حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430049704

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545198/1443
رقم الحكم:4430049704
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545198 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430049704 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439545198 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه علب تغليف طعام وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤١,٨٠٨.٢٥) واحد وأربعون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريال و خمسة وعشرون هللة سدد منها مبلغ قدره (٢٦,٧٥٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير المالية)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بالسداد، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) – المثبت في ملف القضية هويته وصفته- بالوكالة رقم (...) والذي له فيها حق التنازل عن الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب انقضاء هذه الدعوى حيث أن المبلغ محل المطالبة قد تم سداده من قبل المدعى عليها، ويطلب التنازل عن هذه الدعوى، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقد أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية بموجب الوكالة المقيدة في ملف القضية برقم (434360629) والذي له فيها الحق التنازل عن الدعوى، قد طلب في جلسة هذا اليوم التنازل عن هذه القضية وذلك لكون أن المدعى عليه قد سدد المبلغ محل المطالبة، وبما أنه ثبت للدائرة بأن خصومة الأطراف في هذه الدعوى منتهية بموجب السداد المشار إليه آنفاً، فإن هذه الدعوى قد افتقدت لأحد شروطها وهو وجود الخصومة، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها وبالتالي وتأسيساً على ما تقدم فإن هذه الدعوى تكون منقضية لما ورد ذكره سابقاً . نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى ، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث