حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430051113

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439051906/1443
رقم الحكم:4430051113
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439051906 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430051113 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥١٩٠٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)دعوى ذكر فيها ما نصه:" تتلخص دعوى موكلتي بمطالبة المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٨٣٢) ألفان وثمانمائة وثلاثون ريالا، تمثل قيمة خدمات تقنية لتشغيل موظ، وقد تم الاتفاق مع المدعى عليها بموجب عرض السعر رقم (...) بتاريخ ١٩/٥/٢٠١٦م على أن تقوم موكلتي بتقديم خدمة إدارة التوظيف عن بعد شاملة جميع الأنظمة التقنية والإجراءات اللازمة بسعر (٤٥٠) ريال لتشغيل عدد (١) وحدة في الش المبالغ المستحقة على المدعى عليها مبلغ وقدره: (٦١٣٢) دفع منها مبلغ وقدره: (٣٣٠٠) وتبقى مبلغ وقدره: (٢٨٣٢) لذا أطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدرة (٢٨٣٢) ألفان وثمانمائة وثلاثون ريالا "وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات وفي جلسة ٧/١١/١٤٤٣ه انتهت الدائرة إلى حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً لنظر هذه القضية، ثم جرى إعادة القضية من محكمة الاستئناف الدائرة الر�، ثم قررت الدائرة السير في الدعوى، وقد حددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيلة المدعية (...)– المثبت في ملف القضية هويتها وصفتها - المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعية عن دعواها وبيناتها على الدعوى حصرت دعواها في لائحة ال�، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٨٣٢ريال تمثل قيمة تقديم خدمات تقنية لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها بموعدها من خلال نظام أبشر وإرسال روابط الدخول لها من خلال النظام بموجب المرفق المق، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجل�/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى �/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد ا، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في �، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا "، وبما أن المدعية وكالة قدمت ما يسند صحة دعوى موكلتها وذلك من خلال عرض السعر الصادر على مطبوعات المدعى عليها والموقع والمختوم بختمها وقد احتو� عليها وقد احتوى في مجموعه على المبلغ محل المطالبة، وكذلك خطاب تعميد صادر على مطبوعات المدعى عليها مبين فيه أسماء العاملات المراد تقديم الخد، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبم�: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحض، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الج، وتأسيساً على ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨٣٢ريال) ألفان وثمانمائة واثنان وثلاثون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث