حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430050599
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439438230/1443
رقم الحكم:4430050599
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438230 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430050599 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٨٢٣٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعي– المثبت في الضبط هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي حديد تسليح (...) ٨مم، ١٢مم، ١٤مم وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٤٧,٦٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة ريال وقد سدد كامل المبلغ ولم يستلم المدعي المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن وقدره (٤٧,٦٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة ريال "، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المدفوع للمدعى عليها وقدره (٤٧,٦٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وست مئة ريال،وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٣ه موعداً لنظرها وفيها تبين حضور وكيل المدعي (...)- المثبت بياناته في ملف القضية - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته على الدعوى حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، ثم طلبت الدائرة حضور موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين فيما يتعلق بعدم استلام البضاعة محل النزاع، فاستعد بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم تبين حضور المدعي أصالة فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة حسب المرفق الخاص بالتبليغات؛ وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة في ملف القضية، ثم رأت الدائر توجيه اليمين القضائية بحق المدعي بعد أن أفهمته -بعظمها- فاستعد بأدائها قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأني قمت بالاتفاق مع المدعى عليها لتقوم بتوريد بضاعة لي عبارة عن حديد وقد تم تحويل مبلغ البضاعة كاملاً وبينتي في ذلك هي الحوالة وكذلك الفاتورة الصادرة من المدعى عليها، ولم أستلم من البضاعة شيئاً سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد)ثم طلب الزام المدعى عليها بالسداد، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعي أصالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤٧,٦٠٠)ريال تمثل قيمة شراء بضاعة من المدعى عليها عبارة عن حديد، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها بموعدها من خلال نظام أبشر وإرسال روابط الدخول لها من خلال النظام بموجب المرفق المقيد بملف القضية، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا "،وبما أن المدعي وكالة قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال الحوالة الصادرة عن طريق بنك الراجحي بتاريخ ٣٠/١٢/ ٢٠٢١م والتي تبين من خلالها تحويل المبلغ محل المطالبة لصالح المدعى عليه، وكذلك فاتورة صادرة على مطبوعات المدعى عليه موقعة ومختومة بختمها بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢١م وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"؛ وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، وبما أن المدعي قدم ما يثبت سداد قيمة البضاعة فإن الدائرة رأت قوة جانبه، واستناداً على المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات والتي نصت على أن: " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعين"، وبما أن الدائرة رأت قوة جانب المدعي وقد أدى اليمين القضائية، حيث حلف بالله قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأني قمت بالاتفاق مع المدعى عليها لتقوم بتوريد بضاعة لي عبارة عن حديد وقد تم تحويل مبلغ البضاعة كاملاً وبينتي في ذلك هي الحوالة وكذلك الفاتورة الصادرة من المدعى عليها، ولم أستلم من البضاعة شيئاً سواء بطريق مباشر أو غير مباشر والله على ما أقول شهيد) فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (٤٧.٦٠٠ ريال) سبعة وأربعون ألفا وستمائة ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.