حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430059397

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42808673/1442
رقم الحكم:4430059397
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42808673 لعام 1442 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430059397 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 42808673 لعام 1442 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها وكيلا عن المدعية (...) الهوية الوطنية (...) و(...) الهوية الوطنية: (...) بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1442/11/17هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، كما حضر عن المدعى عليها (...) الهوية الوطنية: (...) بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ 1442/04/15هـ صادرة عن كتابة العدل بغرب الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى لهذه المحكمة جاء فيها: (تعاقدت المدعية مع المدعى عليها لتخليص ونقل بضائع تخص المدعى عليها بتاريخ 1/ 1/ 2018م، أوفت المدعية بجميع التزاماتها التعاقدية مع المدعى عليها مما رتب ذلك مديونة مبلغ (640,667.49) ستمائة وأربعون ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً وتسع وأربعون هللة - هكذا كتب - أقرت المدعى عليها بمبلغ (450,349.49) أربعمائة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسع وأربعون ريالاً وتسع وأربعون هللة بذمة المدعى عليها لم تسدده حتى بعد التزامها بتاريخ 31/ 12/ 2019م، وذلك بموجب مطابقة رصيد من قبلها بجزء من مبلغ المطالبة، وختم صحيفته بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (640,667.49) ستمائة وأربعون ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً وتسع وأربعون هللة). وبعد قيدها دعوى تجارية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما هو مبين بمحاضر الضبط، ففي جلسة 1443/03/04هـ استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحو الوارد في لائحتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وعليه تم إحالة الطرفين إلى تبادل المذكرات، فقدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ 1443/03/12هـ حوت أربع مرفقات وهي عقد الاتفاقية بين الطرفين ومطابقة الرصيد، وفواتير بالمبلغ المتنازع فيه وبيان بالمبلغ المتنازع حوله على أوراق المدعية ومختوم بختمها فقط، وقد جاء في المذكرة: (أقرت المدعى عليها بمبلغ (450,349.49) أربعمائة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وتسع وأربعون ريالاً وتسع و أربعون هللة بذمة المدعى عليها لم تسدده حتى بعد التزامها بتاريخ 31/ 12/ 2019م وذلك بموجب مطابقة رصيد من قبلها، نازعت المدعى عليها في مبلغ (190,318) مائة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية عشر ريالاً، حيث إن المبلغ عبارة عن فواتير تم سدادها لصالح المدعى عليها وهي تقر بأنها تم دفعها في إجراءات التخليص والنقل لبضائعها ولكن تنازع في سدادها، وختم بمطالباته)، ثم بتاريخ 1443/04/17هـ تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة ذكر فيها: (نصادق على صحة مطابقة الرصيد وذلك بمبلغ قدره (450.349.49) أربعمائة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال وتسعة وأربعون هللة فقط وهي إجمالي كافة التعاملات مع المدعية حتى تاريخ 31 /12 /2019، ولا نصادق على غير ذلك، تضمن البيان المقدم من المدعية على عبارة غرامات تأخير وكلها لأسباب تعود للمخلص الجمركي ولا تتحملها المدعى عليها)، وفي جلسة 1443/06/13هـ قرر وكيل المدعى عليها بأن المبلغ المستحق للمدعية المبلغ الذي صادقت عليه موكلته أما ما زاد عليه فهو غير صحيح، ثم رأت الدائرة بعد التأمل إحالة القضية إلى ندب خبير محاسبي، وعليه رأت الدائرة الكتابة الخبرة المحاسبية لتقديم عروضهم على أن يتحملها الطرفين مناصفة ويتحملها الخاسر في نهاية القضية وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 1443/11/15هـ تم سؤال وكيل المدعية عما تم بخصوص تقرير الخبير؟ أجاب بأنه تم إغلاق الطلب بسبب عدم سداد الأتعاب حسب إفادة المنصة له وذلك رغم أن عدم السداد كان بسبب تقني من المنصة، وعليه طلب إعادة إصدار القرار، هكذا قرر، وبناء عليه تم رفع الجلسة للتحقق من ذلك واتخاذ ما يلزم له، وفي جلسة 1444/02/17هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها، كما تبين للدائرة أن ندب الخبرة لم يتم ثم قرر وكيل المدعية حصر دعواه بالمطالبة بالمبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها وذلك بمصادقته على صحة مطابقة الرصيد في إجابته عن الدعوى والتي قيمتها مبلغ قدره (450.349.49) ريال وتمسك بالمطالبة فيما عدا هذا المبلغ بدعوى مستقلة، ونظراً لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت المدعية قد عدلت طلبها في هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (450.349.49) أربعمائة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريال وتسعة وأربعون هللة، والتي تمثل قيمة نقل بضائع قامت بها للمدعى عليها بناء على عقد قائم بينهم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث إن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه كشف مطابقة رصيد بالمبلغ المطالب به على أوراق الشركة وموقع ومختوم من طرف المدعى عليها، وحيث أن وكيل المدعى عليها صادق على صحة ورقة مطابقة الرصيد المقدمة من المدعية وما تضمنته من استحقاق المدعية لما انتهت إليه في حصر دعواها؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ذلك المبلغ في ذمة المدعى عليها وتنتهي إلى إلزامها به، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما قد يثار من أن وكالة المدعى عليها لوكيلها تضمنت تقييدا في حق الإقرار بما" دون الدين أو الجرم"؛ إذ أن إقرار وكيل المدعى عليها بصحة مطابقة الرصيد هو إقرار بصحة نسبة الختم والتوقيع الواردين فيها، وبالتالي ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها من هذا الوجه، كما أن الأصل عدم سداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة وإلا لما تركت الدفع به. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ (...) السجل التجاري:(...) بأن تدفع لـ/شركة (...) السجل التجاري:(...) مبلغا مقداره (450.349.49) أربعمائة وخمسون ألفا وثلاثمائة وتسع وأربعون ريالا وتسعة وأربعون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث