حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430045298

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460566/1443
رقم الحكم:4430045298
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460566 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430045298 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439460566 لعام 1443هـ المدعي: شركة الجميح للسيارات المحدوده المدعى عليه: شركة ايه بي في روك جروب المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيهاإنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات مختلف الموديلات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (١,٦٣١,١٨٢.٣) مليون وست مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال و ثلاثة هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢,٤٩٩) ألفان وأربع مئة وتسعة وتسعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٢٦هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٦٣١,١٨٢.٣) مليون وست مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال و ثلاثة هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٢/٢٨هـ الموافق ٢٠١٦/١١/٢٨م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٩/٢٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٦/٠١م حتى ١٤٤٣/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٤م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٦٣١,١٨٢) مليون وست مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال .وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1_ عقد 2_ تسليم السيارة للمدعى عليه 3_إخطارات للمدعى عليه.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى لكون مقر موكلته الوحيد هو في مدينة الرياض ولا يوجد لها أي سجل تجاري في الدمام ولا أي فرع في الدمام .وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/12/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه، وجرى سماع الدعوى والإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وقررت الدائرة إحالة الأطراف لتبادل المذكرات وذلك بتقديمها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 15/2/1444هـ ;وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة عبر الطلبات دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى لكون مقر موكلته الوحيد هو في مدينة الرياض ولا يوجد لها أي سجل تجاري في الدمام ولا أي فرع في الدمام وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب عبر المحادثة ونصها: أن العقد تم توقيعه بالمنطقة الشرقية وتم استلام السيارة من المنطقة الشرقية ومن المحتمل أن المدعى عليها لها مشاريع بالمنطقة الشرقية; ثم قرر الطرفان الاكتفاء .وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وفق ما هو محرر في صك الحكم وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٦٣١,١٨٢) مليون وست مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة واثنان وثمانون ريال ،وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا بنظر الدعوى لكون مقر موكلته الوحيد هو في مدينة الرياض ولا يوجد لها أي سجل تجاري في الدمام ولا أي فرع في الدمام ،وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة ، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه ، وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (الرياض) بحسب السجل التجاري للمدعى عليها، وعليه واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيا بنظر الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة:بعدم اختصاص المحكمة التجاري بالدمام مكانيا بظر الدعوى المقامة من المدعية/ شركة الجميح للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة ايه بي في روك جروب المحدوده سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث