حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430037975
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439532028/1443
رقم الحكم:4430037975
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439532028 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430037975 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٢٠٢٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقا لما ورد في مضمونها أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بجدة المدعي وكالة في هذه الدعوى المقامة ضد المدعى عليه وعقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات وفي جلسة ٢٨/١٢/١٤٤٣ حضر وكيل المدعية (...) المدون بياناته مسبقا، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) وكالة رقم (...)وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها مانصه: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع بالاجل لمواد بناء وسباكة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م بمبلغ قدره (٦٩٨,٥٦٧) ست مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب صادر من المدعى عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٩٨,٥٦٧) ست مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي . ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٩,٨٥٠) تسعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي .هذه دعواي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فافهمته الدائرة بتقديم اجابته خلال خمسة أيام من تاريخه من خلال خدمة المرافعة الكتابية فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم وبحضور اطراف الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعى عليه الجواب ذكر ان موكلته تقر بمبلغ المطالبة وتطلب جدولة المبلغ فعقب المدعي ان موكلته ترفض طلب الجدولة ويطلب السير في الدعوى والحكم له بطلباته وعليه قررت الدائرة رفع للجلسة للمدوالة الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعى عليها ان تدفع له مبلغا وقدره ٦٩٨.٥٦٧ ت مئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي مقابل توريد مواد بناء وأتعاب، وحيث إن المدعى عليها تقر بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، استنادّا إلى المادة (٤٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ قد نصَّت على أنَّه "يُعَدُّ الإقرار قضائيًّا إذا أقرَّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعةٍ متعلِّقةٍ بدعوى أثناء السير في نظرها"، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، واما عن طلب المدعي تعويض موكلته عن اتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى احقية المدعي لذلك وفقا لما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره (٦٩٨,٥٦٧) ستمئة وثمانية وتسعون ألفًا وخمس مئة وسبعة وستون ريال سعودي . ويضاف لها مبلغ وقدره (٦٩,٨٥٠) تسعة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي كأتعاب للمحاماة. وذلك لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)