حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430071162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4185278/1441
رقم الحكم:4430071162
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4185278 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430071162 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤١٨٥٢٧٨ لعام ١٤٤١هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا القرار في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بأبها ذكر فيها ما يلي: (تم الاتفاق بيني وبين مؤسسة المدعى عليه على عقد شراكة على القيام بعمل ردم كوبري بمدينة (...) لمسافة وقدرها ١٣١٠٠٠ متر بسعر متفق علية ١٦ريال للمتر وبناءا عليه استلم مني مبلغ ٢٠٠٠٠٠ريال على أن تكون مناصفة في الأرباح والمصروفات وانتهى العمل ولم يقم بإعطائي نصيبي من الشراكة) انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى بنصه. وبإحالة القضية إلى الدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وعقدت لها عدة جلسات وفق ما هو مبين بملف القضية، وقد تبادل الطرفان عددا من المذكرات، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبير، وأفهمت الدائرة الطرفين أنها ستقوم بندب خبير من خلال منصة خبرة التابعة لوزارة العدل، وأن على المدعي دفع أتعاب الخبير ابتداء ، وأن على الطرفين التعاون مع الخبير فيما يطلبه من أوراق ومستندات وغيرها من لوازم أعمال الخبرة، وأن امتناع أي طرف عن تقديم المطلوب منه سيترتب عليه المقتضى النظامي، وعليه قررت الدائرة إصدار قرارها بندب الخبير، لما يلي من الأسباب. الأسباب: وحيث استدعى النظر القضائي ندب خبير محاسبي للنظر في جميع العقود والفواتير، والسدادات، وبيان حالة العقود، وبيان مدى التزام كل طرف بشروط العقد، وبيان المبالغ المسددة وغير المسددة، وبيان استحقاقات كل طرف، والنظر في صحة طلبات كل طرف، لذا فقد قررت الدائرة إصدار قرار ندب خبرة من خلال منصة خبرة التابعة لوزارة العدل، وعلى الخبير حال اعتماده من قبل المنصة مراعاة أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ومراعاة العرف الفني اللازم، وتقديم تقرير مكتمل يمكن من خلاله الفصل في الدعوى بين الطرفين. كما تشير الدائرة إلى أنه في حال وجود اعتراض على هذا القرار فإنه يكون مع الاعتراض على الحكم الموضوعي، استنادا إلى ما نصت عليه المادة ١٧٨ من نظام المرافعات الشرعية، فلما تقدم من الأسباب: نص الحكم: قررت الدائرة إصدار قرار ندب خبير من خلال منصة خبرة.