حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430036571

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439441122/1443
رقم الحكم:4430036571
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439441122 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430036571 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤١١٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل الوقائع: تتلخص وقائع الحكم الماثل في أن المدعي قيد لدى هذه المحكمة صحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه قائلاً: (بتاريخ ١٧/٤/٢٠١٩ أبرمت موكلتي شركة (...) للمقاولات مع المدعى عليها شركة (...) وشريكه للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل عقد اتفاقية خدمات، على أن تقوم المدعى عليها بإسناد أعمال مشاريعها لموكلتي ليكون مقاولًا من الباطن وفقًا لشروط العقد، والتزمت موكلتي بشروط العقد كاملة، وإتمام ما تم اسناده لها من العمل على أكمل وجه، حيث أن محل المقاولة في مدينة (...) ونوع المقاولة هو توريد عمالة لتنفيذ الأعمال وترتب على ذلك فواتير بقيمة (٢,١٧٢,٧١٨.٢٨) مليونان ومائة واثنين وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية عشر ريال وثمانية وعشرون هللة، سددت المدعى عليها مبلغ (٣٩٩,٢٣٣.٣٨) ثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف ومائتين وثمانية وثلاثون ريال وثلاثون هللة، وتبقى في ذمة المدعى عليها لموكلتنا مبلغ وقدره (١,٧٧٣,٤٧٩.٩٠) مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال وتسعون هللة، وتم مطالبة المدعى عليها مررًا وتكررًا بجميع الطرق الودية ولكن لم تجدي نفعًا، ولذلك تقدمت موكلتي لدى دائرتكم الموقرة بدعوى قضائية ضد المدعى عليها حملت رقم ١٨٤ لسنة ١٤٤٢هـ، ولحرص فضيلتكم على إعطاء كل ذي حق حقه؛ لإرساء العدل، صدر حكم لموكلتي في هذه الدعوى يقضي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قيمته (١,٧٧٣,٤٧٩.٩٠) مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال وتسعون هللة . نظرًا لما تكبدته موكلتي في سبيل الحصول على حقها واستعانتها على مدار سير جلسات المرافعات في الدعوى لا سيما متابعة الإجراءات القضائية بذوي الشأن في ذلك هما الوكلاء والمحامون المختصون بمثل هذه الأمور، وكل ذلك يرجع إلى مماطلة المدعى عليها في سداد ما عليها من دين وكل هذا يعتبر مخالفًا للأنظمة والقوانين والشريعة الإسلامية التي تحث على ضرورة عدم أكل أموال الناس بالباطل وتطبيقًا لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا يخفي عن فضيلتكم أن أفعال المماطلة هي أفعال تكبد ذو الحق خسائر كبيرة يستوجب تعويضها عنها لقوله شيخ الإسلام ابن تيمية وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" وقول صلى الله وعليه وسلم "على اليد ما أخذت حتى تؤدي. فلذلك فأننا نطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٥٤,٦٩٦) ثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً وستمائة وستة وتسعون ريال؛ تعويضًا على ما تكبدته موكلتي من أتعاب محاماة جراء الحصول على حقها التي عطلت المدعى عليها بشتى الطرق حصول موكلتي عليه) . انتهى نص الدعوى ، وقد عقدت الدائرة لنظرها جلسة ١٤٤٣/١١/٠٩هـ وفيها: حضر الطرفان - المثبت هويتهما في محضر الجلسة - وأحال وكيل المدعية على صحيفة الدعوى، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد ، فقررت الدائرة إمهاله لذلك . وقد ورد للدائرة مذكرة مقدمة من المدعى عليه تضمنت ما يلي: (عدم حضورنا الجلسة التي تم الحكم على موكلتي غياباً بسبب عدم وصول الرابط للجلسات وحاليا يتم طلب ألتماس على الحكم ، كما نفيد فضيلتكم بأن الشركة تمر بأزمة مالية بسبب جائحة كورونا ، وما طلبه من أتعاب المحامي مبالغ بها والحكم غيابياً ومن جلسة واحدة) وفي جلسة ١١/٢/١٤٤٤ حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما قدما ، وبعد دراسة المستندات أصدرت الدائرة هذا الحكم . الأسباب: لما كانت المدعي تهدف من هذه الدعوى إلى تعويضها عن تكاليف أتعاب المحاماة والتي تذكر أنها بذلتها في سبيل الحكم لها في الدعوى المقيدة برقم ٤٢٨١١٨٤ ، والصادر فيها حكم الدائرة القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) وشريكه للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل أن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١.٧٧٣.٤٧٩،٩٠) مليون وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة وتسعة وسبعون ريال وتسعون هللة ، وذلك لجملة من الأسباب تتلخص في تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة وتبلغها بذلك ، ولما كان من المتقرر أن عدم حضور من يمثل المدعى عليها وعدم تقديم الجواب على الدعوى يعد مماطلة في أداء الحق ، ولما كان مطل الغني ظلم للدائن ، وعليه فإن تعويض عما بذله من نفقات ومصاريف في سبيل تحصيل حقه عن طريق القضاء مما استقر عليه القضاء التجاري شريطة أن تكون هذه المصاريف في حدود العادة الجارية ، وبما أن الدائرة تقدر ذلك بما نسبته ١٠% من المبلغ المحكوم به ، وبناء عليه فان الدائرة تنتهي الى تعويض المدعي بما يماثل هذه النسبة وبه تقضي ، ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن الحكم الصادر بحقه هو حكم غيابي ، ذلك أن الثابت بعد مطالعة الحكم المشار اليه أنه حكم حضوري ، والدائرة عطفا على ما سبق تحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها / شركة (...) وشريكه للمقاولات العامة والصيانة والتشغيل - س.ت: (...)- ان تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات - س .ت: (...)- مبلغا قدره مائة وسبعة وسبعون ألفا وثلاثمائة وسبعة واربعون (١٧٧.٣٤٧) ريالا ، لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث