حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430062389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٣٩٣٩٢٠٤٥/١٤٤٤
رقم الحكم:4430062389
سنة الحكم:١٤٤٤

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439392045 لعام1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430062389 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٢٠٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (....) (....) (....) (....) (....) (...) (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها (...) وكيل المدعين، وحضرت المدعية (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولم يتقدم بعذر رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ورابطها عبر بيان التبليغ الالكتروني ونتيجة التبليغ تم التبليغ ا.هـ.، وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه أرسلها مكتوبة ونصها (حيث أن مورث المدعى عليهم السيد / (.....) ـ هويه رقم (...) (يرحمه الله قد توفاه الله ـ بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤١هـ هـ بموجب شهادة الوفاة رقم (.....) وتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤١هـ الصادرة من أحوال المدينة المنورة. وانه بموجب صك حصر الورثة رقم (....) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤١هـ فقد انحصر ارثه في المدعى عليهم وهم:١ـ(....) (ا....) هويه رقم (...) ـ (....) (ابن....) هويه رقم (...) ـ (.....) (ابن ـ ....) هويه رقم (...) ـ (.....) ـ مولود بتاريخ ١٩/١٢/١٤٣٠هـ (ابن ـ... ) هويه رقم (...) ـ (....) (ابنه ـ ....) هويه رقم (...) ـ (....) (ابنه ـ ....) هويه رقم (...) ـ (....) (ابنه ـ ....) هويه رقم (...) ـ (....) (زوجة ـ ......) هويه رقم (...) ـ (.....) (أم ـ .....) هويه رقم (...) وحيث ان مورثة موكلى السيدة / (.....) رحمة الله عليها) توفاها الله بتاريخ ١٠/٩/١٤٤٢هـ انه بموجب صك حصر الورثة الورثة رقم (.....) وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٢هـ الصادرة من كتابة العدل وشهادة الوفاة رقم(.....) وتاريخ ١٠/٩/١٤٤٢هـ انحصر ارثها في موكلي المدعين وهم:(.....) (....ـ راشد) هوية وطنيه رقم (...) ـ (.....) (....ـ راشد) هويه وطنيه رقم (...) ـ (.....) (....ـ راشد) هويه وطنيه رقم (...) ـ (.....) (......ـ راشد) هويه وطنيه رقم (...) (......) (......ـ راشد) هويه وطنيه رقم (...)(......) (..... ـ راشد) هويه وطنيه رقم (...) ـ (.....) (....ـ) هويه وطنيه رقم (...) وحيث ان موكلى قد آل اليهم نصيب السدس من تركة والدتهم المتوفاة الى رحمة الله تعالى السيدة / (....) ـ من تركة إبنها السيد / (.....) (يرحمه الله) مورث المدعى عليهم ومن مفردات تلك التركة / شركة (....) ـ التي تحمل السجل التجاري رقم (...).وحيث ان موكلى اصبحوا شركاء في شركة (.....) وهي شركة ذات مسئولية محدودة بنسبة قدرها (١٦%) من كامل حصص الشركة والبالغ رأس مالها مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال، وحيث ان الشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس بشأنها وانه ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية احقية موكلى المدعين لنسبة قدرها (١٦ %) من كامل حصص الشركة بالميراث.بناءا عليه اطلب من فضيلتكم الحكم بإثبات ملكية موكلى لنسبة قدرها (١٦ %) من كامل حصص شركة(....) وتسجيل الحصص كلا باسمه وتعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة بعد توزيع الحصص وإثبات الشراكة.) مستندا إلى صك حصر الورثة المرفق، عليه أفهمته الدائرة بإرفاق صك حصر ورثة مالك الحصص الأول (...) وتزويد الدائرة بما يفيد سبق تقدم المدعين لوزارة التجارة وأفرعها لتعديل عقد التأسيس أم لا، وتقديم ذلك عبر النظام خلال أسبوع، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى وبحضور الأطراف (..... ), تشير الدائرة إلى طلب المقدم من وكيل المدعيين بتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣هـ والمتضمن المرفقات المطلوبة بالجلسة السابقة , وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لإرفاقها عبر النظام فأفهمته بإرفاقها خلال ثلاثة أيام , كما أفهمت وكيل المدعيين بإرفاق إجابته على مذكرة المدعى عليها خلال خمسة أيام لاحقة , بناء عليه وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعين (...)، ووكيل المدعى عليها (....) ، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة وكيل المدعى عليه وتتضمن دفعه بعدم الصفة إذ الصفة منعقدة للشركاء في الشركة كونهم المالكين لتلك الحصص، كما تقدم وكيل المدعين بمذكرة جاء فيها أن إقامة الدعوى تجاه الشركة صحيح، وفي حال رأت الدائرة انتفاء الصفة فإن موكيله يطلبون إدخال المدعى عليهم في هذه الدعوى، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بيان ما ذا آلت إليه حصة المتوفى (....) –يرحمه الله- وهل تم تعديل عقد التأسيس بتوزيع حصته على ورثته. وأن يكون ذلك عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم المرئية عن بعد والمنعقدة من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضر وكيل المدعين / رامي سالم أحمد شريف بموجب الوكالة رقم (.....) والوكالة رقم (.....)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها / (.....) بموجب الوكالة رقم (.....)، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أرسلها على محادثة هذه الجلسة ونصها: (أولاً: نتمسك بدفعنا الشكلي والمتضمن انعدام الصفة والمثبت بيانه في الجلسة المنعقدة بتاريخ: ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، ثانياً: نجيب عما سألت عنه الدائرة القضائية في الجلسة المنعقدة بتاريخ: ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، بشأن ما آلت إليه حصص المتوفى (....) – رحمه الله-، عليه نفيد فضيلتكم بما يلي: إن من الثابت وفقاً لعقد تأسيس الشركة محل الدعوى والمثبت بيانه بالرقم: (٤١٠٦٢٣) وتاريخ: ١٨/ ١١/ ١٤٤١هـ، والمنشور بتاريخ: ١٨/ ١١/ ١٤٤١هـ عدم ملكية السيد (.....) -رحمه الله- لأي من الحصص في شركة (......) حاملة السجل التجاري ذي الرقم: (...) منذ تأسيسها، إذ جرى تأسيس الشركة محل الدعوى بتاريخ: ١٨/ ١١/ ١٤٤١هـ (أي بعد وفاة السيد (....) رحمه الله بـشهر هجري)، مما يتحقق معه بطلان دعوى المدعين لانعدام موجبها والحال ما ذكر، بناءً على ما ذكر بعاليه، فإني أطلب الحكم برد دعوى المدعين) وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأنه تم الاتفاق بين الشركاء في الشركة المدعى عليها والتي منهم مورثة المدعين في شهر (جماد الأول) من عام ١٤٤١هـ، على تخارج مورثة المدعين (.....) من الشركة المدعى عليها، ولكن الاتفاق لم يتم لإلغائه من دائرة الإستئناف لمحكمة الأحوال الشخصية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الإطلاع على مستندات الدعوى وما قُدّم فيها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إثبات ملكية المدعين لنسبة قدرها (١٦ %) من كامل حصص شركة (....) سجل تجاري رقم (.....) وتسجيل حصص كل مدعٍ باسمه وتعديل عقد التأسيس الخاص بالشركة بعد توزيع الحصص وإثبات الشراكة، وبما أن الدائرة بعد دراسة الدعوى والتحقق من المستندات المقدمة فيها وفحصها، تبين أن شركة (....) سجل تجاري رقم (...) تأسست بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤١هـ، كما أن مورث مورثة المدعين / (.....) ر هوية وطنية رقم (...) (رحمه الله) قد توفاه الله بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٠هـ بموجب شهادة الوفاة رقم (.....) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣هـ الصادرة من أحوال المدينة المنورة، أي أنه توفي قبل تأسيس الشركة التي يطلب المدعي وكالة إثبات شراكة المدعين فيها، بحجة أن مورثتهم ومورثها كانوا شركاء فيها، مما يتبين معه عدم صحة دعوى المدعين، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: رفض الدعوى رقم (.....) المقامة من /(.....) و(.....) و (....) و (....)و (....) أبناء (.....) ، و/ (....) و (.....) أبناء (....) ، ضد/ شركة (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث