حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430065614

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432181/1443
رقم الحكم:4430065614
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432181 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430065614 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي:١- شاحنة قلابة ٢٤ متر مكعب مع مشغل لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية.٢- حفار كرولر مع مشغل لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية.٣- لودر ذو عجلات مع مشغل لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية.٤- تعبئة حفار كرولر لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية ،بثمن إجمالي قدره (١٣٥,١٨٦.٦٤) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وثمانون ريال و أربعة وستون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٦٠,٢٨٦.٣٦) ستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال و ستة وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٦٠,٢٨٦.٣٦) ستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال و ستة وثلاثون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م حتى ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م ، وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٠,٢٨٦) ستون ألفًا ومئتان وستة وثمانون ريال ، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٩/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٥م إلى ١٤٤٢/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٠م كما طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٥٠٠) ستة آلاف وخمس مئة ريال ، وقدم مستنداً لطلبه تمثَّل في أمر شراء ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤ هـ مفادها حضرت المدعية وكالة وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة وقد أحالت المدعية وكالة إلى صحيفة الدعوى وأضافت بقولها تم الاتفاق مع المدعى عليه على جدولة المبلغ المدعى به على عشر دفعات شهرية ميلادية ابتداءً من تاريخ ٣٠/٥/٢٠٢٢م ويكون مقدار كل دفعة ستة آلاف ريال عدا الدفعة الأخيرة فتكون ستة آلاف ومئتي ريال وستة وثلاثين هللة وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله: نعم صحيح ما ذكرته المدعية وكالة وقد سددت الأربع دفعات الأولى هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعية وكالة قررت بأن المدعى عليه قد سدد أول أربع دفعات ، ثم اتفق الطرفان صلحاً على إمضاء المتبقي من المبالغ المذكورة في الجدولة المبرمة بين الطرفين ، فيسدد المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره (٣٦,٢٨٦.٣٦) ستة وثلاثون ألف ومئتان وستة وثمانون ريال وستة وثلاثون هللة على ست دفعات دفعة بتاريخ ٣٠/٩/٢٠٢٢ م مبلغاً وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال و دفعة بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢٢ م مبلغاً وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال و دفعة بتاريخ ٣٠/١١/٢٠٢٢ م مبلغاً وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال و دفعة بتاريخ ٣٠/١٢/٢٠٢٢ م مبلغاً وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال و دفعة بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٣ م مبلغاً وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال و دفعة بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣ م مبلغاً وقدره (٦,٢٨٦,٣٦) ستة آلاف ومئتان وستة وثمانون ريال وستة وثلاثون هللة وقررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولصدور هذا الصلح من جائزي التصرف ولقوله تعالى (والصلح خير) ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً" نص الحكم: لذا فقد ثبت لدي هذا الصلح وحكمت بصحته ولزومه بين الطرفين وهذا الصلح غير خاضع للاعتراض استنادا للائحة ٣ للمادة ٧٠ من نظام المرافعات الشرعية والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث