حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430267305

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439003984/1443
رقم الحكم:4430267305
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439003984 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430267305 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439003984 لعام 1443هـ المدعي: ساره بنت خالد بن احمد السديري المدعى عليه: عمر صالح سالم الصيعري الوقائع: تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لإصدار هذا القرار، أن المدعى عليه تقدّم بالتماسه على حكم الدائرة الصادر في هذه الدعوى بتاريخ 12/8/1443هـ، وبقيد طلبه وإحالته للدائرة باشرت نظره، وكان يتلخص في اعتراضه على الحكم كون الحكم اعتمد على نكول المدعى عليه عن أداء اليمين، وأنّ موكله كبير في السن، ومستعد للمثول أمام الدائرة وأداء اليمين، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وبالاطلاع على الطلب السالف وبعد دراسته، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت قراراها مؤسساً على التالي من: الأسباب: لمّا كان تصوير طلبات طالب الالتماس من توجيهه، فإن الهيمنة على سلامة هذا التكييف من تصريف المحكمة وحدها؛ إذ عليها أن تنزل صحيح حكم الشرع والنظام على واقع المنازعة، وأن تتقصى مراميها في ضوء النية الحقيقة التي قصدها طالب الالتماس من وراء إبدائها، وانطلاقاً من المادة السابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (أ/90) في 27/8/1412هـ بنصها على أن: (حق التقاضي مكفول بالتساوي)، ولئن كان من شأن صدور الحكم القضائي أن يضع حد للنزاع بين المتقاضين وصولاً إلى إقرار الحقيقة بحكم قطعي يتمتع بقوة القضية المحكومة دون فتح المراجعة إلى ما لا نهاية. وبما أن المادة المئتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435هـ، تنص على أنه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ)- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب)- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج)- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د)- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ)-‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و)‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز)‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. 2- يحق لمن يُعد الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية). والمادة الأولى بعد المئتين من ذات النظام تنص على أن: (مدة التماس إعادة النظر ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم الذي يثبت فيه علم الملتمس بتزوير الأوراق، أو القضاء بأن الشهادة زور أو ظهرت فيه الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة المائتين من هذا النظام أو ظهر فيه الغش، ويبدأ الموعد في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (د، هـ، و، ز) من المادة (المئتين) من هذا النظام من تاريخ العلم بالحكم). وبما أن حقيقة ما تقدم به مُقدم الالتماس ليس في حقيقته التماساً لإعادة النظر وفق المصطلح عليه قضاءً ونظاماً، بل هو طعن على الحكم السابق صدوره في مواجهة موكله، حيث إنه لم يقدم ما يؤثر على ذلك الحكم وفق ما بينته المادة المئتين، بل هو حقيقة يطعن في سلامة صدور حكم الدائرة السابق، ويتبيّن حقيقة الأمر أنّ مقدّم الالتماس هو يطعنٌ على حكم مكتسب للنهائية - بطريق الالتماس- الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الالتماس. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس المقدم من عمر صالح سالم الصيعري سجل مدني رقم: (...) في الدعوى رقم (439003984). العضو الأول احمد محمد الحارثي العضو الثاني أسامة حجاب سعيد السلمي رئيس الدائرة القضائية محمد بن احمد المالكي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430267305 التاريخ: ٢٣ رَجب ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439003984 لعام 1443هـ المدعي: ساره بنت خالد بن احمد السديري المدعى عليه: عمر صالح سالم الصيعري الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (76 / 2) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها: والتي تطلب فيها المدعية إلزام المدعى عليه بأن يعيد للمدعية مبلغ قدره (400.000) أربعمئة ألف ريال، دفعتها للمدعى عليه لقاء نصيبها من رأس مال الشراكة التي تم الاتفاق عليها بينهما في 22-9-1406هـ. وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة بالمحكمـة التجارية بجدة نظرت الدعوى على الـنحو الـموضـح بـضـبوطـها وأصـدرت بـشـأنـهـا الحكم القاضي بـ: ((إلزام/ عمر صالح سالم الصيعري، هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع لـ/ ساره بنت خالد بن أحمد السديري، هوية وطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (400،000) أربع مئة ألف ريال)). ثم تقدم المدعى عليه أصالة باعتراض على الحكم، إلا أن هذه الدائرة أصدرت حكمها المؤرخ في 29-10-1443هــ، بعدم قبول الاستئناف المقدم لعدم تقديمه من محامٍ. ثم إنه تقدم المدعى عليه بطلب التماس على الحكم أمام الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها المؤرخ في 22-02-1444هــ، القاضي بــ عدم قبول طلب الالتماس المقدم من عمر صالح سالم الصيعري، سجل مدني رقم: (...) في الدعوى رقم (439003984). ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم خلال المدة المقررة نظاماً. وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة أجرت ما هو لازم لها وحددت لنظرها جلسة يوم 13 / 04 / 1444هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد، والمبلغ بها أطرافها الكترونياً اطلعت الدائرة على ملف القضية وصك الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعى عليه وحاصله ما نصه: (عدم صحة الحكم الصادر من الدائرة بعدم قبول التماس موكلي: وذلك للآتي: جاء بتسبيب الحكم المعترض عليه ما نصه ويما أن حقيقة ما تقدم به مقدم الالتماس ليس في حقيقته التماساً لإعادة النظر وفق المصطلح عليه قضاء ونظاماً بل هو طعن على الحكم السابق صدوره في مواجهة موكله.." وهذا غير صحيح وذلك للآتي: 1- بالرجوع للحكم الأول الصادر من الدائرة الابتدائية: سنجد أن المدعية لم تقدم أي بينة تثبت صحة دعواها وطلبت يمين موكلي على إنكار الدعوى وقامت الدائرة بطلب حضور موكلي لأداء اليمين ولكن نظراً لمرض موكلي المفاجئ ومراجعته للمستشفى في نفس يوم الجلسة لم يتمكن من الحضور ولقد طلب وكيله تأجيل نظر الجلسة ليوم آخر وذلك لكي يستطيع موكله الحضور لأداء اليمين ولكن الدائرة الموقرة رفضت ذلك وحكمت ضد موكلي بالنكول عن أداء اليمين في مخالفة صريحة للمادة 3/113 من نظام المرافعات الشرعية وفيها" للدائرة إمهال من توجهت عليه اليمين عند الاقتضاء" مما يجعلنا نتساءل لماذا رفضت الدائرة إمهال موكلي بالرغم من أن وكيله ذكر أن سبب عدم حضوره هو مروره بأزمة صحية بسبب كبر سنه ومعاناته مع أمراض الصدر؟!!، مما يعني أن الحكم الملتمس ضده قد بني على نكول موكلي نظراً لعدم حضوره للجلسة لأداء اليمين فقط وليس على ثبوت الدعوى الجلسة 2-في حقه وبالتالي فعندما يقدم موكلي أوراق تثبت مرضه ومراجعته المستشفى في نفس يوم (بتقرير طبي معتمد) المرفق بالنظام سابقاً فهذا معناه أنه قدم أوراق لم يستطع تقديمها أثناء نظر الدعوى وكانت ستؤثر في الحكم، وذلك لأنها كانت ستثبت أن موكلي غير ناكل عن أداء اليمين ولكنه لم يحضر بسبب ظرف صحي طارئ وبالتالي يكون من حقه طلب التماس إعادة نظر للحكم الابتدائي. 3- بالرجوع للحكم الصادر من محكمة الاستئناف: سنجد أنه قضى برفض اعتراض موكلي على الحكم الابتدائي لتقديمه من غير محامي أي أنه حكم شكلي ولم ينظر في موضوع الاعتراض، مما يعني أن موكلي لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى بالرغم من كون موكلي مستعد للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعية في أي وقت تحدده الدائرة: وذلك حسب طلب المدعية وأنه لم يستلم منها المبلغ الذي تطالب به وقدره (400،000 ريال) أربعمائة ألف ريال وذلك للمشاركة في استيراد جميع أنواع الاكسسوارات الخاصة بالمطابخ الالمنيوم كما جاء نصاً بدعواها، وبالتالي يكون من حق موكلي تقديم التماس اعادة نظر. صاحب الفضيلة: مما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم أن الحكم الصادر من الدائرة بعدم قبول التماس موكلي قد جانبه الصواب وتسبب في ضياع حق موكلي في نفي الدعوى وما نتج عنه من إلزامه بدفع المبلغ للمدعية وذلك لأنه اعتمد فقط على اعتبار أن موكلي ناكلاً عن الحضور لأداء اليمين وليس على البينات التي قدمتها المدعية، وبما أننا أثبتنا لفضيلتكم أن عدم حضور موكلي كان بسبب مروره بأزمة صحية وأنه مستعد للحضور لأداء اليمين في الوقت الذي تحدده الدائرة فبالتالي لا يعد ناكلاً، مما تسبب لموكلي في ضرر بالغ وكما لا يخفى على علم فضيلتكم قوله صل الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار" وقوله ايضا صل الله عليه وسلم " الضرر يزال" لذا نلتمس من فضيلتكم وفقكم الله: أولاً: إلغاء الحكم المعترض عليه والصادر من الدائرة وإعادة نظر الدعوى من جديد على ضوء ما قدمنا من بينات. ثانياً: تحديد موعد لحضور موكلي لأداء اليمين النافية لدعوى المدعية. ثالثا: احتياطيا: مخاطبة محكمة التنفيذ بصورة عاجلة وذلك لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الالتماس استناداً للمادة 2/202 من نظام المرافعات الشرعية، وذلك لأن في تنفيذ الحكم ضرر جسيم على موكلي). وبعرض ذلك على وكيلة المدعية، أجابت قائلة: بأن ما ورد في الاعتراض غير صحيح وان سبب الالتماس لا ينطبق على المادة (200) من نظام المرافعات كما أن الالتماس لم يقدم خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة في النظام وأن الملتمس قام بالإيهام حيث قدم ترجمة باللغة العربية تخالف لغة التقرير الإنجليزية بالإضافة والحذف وظهر أن موعد مراجعته الطبي هو موعد اعتيادي مجدول مسبقاً قبل الجلسة وتم مراجعة المستشفى وظهر أن الملتمس لم يحضر إلى العيادة الطبية في يوم الجلسة التي كانت بعد موعده الطبي بيوم ثم راجع المستشفى بعد ذلك بشهر وطلب تقرير طبي عن عدم حضوره في يوم الجلسة وتم إعطاؤه التقرير. فعقبت وكيلة المدعى عليه بأن ما ذكرته وكيلة المدعية غير صحيح وأن المدعى عليه يؤكد على ما ورد في التماسه. فعقبت وكيلة المدعية بأنها بعثت بجوابها عبر حقل المحادثة في برنامج التيمز جوابها وكذا نسخة من التقرير الطبي وترجمته، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، ولأن الملتمس بنى التماسه على أن المدعية لم تقدم بينة على دعواها، وأن تخلف الملتمس عن الجلسة المحددة لأداء اليمين كان بعذر، وأنه مستعد لأداء اليمين النافية، وحيث إن مابنى عليه الملتمس التماسه لايندرج ضمن الأسباب النظامية المحددة حصراً لقبول الالتماس. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشر المؤرخ في 22-02-1444هــ، في القضية رقم 439003984 القاضي بــ (عدم قبول طلب الالتماس المقدم من: عمر صالح سالم الصيعري، سجل مدني رقم: (...) في الدعوى رقم (439003984)). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث