حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430040733

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188212/1443
رقم الحكم:4430040733
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188212 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430040733 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439188212 لعام 1443ه المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، طلبت فيها إلزامها بأن تدفع لموكلتها مبلغًا قدره: مائتان وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالًا (211.423) مقابل أعمال مقاولة قامت بها موكلتها لصالح المدعى عليها، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 1443/8/21، حضر فيها طرفا الدعوى وكالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت المدعية وكالة عن دعوى موكلتها فأجابت: بأن المدعى عليها تعاقدت مع موكلتها على أن تقوم موكلتها بتنفيذ أعمال مقاولة شاملة التوريد وأعمال المصنعية، لمشروع (...) في (...) بمدينة (...) وذلك بتاريخ: 2021/7/10م، مقابل مبلغٍ قدره: ثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً ومائتان وخمسون ريالًا (841.250)، وقد تبقى لموكلتها في ذمة المدعى عليها مبلغًا قدره: مائتان وأحد عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالًا (211.423)، وهي تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها هذا المبلغ، وبسؤالها عن حصر بينات موكلتها؟ أجابت بأنها تنحصر في العقد والمستخلص، وبسؤالها عن رغبة موكلتها في إنهاء النزاع صلحًا مع المدعى عليها؟ فأجابت بأنها ستراجع موكلتها في ذلك حال التزام المدعى عليها بسداد المبلغ ولو كان مقسطًا، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن إجابته على الدعوى؟ طلب سؤال المدعية وكالة هل المبلغ محل الدعوى يخص الأعمال المنصوص عليها في العقد أم أنه مقابل أعمال إضافية؟ فأجابت المدعية وكالة بأن مبلغ المطالبة يخص الأعمال الأصلية المنصوص عليها في العقد، فطلب المدعى عليه وكاله تزويده بنسخة من المستخلص الذي تستند عليه المدعية في هذه المطالبة، فأفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن العقد والمستخلص لم يرفقا في ملف القضية وأن عليها تقديمها خلال هذا اليوم عبر النظام، كما أفهمت المدعى عليه وكالة بأن عليه تقديم الإجابة على الدعوى بمذكرة تودع عبر النظام على أن تكون مشتملة على كافة دفوع موكلته وأسانيدها ورغبتها في الصلح من عدمه، كما أفهمت المدعية وكالة بالاطلاع على جواب المدعى عليها وتقديم ردها عليه، فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/8/23، وردت مذكرة من وكيلة المدعية، أرفقت بها العقد المبرم بين موكلتها والمدعى عليها والمحرر على مطبوعات المدعى عليها برقم: (AZHAR-05/2021) وتاريخ: 1442/11/30، الموافق: 2021/7/10م، كما أرفقت مستخلصين صادرين من المدعى عليها بتاريخ: 2021/7/18، الأول منهما بمبلغٍ قدره: سبعة عشر ألفًا وستمائة وسبعون ريالًا (17.670)، والثاني بمبلغٍ قدره: ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون ريالًا وخمسة وعشرون هللة (23.346.25). ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها جاء فيها: أن المستخلصات لا اعتبار لها لأمرين: أولهما: أن بعضها يخص أعمال خارجة عن العقد وبالتالي تكون خارجة عن هذه الدعوى. وثانيهما: أن المادة الثامنة من العقد قد نصت على أنه لا اعتبار لأي مستخلص إلا باعتماده من قبل موكلته ومالك المشروع والاستشاري. ثم طلب الحكم برد دعوى المدعية. وفي جلسة: 1443/9/4، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم طلبت وكيلة المدعية إمهالها للرد على مذكرة المدعى عليها، فأجيبت لطلبها. وفي تاريخ: 1443/9/13، وردت مذكرة من وكيلة المدعية، جاء فيها: أن المدعى عليها أفادت بأن الأعمال (بعضها) خارج عن العقد، وهي في كلامها تستثني بقوله (بعضها) فأين ما يثبت سداد باقي الأعمال لموكلتها على افتراض صحة قولها؟ كما أن العقد يحتوي على بند يفيد بأن الأعمال والمبالغ تقديرية قابلة للزيادة والنقصان ويتم بالنهاية اعتماد الأعمال المنفذة على أرض الواقع، كما أن المدعى عليها لم تنكر المبالغ ولا التعاقد ولا التعامل بل تعترض على تصنيف الأعمال ما إذا كانت أصلية أم إضافية وهذه قرينة لاستحقاق موكلتها للمبالغ، وأما ما يتعلق بالمستخلص، ففي المرفق صورة من محادثة عبر تطبيق الواتس أب بين المهندس (...) وهو موظف لدى موكلتها، وبين محاسب المدعى عليها، موضح فيه رقم المحاسب وهو يرسل المستخلص كملف بالإضافة إلى وعده بالسداد وأنه لا مانع لديهم من صرف المبالغ. ثم وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها، جاء فيها: أن موكلته لم تقر بصحة دعوى المدعية، وأن جوابها هو بوجود أعمال تمت داخل العقد وأعمال خارجة عنها ولا تقر للمدعية بما تدعيه من مبالغ، ويؤكد صحة دفعها هو أن ما استندت إليه المدعية من مستندات مؤرخة في: 2018/7/18م، تزعم أنها مستخلصات صادرة عن موكلته (وهو ما تنكره موكلته ولا تقره) فلا يتعدى مجموعها مبلغًا قدره: واحد وأربعون ألفاً وستة عشر ريالًا (٤١,٠١٦) في حين أن طلب المدعية أضعاف هذا المبلغ، وما ذكرته المدعية في جوابها بالاستناد إلى محادثة الواتساب المزعومة فمردود عليها من عدة جوانب: أنها بينة غير موصلة لصحة الدعوى ولم تبين الأعمال التي تمت وحجمها وكذلك قيمتها وعبء إثبات الأعمال المنجزة يقع على عاتق المدعية، كما أنها حجة على المدعية فهي تزعم بأن المستخلصات المزعومة محل الدعوى مرسلة من قبل المحاسب، في حين أنه وبالاطلاع على الملف المرسل في المحادثة والذي يظهر الجانب العلوي منه نجد أنه على مطبوعات الشركة المدعية وليس على مطبوعات موكلته الذي يختلف اختلافًا كليًا عما قدمته المدعية في دعواها والتي تزعم أنها صادرة عن موكلته، وأضاف بأن موكلته على استعداد لتسليم المدعية صلحاً مبلغًا قدره: خمسون ألف ريال (50.000) ولا يعد ذلك إقراراً بصحة الدعوى وما جاء فيها. وفي جلسة: 1443/9/13، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مقصوده فيما ذكره في مذكرته المقدمة في: 1443/8/23، من أن المستخلصات على افتراض صحة ما ذكرته المدعية تخص أعمال خارج العقد؟ فأجاب: بأن جزءً من الأعمال يتعلق بأعمال لم تذكر في العقد، وبسؤاله هل للمدعية في ذمة موكلته أي استحقاق متبقي للأعمال المنفذة من قبلها؟ أجاب: بأن للمدعية استحقاق في ذمة موكلته إلا أنه يجب عليها تسليم الأعمال وفق الآلية المذكورة في العقد وإصلاح الملاحظات في الأعمال المنفذة، ثم ذكر بأن موكلته مع عدم إقرارها بما تدعيه المدعية إلا أنها لا تمانع من إنهاء النزاع صلحاً على مبلغٍ قدره: ثمانون ألف ريال (80,000)، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت: بأن موكلتها تقبل بالصلح على مبلغٍ قدره: مائة وثمانية وثمانون ألف ريال (188,000)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن المستخلصات التي تستند عليها المدعية في إثبات دعواها حيث إنها محررة على مطبوعات منسوبة لموكلته؟ فأجاب: بأن موكلته تنكر صدور هذه المستخلصات منها كما أنها خالية من أي توقيع يثبت نسبتها لموكلته وعلى فرض الإقرار بصحتها فإن الاستحقاق الوارد فيها لا يتجاوز مبلغًا قدره: واحد وأربعون ألفًا وستة عشر ريالًا (41,016)، فعقبت المدعية وكالة بأنه يوجد اختلاف بين الرقم كتابة ورقمًا، وبسؤاله عن المبلغ الذي تقر موكلته باستحقاق المدعية له؟ طلب إمهاله لبيان ذلك، ثم طلب سؤال المدعية وكالة عن وجود خطاب تسليم للأعمال من عدمه؟ أجابت: بأنه ليس لدى موكلتها خطاب تسليم الأعمال، وبسؤالها هل لدى موكلتها نسخة كاملة من المستخلصات بحيث يظهر فيها تواقيع الأطراف وأختامهم؟ فأجابت بأن موكلتها لا تملك غير النسخة المقدمة للدائرة، ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن عليه تقديم بيان استحقاق المدعية فاستعد بذلك. وفي تاريخ: 1443/9/17، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها، جاء فيها: أن موكلته لا تقر للمدعية إلا بمبلغٍ قدره: مائة وثلاثون ألف ريال (130.000) يشمل جميع الأعمال سواء الداخلة ضمن العقد أو خارجه وبذلك تبرأ ذمة موكلته تجاه المدعية من أي التزامات أياً كان نوعها أو قيمتها أو تعويضات. وفي جلسة: 1443/10/9، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة هل موكلتها هي من قامت بتنفيذ جميع الأعمال المسندة إليها في العقد؟ فأجابت بأن موكلتها هي من نفذت جميع الأعمال، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ذلك؟ أجاب بأنه يطلب إمهاله لبيان ذلك، وبسؤال المدعية وكالة عن مقدار المبالغ المستلمة من قبل المدعى عليها؟ أجابت بأن موكلتها استلمت مبلغًا قدره: سبعمائة وخمسة عشر ألف ريال (715.000)، وبسؤالها عمن يقوم بإعداد المستخلصات هل هي موكلتها أو المدعى عليها؟ فأجابت بأن المسؤول عن ذلك هي المدعى عليها، فعقب وكيل المدعى عليها بأن ذلك من مسؤولية المدعية، فطلبت منه الدائرة تقديم مذكرة تتضمن الإفادة عن قيام المدعية بتنفيذ كامل الأعمال المسندة إليها من عدمه، ثم وجه المدعى عليه وكالة سؤالًا للمدعية وكالة عن قيام موكلتها برفع مستخلص بمبلغ المطالبة من عدمه؟ فطلبت إمهالها للإجابة على ذلك، فأفهمتها الدائرة بالإجابة خلال مدة أقصاها يوم غد وذلك بمذكرة تودع عبر النظام فاستعدا بذلك. وفي تاريخ: 1443/10/10، وردت مذكرتان من طرفي الدعوى، وقد جاء في مذكرة المدعية: أن مسؤولية تقديم المستخلص بالأعمال المنجزة وقيمتها تقع على عاتق المدعى عليها وهذا ما قامت به، فقد تم إرسال المستخلص عن طريق الواتس أب مع وعدهم بالسداد في أقرب وقت، وجاء في مذكرة المدعى عليها: أن المدعية ذكرت في تحريرها للدعوى بأن قيمة العقد محل الدعوى مبلغًا قدره: ثمانمائة وواحد وأربعون ألفًا ومائتان وخمسون ريالًا (٨٤١,٢٥٠) وادعت أنها أنجزت الأعمال الواردة فيها وبالتالي ترى (على حد قولها) استحقاقها لقيمة العقد بعد خصم القيمة المستلمة، ولما كانت المدعية أجابت بأنها استلمت مبلغًا قدره: سبعمائة وخمسة عشر ألف ريال (٧١٥,٠٠٠) من قيمة العقد، وبالتالي يكون الفارق بينهما مبلغًا قدره: مائة وستة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسون ريالًا (١٢٦,٢٥٠)، وهذا يؤكد صحة ما جاء في جوابها من استحقاق المدعية لمبلغٍ قدره: مائة وثلاثون ألف ريال (130.000) وموكلته مستعدة بأداء هذا المبلغ. وفي جلسة: 1443/10/11، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تنفيذ المدعية كامل الأعمال المسندة إليها في العقد من عدمه؟ أجاب بأنها نفذت الأعمال المسندة إليها في العقد بحسب بنوده كاملاً، وبسؤال المدعية وكالة عن إجابتها على ما ذكره المدعى عليه وكالة من أنها ذكرت أن قيمة العقد: ثمانمائة وواحد وأربعون ألفًا ومائتان وخمسون ريالًا (841.250)، وأن موكلتها استلمت: سبعمائة وخمسة عشر ألف ريال (715.000)، فيكون المتبقي لها مبلغًا قدره: مائة وستة وعشرون ألفًا ومائتان وخمسون ريالًا (126.250)؟ فأجابت بأن المطالبة حسب المبالغ المذكورة في المستخلصات وقد تكون هناك زيادة في الأعمال المنفذة، وبسؤال المدعى عليه وكالة هل تم تسليم الأعمال للجهة المالكة؟ فأجاب بأنه تم تسليمها، ثم أفهمت الدائرة طرفا الدعوى بأن الفصل في النزاع يحتاج إلى خبير هندسي يقف على الأعمال المنفذة ويتولى احتساب كمياتها وبيان قيمتها واحتساب المبالغ المسددة للمدعية ثم يبين قدر استحقاقها، ثم أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن أتعاب الخبرة تدفع من قبل موكلتها ابتداءً ثم يتحملها الطرف الخاسر انتهاءً، وفي حال كانت الخسارة جزئية بين الطرفين فتكون أتعاب الخبرة مناصفة بينهما، ثم أفهمت الدائرة طرفا الدعوى بإعداد المستندات الخاصة بالأعمال محل الدعوى كاملة حتى تكون جاهزة عند طلبها من الخبير، كما حثتهما الدائرة على التعاون مع الخبير وتقديم ما يطلبه منهما حتى تتم أعمال الخبرة على الوجه اللازم وبأقصى مدة فاستعدا بذلك. وفي جلسة هذا اليوم: 1443/2/12، حضرت المدعية وكالة/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بوكالته عن المدعى عليها رقم: (...)، وقد اطلعت الدائرة على قرارها الصادر بندب الخبرة عن طريق منصة خبرة رقم: (447111442) وتاريخ: 1444/1/11، فتبين عدم ورود تقرير من جهة الخبرة المعينة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما تم بشأن الخبرة؟ فأجابت بأن موكلتها لم تقم بسداد الأتعاب المحددة للخبير، وأن موكلتها تحصر دعواها في طلب الحكم لها بالمبلغ الذي أقرت به المدعى عليها وقدره: مائة وثلاثون ألف ريال (130.000)، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه يرغب في أن يكون الحكم صلحًا على هذا المبلغ، فعقبت وكيلة المدعية بأنها لا تمانع من ذلك، ثم قرر الطرفان بأن هذا المبلغ يمثل استحقاق المدعية لأعمال العقد محل الدعوى وأي أعمال أخرى بين الطرفين حتى تاريخ هذا اليوم: 1444/2/12، وعليه قررت الدائرة العدول عن قرارها الصادر بندب الخبير وأصدرت حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع السالف إيرادها، ولما كانت دعوى المدعي ناشئة عن عقد مقاولة وقد تحققت صفة التاجر في طرفي الدعوى، الأمر الذي يجعل المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع الماثل، استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. أما عن الموضوع: فإن المدعية قد حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره: مائة وثلاثون ألف ريال (130.000)، والذي أقر وكيل المدعى عليها –المخول توكيلًا بحق الإقرار- باستحقاقها له، ولما كان الطرفان قد قررا رغبتهما في إثبات إنهاء النزاع بينهما صلحًا على أن تدفع المدعى عليها للمدعية هذا المبلغ وأن المبلغ المذكور يمثل استحقاق المدعية لجميع الأعمال محل العقد وأي أعمال أخرى بينها والمدعى عليها حتى تاريخ هذا اليوم: 1444/2/12،، ولما كان طرفا الدعوى وكالة مخولين توكيلًا بحق الصلح، ولما كانت الشريعة قد رغّبت في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس، إذ جاء القرآن حاثًا على ذلك في قوله تعالى: والصلح خير، كما حثت على ذلك السنة النبوية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا؛ ولما كانت الدائرة قد تحققت من استيفاء عقد الصلح لأركانه في صيغته وطرفيه ومحله، وتحقق شرائطه فيما اصطُلح عليه؛ ولما كان عقد الصلح من العقود اللازمة الذي لا يملك أحد طرفيه فسخه حال اكتمال شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ما تصالح عليه طرفا الدعوى وإلزامهما به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما به، وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) القابضة، ذات السجل التجاري رقم: (...) للمدعية/ فرع شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: مائة وثلاثون ألف ريال (130.000)، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث