حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430043651
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545385/1443
رقم الحكم:4430043651
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545385 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430043651 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٣٨٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: "الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١١,٠٠٠,٠٠٠) أحد عشر مليونًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التطوير والاستثمار العقاري، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٣م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مشاركة تجارية)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي للأسباب الآتية: (فسخ عقد الشراكة بموجب حكم نهائي وقطعي) استنادًا على (صورة الصكوك وعقد الشراكة) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لم يتم إعادة راس المال). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال." وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤هـ كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٩/١١/١٤٤٣هـ وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة ؟ ذكر بأنه تم اخطار المدعى عليها وبسؤاله هل تم اللجوء للمصالحة ؟ فذكر بأنه عند التقدم لمنصة تراضي لطلب المصالحة يتم الاحالة إلى ناجز لكون القضية تجارية وتم إفهامنا بأن القضية التجارية في حال قدمت لطلب القيد يتم الاحالة إلى المصالحة مباشرة وعندما قمنا بقيد هذه القضية تفاجأنا بتحديد موعد جلسة ولم يتم الاحالة إلى المصالحة ولا يوجد لدي رقم طلب المصالحة وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيسا على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وبناء على ما قدمه المدعي في صحيفة دعواه والمرفقات، وحيث إن قبول الدعوى شكلًا يعد من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب اللجوء فيها المصالحة قبل قيد الدعوى حيث نص العقد المبرم بين الطرفين على ذلك، وبناء على المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إنه يتحقق اللجوء للمصالحة بتقديم وثيقة تفيد بانتهاء المصالحة، أو تقديم مايثبت البدء في إجراءات المصالحة، وذلك بناء على المادة (٥٩) من اللائحة التنفيذية، ومضي المدة المحددة الواردة في المادة (٨) من نظام المحاكم التجارية وقدرها (٣٠) يوماً، ولما كان المدعي لم يقدم مايفيد اللجوء للمصالحة أو البدء في إجراءاتها ممايجعل - والحالة هذه - دعوى المدعي غير مستوفية لما نص عليه النظام واللائحة، وبما أن المادة رقم ٥٩/٢ من لائحة نظام المحاكم التجارية بينت الأثر في حال المخالفة وذلك بعدم قبول الدعوى لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.