حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430062114

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439477414/1443
رقم الحكم:4430062114
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439477414 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430062114 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٧٤١٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ،وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية ، وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى يذكر فيها ما نصه " إنه بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه شفرليه اوبترا لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٩٩,١٢٠) تسعة وتسعون ألفًا ومائة وعشرون ريالا ، سدد منه (٨٢,١٢٣) اثنان وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وعشرون ريالا والمبالغ حالة السداد هي (١٦,٩٩٧) ستة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريالا ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٠١م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٠/٠٩/١١هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٩/٠١م حتى ١٤٣٤/٠٩/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٨/٠١م ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦.٩٩٧) ستة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا ، هكذا ادعى " ، وبطلب البينة على ما يدعيه قدم العقد المبرم بين الطرفين ، فأفهمته الدائرة بإرفاق مزيد بينة على ما يدعيه عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٤ هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة له بنجاح ، وبسؤال وكيل المدعي عما أمهل لأجله أجاب قائلا: لقد أرفقت ما طلب مني عبر النظام بموجب طلب رقم ٤٤٧٢٦٢٩٧١ وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ هـ ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة فقرر بأنه ليس لديه مزيد بينة ويكتفي بما قدم ، هكذا قرر ، وبسؤاله هل السيارة محل الدعوى لا زالت بحوزة المدعى عليه فقرر قائلا: نعم ، لا زالت السيارة محل الدعوى بحوزته حتى تاريخه ، هكذا قرر ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات تبين وجود ورقة إقرار بالدين من قبل المدعى عليه بمبلغ المطالبة ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليه بالإضافة إلى محضر مفاده استلام المدعى عليه للسيارة محل الدعوى والمذيل بتوقيعه وختمه ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ، ومن حيث موضوع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكله إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٦.٩٩٧) ستة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا ، تمثل قيمة الأجرة المتبقية لقاء منفعة المدعى عليه للسيارة محل الدعوى ، ولما كان وكيل المدعية وفي سبيل إثبات دعوى موكلته أبرز ورقة إقرار بالدين بمبلغ المطالبة ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليه بالإضافة إلى محضر مفاده استلام المدعى عليه للسيارة محل الدعوى والمذيل بتوقيعه وختمه مما لا يدع مجالا للشك بأن السيارة لا زالت في حوزة المدعى عليه ، إذ الأصل مكنة المدعى عليه بالانتفاع بالسيارة محل الدعوى طيلة الفترة التعاقدية ، وحيث نصت المادة رقم (١/٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ، وبما أن المدعى عليه قد تخلف عن الحضور ، رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة، وترك الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى ، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليه لم يستجب لأمر المحكمة ويدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية ، وامتناعه عن الحضور أصبح في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود ، إذ الغيبة كالسكوت)؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي ، كما أن هذا الحكم يعد مكتسبا للقطعية استنادا إلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ٤١/١٩/٢ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥ هـ والمعمم بالرقم ١٥٤٤/ت وتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥ هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للتجارة المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦.٩٩٧) ستة عشر ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث