حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430052831

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439069090/1443
رقم الحكم:4430052831
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439069090 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430052831 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٩٠٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمه مختلطه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد بضاعة من السيراميك الصناعي الخام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٢٣٤٣٨٩) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون يورو لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٦) ستة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٢٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (أوامر شراء)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا قدره (٢٣٤٣٨٩.٢٠) مائتان وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون يورو وعشرون بنسا " ، كما طلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره مائة ألف ريال). وفي هذه الجلسة التحضيرية والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر (...) وكيلا عن المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحته أعلاه، وعليه فقد جرى سؤاله عن قدر المبلغ بالريال السعودي، فقرر أنه يساوي بالريال مبلغا قدره ١٠٠٠٣٧٧٩.١٤؛ بناء عليه قررت الدائرة إحالة القضية لفضيلة رئيس المحكمة لإحالتها للدوائر المختصة بالنظر؛ استنادا للمادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر طرفي الدعوى المعرف بهم أعلاه وتشير الدائرة إلى تغير تشكيل الدائرة بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (٤٢) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٤٣هـ وعليه باشرت الدائرة نظر القضية، وبطلب الجواب من ممثلة المدعى عليه طلبت مهلة للجواب، فأمهلتها الدائرة خمسة أيام. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر طرفي الدعوى المعرف بهم سلفا ، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قد أرفقت مذكرة الرد وفقا لما طلب منها في الجلسة الماضية كما أن وكيل المدعية قد عقب بمذكرة الرد عبر النظام كما تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها قد طلبت من الدائرة مهلة لإرفاق مذكرة الرد وعليه أفهمتها الدائرة بإرفاق مذكرة الرد عبر النظام خلال خمسة أيام عمل وبناء عليه. وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة وفيها قرر المدعي وكالة اكتفائه وبسؤال المدعى عليها عن سبب تخلفها عن تقديم جوابها الموضوعي، ذكرت أنها مكتفية بجوابها الشكلي، ولا يمكن لها الجواب الموضوعي في حال الدفع الشكلي، وعليه تفهم الدائرة الدائرة المدعى عليها وكالة بأن هذه المهلة الأخيرة لتقديم جوابها الموضوعي مع الاحتفاظ بحقها في الجواب الشكلي وذلك خلال أسبوعين من تاريخ هذه الجلسة. افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، هذا وقد قرر المدعي وكالة الحاضر اكتفائه التام بما قدمه، كما طلبت وكيلة المدعى عليها مهلة أخير للرد، فأفهمتها الدائرة بأن لها ثلاثة أيام لإرفاق الجواب، كمهلة أخيرة وفي هذه الجلسة وبحصور طرفيها طلبت وكيلة المدعى عليها عرض الصلح على وكيل المدعية فقرر الطرفان الصلح -بموجب الوكالات التي تخولهم ذلك- على ان تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره: ٢٣١.٦٢٧ يور على دفعتين بالإضافة لأتعاب المحاماة، وذلك على النحو التالي: الدفعة الأولى بمبلغ قدره: ١١٥.٨١٣ مئة وخمسة عشر ألفا وثمان مئة وثلاثة عشر يورو بالإضافة لمبلغ قدره: ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال وتكون بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٢، والدفعة الثانية بمبلغ قدره: ١١٥.٨١٣ مئة وخمسة عشر ألفا وثمان مئة وثلاثة عشر يورو بالإضافة لمبلغ قدره: ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال وتكون بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٢، مع كون الحكم نهائياً في حق الطرفين، ولكون وكالة المدعى عليها تخولها حق الصلح، لذلك كله قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطالب المدعى عليها بمبلغ قدره: (٢٣٤٣٨٩.٢٠) مائتان وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون يورو وعشرون بنسا وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره مائة ألف ريال، ولما كانت المدعى عليها اقرت بمذكرتها بحق المدعية لمبلغ قدره: ٢٣١.٦٢٧ مئتان وواحد وثلاثون ألفا وستمئة وسبعة وعشرون يورو، ولما كان الطرفان قد اصطلحا على ان تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره: ٢٣١.٦٢٧ مئتان وواحد وثلاثون ألفا وستمئة وسبعة وعشرون يورو على دفعتين بالإضافة لأتعاب المحاماة، وذلك على النحو التالي: الدفعة الأولى مبلغ قدره: ١١٥.٨١٣ مئة وخمسة عشر ألفا وثمان مئة وثلاثة عشر يورو بالإضافة لمبلغ قدره: ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال عن المحاماة وتكون مستحقة بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٢، والدفعة الثانية بمبلغ قدره: ١١٥.٨١٣ مئة وخمسة عشر ألفا وثمان مئة وثلاثة عشر يورو بالإضافة لمبلغ قدره: ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال عن المحاماة وتكون مستحقة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٢، كما اتفقا على كون الحكم نهائيا في حقهما، ولأن وكالة الطرفان تخولها حق الصلح، وبناء على المادة ٧٤ من نظام المحاكم التجارية الفقرة الثانية ونصها: (-٢ يجوز الاتفاق - ولو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيًّا)، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقة نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان وإلزامهما بموجبه بحيث تدفع المدعى عليها شركة (...)، سجل التجاري رقم: (...)، للمدعية: (...)، سجل التجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: ٢٣١.٦٢٧ مئتان وواحد وثلاثون ألفا وستمئة وسبعة وعشرون يورو على دفعتين بالإضافة لأتعاب المحاماة، وذلك على النحو التالي: الدفعة الأولى مبلغ قدره: ١١٥.٨١٣ مئة وخمسة عشر ألفا وثمان مئة وثلاثة عشر يورو بالإضافة لمبلغ قدره: ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال عن المحاماة وتكون مستحقة بتاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٢، والدفعة الثانية بمبلغ قدره: ١١٥.٨١٣ مئة وخمسة عشر ألفا وثمان مئة وثلاثة عشر يورو بالإضافة لمبلغ قدره: ٥٠.٠٠٠ خمسون الف ريال عن المحاماة وتكون مستحقة بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٢.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث