حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430039945

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439201309/1444
رقم الحكم:4430039945
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439201309 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430039945 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: ‎تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...) ، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، بدأت في ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٠/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، حيث دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (٨١٠.٠٠٠) ريال بموجب الحوالات، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة شراء معدات. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨١٠.٠٠٠) ثمانمائة وعشرة آلاف ريال،وقد أرفق طي لائحته ما يلي: ١- حوالة دولية مؤرخة في ١٧/ ٠٩/ ٢٠١٩م، بمبلغ (٥٣.٠٠٠) دولار أي ما يعادل (١٩٩.٠٩٤.٥٠) ريال، للمستفيد (...)، دون الغرض: شراء أصول. ٢- حوالة مالية مؤرخة في ٠٤/ ٠٧/ ١٤٣٧هـ بمبلغ قدره (٢١٠.٠٠٠) ريال للمستفيد مؤسسة(...). ٣- حوالة مالية مؤرخة في ٢٥/ ٠٩/ ١٤٣٧هـ بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، للمستفيد مؤسسة(...). ٤- حوالة مالية مؤرخة في ٢٤/ ٠٩/ ١٤٣٧هـ بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال، للمستفيد مؤسسة (...). ٥- حوالة مالية مؤرخة في ٢١/ ٠٩/ ١٤٣٩هـ بمبلغ (٢٦٠.٠٠٠) ريال، للمستفيد مؤسسة (...)،وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ وفيها أشازت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديًا فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب بأن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٨٤١.٩٥٩) ريال، يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في استيراد قطع غيار سيارات، وذكر بأن بينة موكلته حوالات بنكية وعقد مؤرخ في ٠٥/ ٠١/٢٠١٧م، ولعدم حضور المدعى عليه قررت الدائرة التأجيل ، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠١٧م تعاقد موكلي مع المدعى عليه للدخول في شراكة لاستيراد قطع غيار السيارات وقد دفع موكلي في سبيل هذه الشراكة مبلغ وقدره (٨٤١.٩٥٩ ريال) بموجب حوالة بنكية، وقد طالب موكلي المدعى عليه بتزويده بمآل هذه الأموال وما حصل للشركة، ولكن المدعى عليه امتنع وقد رفع موكلي دعوى لتمكنيه من الاطلاع على المستندات وصدر لصالحه حكم تم تنفيذه ولم يقم المدعى عليه بتزويد موكلي بالمستندات المالية للشركة ،ولكل ما مضى ولأن الشراكة من العقود الجائزة، ولأن المدعى عليه قد أخفى عن موكلي ولم يبين له مصير الأموال المحولة له؛ فإن موكلي يطلب إعادة المال الذي بذله للشراكة، وقد أرفق طي مذكرته عقد الشراكة المؤرخ في ٠١/ ٠٥/ ٢٠١٧م، المبرم بين الطرفين، والمذيل بتوقيعهما، وقد تضمن أن (...) قدم نقدًا إيداعًا بالبنك مبلغًا قدره (٨٤١.٩٥٩) ريال. وفي جلسة ٢٤/ ١٠/ ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٨١٠.٠٠٠) ريال يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في قطع غيار السيارات، وذكر بأن بينة موكله على ذلك حوالات بنكية إلى حساب المدعى عليه بمبلغ المطالبة وهي مرفقة في ملف القضية، وتم تقديم العقد عبر طلب تبادل مذكرات بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٣هـ، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية للدراسة ، ثم قدم وكيل المدعي الحوالات البنكية وهي على النحو التالي: ١- حوالة مالية مؤرخة في ٠٤/ ٠٧/ ١٤٣٧هـ بمبلغ قدره (٢١٠.٠٠٠) ريال. ٢- حوالة مالية مؤرخة في ٢٤/ ٠٩/ ١٤٣٧هـ بمبلغ (٤٠٠.٠٠٠) ريال. ٣- حوالة مالية مؤرخة في ٢٥/ ٠٩/ ١٤٣٧هـ بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال؛ ليصبح مجموع الحوالات (٨١٠.٠٠٠) ريال ،وفي جلسة هذا اليوم ١١/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ويتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنيا على مايلي: الأسباب: بما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول في موضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن هذه المنازعة ناشئة عن شركة مضاربة؛ فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه المنازعة استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٨٤١.٩٥٩) ريال، والذي يمثل رأس ماله المسلم للمدعى عليه للاستثمار به في استيراد قطع غيار سيارات، وقدم بينته على ذلك والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٠١٧/٥/١م وحوالات بنكية إلى حساب المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليه تخلف عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولأنّ الأصل سلامة رأس المال، ولكونه قد تخلف المدعى عليه عن الحضور بموجب ما سبق ولأنّ الأصل عدم العمل برأس المال المسلّم، وتخلف المدعى عليه رغم تبلغه دلالة على سلامته وإسقاطٌ لحقّه في الدفع بالخسارة لرأس المال ونحو ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه . لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليه : (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي :(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره (٨٤١.٩٥٩) ثمانمائة وواحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ريالًا؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث