حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430028703

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429021/1443
رقم الحكم:4430028703
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429021 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430028703 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه ادعى فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات مع سائق لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، بثمن إجمالي قدره (٣٧٩,٥٣٦) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢٤٩,٥٣٦) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ سدد منها المدعى عليه مبلغا قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال وتبقى في ذمته مبلغا قدره (٢٤٩,٥٣٦) مائتان وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال.. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المتبقي وقدره (٢٤٩,٥٣٦.٨٤) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال وأربعة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر الشراء رقم (٣٠٠٥٧) بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٢م الصادر من مؤسسة (...) للمقاولات لمالكها المدعى عليه وموقعة ومختومة منها، ٢- أمر الشراء رقم (٣٠٠٨٣) بتاريخ٢٠٢١/٠٦/٠٨م الصادر من مؤسسة (...) للمقاولات لمالكها المدعى عليه وموقعة ومختومة منها،٣- كشف الحساب عن الفترة من ١/١/٢٠٢١ إلى ٣١/١٢/٢٠٢١ م، ٤- الفاتورة رقم (٦٢) وتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (١٤,٨٦١.٥٣) أربعة عشر ألفاً وثمانمائة وواحد وستون ريالاً وثلاث وخمسون هللة قيمة تأجير معدة (...) لمدة (٢٠٠) ساعة، سعر الساعة (٦٣,٤٦) ثلاثة وستون ريال وست واربعون هللة وقيمة طعام قدره (٢٦٥,٣٨) مائتان وخمسة وستون ريال وثمانية وثلاثون هللة، ٥- الفاتورة رقم (٩٤) وتاريخ ٠٧/٠٤/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (٢٠,٠٦٣.٠٦) عشرون ألفاً وثلاثة وستون ريالاً وست هللات قيمة تأجير معدة (...) لمدة (٢٧٠) ساعة، سعر الساعة (٦٣،٤٦) ثلاثة وستون ريال وست واربعون هللة، وقيمة طعام قدره (٣١١.٥٣) ثلاثمائة وأحد عشر ريال وثلاثة وخمسون هللة، ٦- الفاتورة رقم (١٢٧) وتاريخ ١٨/٠٥/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (١٧,٠٥٧.٥٩) سبعة عشر ألفاً وسبعة وخمسون ريالاً وتسع وخمسون هللة: قيمة تأجير معدة (...) لمدة (٢٢٩) ساعة، سعر الساعة (٦٣،٤٦) ثلاثة وستون ريال وست واربعون هللة، وقيمة طعام قدره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال، ٧- الفاتورة رقم (١٥٣) وتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (١٦.٢٥٤.٨٠) ستة عشر ريالاً وخمس وعشرون هللة، قيمة تأجير معدة (...) لمدة (٢١٨) ساعة، سعر الساعة (٦٣،٤٦) ثلاثة وستون ريال وست واربعون هللة، وقيمة طعام قدره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال، ٨- الفاتورة رقم (١٩١) وتاريخ ٠٦/٠٧/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (٢٩,٠٤٥.١٧) تسعة وعشرون ألفاً وخمسة وأربعون ريالاً وسبع عشرة هللة، قيمة تأجير معدة (...) لمدة (٢٥٠) ساعة، سعر الساعة (٦٣,٤٦) ثلاثة وستون ريال وست وأربعون هللة، وقيمة تأجير معدة (...) لمدة (١٣٠) ساعة، سعر الساعة (٦٩.٢٣) ريال وقيمة طعام قدره (٤٥٠) أربعمائة وخمسون ريال، ٩- الفاتورة رقم (٢٤٧) وتاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (٣٤,٧٨١.٥١) أربعة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وثمانون ريالاً وواحد وخمسون هللة، قيمة تأجير معدة (...) لمدة (٢٢٤) ساعة، سعر الساعة (٦٣,٤٦) ثلاثة وستون ريال وست وأربعون هللة، وتأجير معدة (...) لمدة (٢٢٤) ساعة، سعر الساعة (٦٩.٢٣) ريال، وقيمة طعام قدره (٦٠٠) ستمائة ريال، ١٠- الفاتورة رقم (٢٦٩) وتاريخ ٠٨/٠٩/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (٤٦,٣٧٩.٠٨) ستة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً وثماني هللات، قيمة تأجير معدة (...) لمدة (٣٠٠) ساعة، سعر الساعة (٦٣,٤٦) ثلاثة وستون ريال وست وأربعون هللة، وتأجير معدة (...) لمدة (٣٠٠) ساعة، سعر الساعة (٦٩.٢٣) ريال، وقيمة طعام قدره (٦٠٠) ستمائة ريال، ١١- الفاتورة رقم (٣٠٣) وتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (٣٩,٣٥٢.٧٦) تسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة واثنان وخمسون ريالاً وست وسبعون هللة، قيمة تأجير معدة (...) لمدة (٥٣١) ساعة، سعر الساعة (٦٣,٤٦) ثلاثة وستون ريال وست وأربعون هللة، وقيمة طعام قدره (٦٠٠) ستمائة ريال، ١٢- الفاتورة رقم (٣٠٤) وتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (٢٢,٩١٠.٧٥) اثنان وعشرون ألفاً وتسعمائة وعشرة ريالات وخمس وسبعون هللة، قيمة تأجير معدة (...) لمدة (٢٨٤) ساعة، سعر الساعة (٦٩.٢٣) ريال، وقيمة طعام قدره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال، ١٣- الفاتورة رقم (٣٧٣) وتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (١٣,٧٣٠.١٦) ثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثون ريالاً وست عشرة هللة، قيمة تأجير معدة (...) لمدة (١٧٠) ساعة، سعر الساعة (٦٩.٢٣) ريال، وقيمة طعام قدره (١٩٥.٥٠) مائة وخمسة وتسعون ريال وخمسون هللة، ١٤- الفاتورة رقم (٣٧٤) وتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (٢١,٤٥٢.٧٠) واحد وعشرون ألفاً وأربعمائة واثنان وخمسون ريالاً وسبعون هللة، قيمة تأجير معدة (...) لمدة (١٥٤) ساعة، سعر الساعة (٦٣,٤٦) ثلاثة وستون ريال وست وأربعون هللة، وتأجير معدة (حفار) لمدة (١١٢) ساعة، سعر الساعة (٧٦.٩٢)، وقيمة طعام قدره (٣٠٥.٩) ثلاثمائة وخمسة ريال وتسع هللات، ١٥- الفاتورة رقم (٣٧٧) وتاريخ ٢١/١١/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (٣١,٨٧٦.٤٦) واحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة وسبعون ريالاً وست وأربعون هللة، قيمة تأجير معدة (...) لمدة (٤٣٠) ساعة، سعر الساعة (٦٣,٤٦) ثلاثة وستون ريال وست وأربعون هللة، وقيمة طعام قدره (٤٩٤.٥٠) أربعمائة وأربعة وتسعون ريال وخمسون هللة، ١٦- الفاتورة رقم (٤٢٢) وتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (١٤,١٥٨.٠٦) أربعة عشر ألفاً ومائة وثمانية وخمسون ريالاً وست هللات: قيمة تأجير معدة (...) لمدة (١٩٠) ساعة، سعر الساعة (٦٣,٤٦) ثلاثة وستون ريال وست وأربعون هللة، وقيمة طعام قدره (٢٥٤) مائتان وأربعة وخمسون ريال، ١٧- الفاتورة رقم (٤٢٣) وتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (١٩,٧٩٣.٠٣) تسعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً وثلاث هللات: قيمة تأجير معدة (حفار) لمدة (٢٢٠) ساعة، سعر الساعة (٧٦.٩٢) ريال، وقيمة طعام قدره (٢٨٨) مائتان وثمانية وثمانون ريال، ١٨- الفاتورة رقم (٣٩١) وتاريخ ٠٢/١٢/٢٠٢١ بمبلغ وقدره (٣٧,٨٢٠.١٧) سبعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وعشرون ريالاً وسبع عشرة هللة، قيمة تأجير معدة (...) لمدة (٥١٠) ساعة، سعر الساعة (٦٣,٤٦) ثلاثة وستون ريال وست وأربعون هللة، وقيمة طعام قدره (٦٠٠) ستمائة ريال، وجميع هذه الفواتير موقعة من مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها المدعى عليه وممهورة بختمها. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة (...)، ووكيله(...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب المدعى عليه أفاد بصحة التعامل واستمهل للتحقق من المبالغ المستحقة للمدعي وذلك بعد اطلاعه على الفواتير فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرين يوما عبر الطلبات، كما أفهمت المدعي بتقديم أمر الشراء خلال يومين فاستعد بذلك. ثم قدم المدعي وكالة مذكرة بتحرير الدعوى قيدت برقم (٤٣٣٧٣٣٩٢٠) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ تضمنت: أنه بموجب أمر الشراء الصادر على الأوراق الرسمية لمؤسسة (...) للمقاولات لمالكها المدعى عليه وموقعة ومختومة منها، قامت مؤسسة المدعي بتأجير معدات إلى المؤسسة المملوكة للمدعى عليه، من نوع (...) وحفار، وترتب على ذلك بذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٣٧٩,٥٣٦.٨٤) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً وأربع وثمانون هللة، سدد منها المدعى عليه مبلغ وقدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال، ولا تزال ذمته مشغولة بمبلغ وقدره (٢٤٩,٥٣٦.٨٤) مائتان وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً وأربع وثمانون هللة، وقد طالبت المدعية مرارًا وتكرارًا المدعى عليها وقامت بإخطارها بأن تدفع مبلغ الفواتير المستحقة بكافة الطرق الودية، ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة هذه الدعوى، وقد أُخطرت المدعى عليها بالبريد بوجود مطالبة مالية مثبتة في ذمته وقدرها (٢٤٩,٥٣٦.٨٤) مائتان وتسعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً وأربع وثمانون هللة، وعليه يتمسك المدعي بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى، وقدم سندًا لمذكرته: مجموعة الفواتير وأوامر الشراء. ثم قدم المدعى عليه مذكرة جوابية قيدت برقم (٤٣٣٨١٣٤٢٧) وتاريخ ٥ / ١٢ / ١٤٤٣هـ قال فيها: أنه بناء على ما ورد في مذكرة الدعوى المقدمة من قبل المدعي (...) وما تم إرفاقه من فواتير فإننا نحيطكم علماً بعدم صحة الفواتير المذكورة بمرفقات مذكرة الدعوى وهي كالتالي: (فاتورة رقم (١٩١) غير مختوم بختم مؤسسة (...)، فاتورة رقم (٤٢٢)، فاتورة رقم (٤٢٣) جميعهم غير موقع ومختوم بختم مؤسسة (...) للمقاولات) ويبلغ مجموعها بمبلغ وقدره (٦٢,٩٩٦.٢٦) اثنان وستون ألف وتسع مائة وستة وتسعون ريال وستة وعشرون هللة) ويستند المدعى عليه في عدم صحتها على الآلية المتبعة بين طرفي الدعوى بأنه لا يعتمد بأي فاتورة لا يوجد عليها ختم وتوقيع من قبل مؤسسة (...) للمقاولات. أما بخصوص الفواتير المذكورة في باقي المرفقات فهي فواتير صحيحة ومثبتة بتوقيع والختم من قبل مؤسسة (...) للمقاولات. ومما سبق يتضح عدم صحة المبلغ المطلوب وعدم وجود بينة لدى المدعي على استحقاقه لمبلغ المطالبة الطلبات: رد طلب المدعي بالمبلغ الإجمالي المذكور في صحيفة الدعوى. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٢هـ بتشكي مغاير وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعرض المذكرة الجوابية على وكيل المدعي قال أنه يطلب من المدعى عليه أن يبين المبلغ الصحيح المستحق للمدعي، ويطلب يمينه على نفي بقية المبلغ، فقال المدعى عليه أطلب مهلة لمراجعة الحسابات. ورفعت الجلسة لإمهاله. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة وحضر وكيله المدونة بياناتهم سابقاً، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن المبلغ المستحق للمدعي فقال (١٥٣,٠٠٠) مائة وثلاثة خمسون ألف ريال، وهو متأكد منه أما ما زاد عنه فلا يمكن أن يؤدي فيها اليمين لأنه لا يعلم هل هي مستحقة للمدعي أو لا، لأن الفواتير غير معتمدة فكيف يعلم أنه يستحقها. وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال جميع الفواتير موقعة من المدعى عليه. ثم طلب المدعي أصالة يمين المدعى عليه على النفي. وعرضت الدائرة اليمين على المدعى عليه بالصيغة الآتية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أن المدعي لا يستحق مبلغا قدره (٩٦,٥٣٦,٨٤) ريال)، فقال المدعى عليه أطلب رد اليمين على المدعي، ثم عرضت الدائرة اليمين على المدعي فقال: مستعد بأدائها. ثم جرى تذكيره بعاقبة اليمين الكاذبة وحلف قائلاً:(والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني أجرت معدات للمدعى عليه وترتب في ذمته مبلغا قدره (٩٦,٥٣٦,٨٤) ريال لم يسددها لي حتى الآن والله العظيم)، ثم قرر وكيل المدعي قائلا: أنه يطلب الحكم بالأتعاب وسبق أن تقدموا بالطلب أثناء إقامة الدعوى لكنها لم تظهر في النظام ولديه ما يثبت ذلك، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٢٤٩,٥٣٦.٨٤) مائتان وتسعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وستة وثلاثون ريال وأربعة وثمانون هللة تمثل أجرة معدات أجرها المدعي للمدعى عليه إلا أن المدعى عليه لم يقم بسدادها. وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة التعاقد وأن المدعي يستحق مبلغا قدره (١٥٣,٠٠٠) مائة وثلاثة خمسون ألف ريال وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ. إلا أن المدعى عليه دفع بعدم استحقاق المدعي لما زاد عن ذلك وقدره (٩٦,٥٣٦,٨٤) ستة وتسعون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً وأربعة وثمانون هللة. وحيث إن المدعي طلب يمين المدعى عليه على نفي استحقاقه لمبلغ قدره (٩٦,٥٣٦,٨٤) ستة وتسعون ألف وخمسمائة وستة وثلاثون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، واستناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من نظام الإثبات ونصها:"البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر"ا.ه واستناداً للفقرة (١) من المادة (٩٩) من ذات النظام ونصها"للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة"ا.هـ فقد وجهت الدائرة اليمين الحاسمة للمدعى عليه إلا أنه طلب ردها للمدعي، واستناداً للفقرة (١) من المادة (٩٧) نظام الإثبات ونصها:"إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه."ا.هـ فقد ردت الدائرة اليمين على المدعي وأداها كما طلبت منه، وبما أن المدعي أدى اليمين، واستناداً للمادة (٩٨) من ذات النظام المشار إليه ونصها:"كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره..."ا.هـ؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم لصالح المدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة؛ فإن المنظم أوجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلبات التعويض استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ.، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض وقد طلبها المدعي قبل قفل باب المرافعة؛ فإن الدائرة تقرر قبولها. وحيث إن الثابت من خلال إقرار المدعى عليه بجزء من المبلغ ثبوت المبلغ في ذمته؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليه في أداء حق المدعي، وإلجاء المدعي إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقه، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها تقدر الأتعاب بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سعودي بموجب الهوية رقم (...) مبلغا قدره (٢٤٩,٥٣٦,٨٤) مئتان وتسعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وثلاثون ريال وأربعة وثمانون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٤,٩٥٣) أربعة وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريالا عن أتعاب المحاماة والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث