حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430074334

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470049322/1444
رقم الحكم:4430074334
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049322 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430074334 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470049322 لعام 1444هـ المدعي: شركة الاشغال المتخصصة للمقاولات المدعى عليه: شركة التخزين الذكي للإستثمار شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب وذلك في التأسيسيات الميكانيكية والكهربائية وتركيبات التكييف، لمدة (٩٧) سبعة وتسعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٩٥٩,٣٨٩.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,٩٥٩,٣٨٩.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٧٦١,٤١٩.٥٥) ثلاثة ملايين وسبع مئة وواحد وستون ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله، والمتبقي (١٩٧,٩٦٩.٤٥) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وتسعة وستون ريال سعودي و خمسة وأربعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣,٩٥٩,٣٨٩.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٢/٠٦/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١١م بمبلغ قدره (١٩,٧٩٦,٩٤٥.٠٠) تسعة عشر مليونًا وسبع مئة وستة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي.) ثم تقدم بطلب قبل انعقاد الجلسة الأولى برقم (4410111120) وتاريخ 17/ 02/ 1444هـ والمتضمن ما نصه" نظراً للصلح من قِبل اطراف الدعوى نأمل اسقاط الدعوى وانهاءها حتى لا نتعرض للتكاليف القضائية) وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد. الأسباب: واستناداً للمادة (92) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ولكون ترك الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى وذلك منصوص المادة (93) من ذات النظام، ولكون المعاملة في النظام تبقى " قيد النظر" وقد انتهت بترك الخصومة، وهذا مخالف للتعليمات منها تعميم وكيل وزارة العدل للشئون القضائية رقم 13/ ت/ 6717 بتاريخ 13/ 06/ 1438هـ والمتضمن" إيضاح القضايا المنتهية بالمحاكم" من أجل ذلك كله. نص الحكم: فإن الدائرة تعد هذه القضية متروكة وحتى لا يخفى جرى بيانه وتحريره وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث