه له حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب التقاضي، وبما إنّ المدعي لم يتحصل على حقها إلا بعد إقامة هذه الدعوى، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي وفق ما أشير إليه آنفًا، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧٣٤٧٢.٦٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال واثنان وستون هلله ومبلغ قدره (٧٣٥٠) سبعة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال يمثل قيمة أتعاب محاماة

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث