حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430348692
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439444813/1443
رقم الحكم:4430348692
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439444813 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430348692 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٨١٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في يقوم بعمل أسفلت في المشروع، في عقد غير محدد/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢١٩٢٠٢) مليونان ومئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان واثنان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢١٩٢٠٢) مليونان ومئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان واثنان ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٢٩٥٣١.٨٧) ست مئة وتسع، والمتبقي (١٥٨٩٦٧٠.١٣) مليون وخمس مئة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق �، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٥٨٩٦٧٠.١٣) مليون وخمس مئة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي بموجب مستن/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٠٧٨١١١٣٠) مئتان وسبعة مليونًا وثمان مئة وأحد عشر ألفًا ومائة وثلاثون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٨٩٦٧٠) مليون وخمس مئة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٣/١١/٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر (...) والذي ذكر أنه مدير الشركة المدعى عليها فطلبت منه الدائرة ابراز هويته للتأكد من شخصيته فذكر أن هويته غير متوفر القادمة ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير الدعوى خلال ٧ ايام من تاريخه وارفاقها بالنظام ثم على المدعى عليها الإجابة عنها خلال مدة أقصاها ١. وفي جلسة ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فقدم لائحة محررة عبر الدردشة تضمنت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٩/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بأعمال الأسفلت في موقع القحمة S٠١ بمنطقة عسير للمدعى عليه ومدة تنفيذ العقد ٣٠٠ ثلاثمائة يوم حسب ما ورد ف وستون ريال سعودي وقد ورد في البند سابعا أنه عند حدوث أي تأخير في بدأ أعمال الأسفلت بسبب الطرف الأول (المدعى عليه) أو بسبب المقاول الأساسي للم� المنفذة بمعرفته بسعر ٥٠% من قيمة تنفيذ المتر المربع لجميع الاعمال شاملة السفلتة وبناء على البند التاسع الذي ذكر فيه ان السداد للطرف الثاني يتم بعد تحصيل الطرف الأول الى انه تم رفع المستخلصات المرفقة للمدعى عليه وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢١٩٢٠٢) مليونان ومئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان واثنان ريال سعود، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢١٩٢٠٢) مليونان ومئتان وتسعة عشر ألفًا ومئتان واثنان ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٦٢٩٥٣١.٨٧) ست مئة وتسع، والمتبقي (١٥٨٩٦٧٠.١٣) مليون وخمس مئة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٥٨٩٦٧٠.١٣) مليون وخمس مئة وتسعة وثمانون ألفًا وست مئة وسبعون ريال سعودي بموجب مستن/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٠٧٨١١١٣٠) مئتان وسبعة مليونًا وثمان مئة وأحد عشر ألفًا ومائة وثلاثون ريال سعودي.) ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم، حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلس. الأسباب: ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها أن تدفع لموكله مبلغا قدره مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة وسبعون ريالا، باقي ثمن أع. ولما تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق النظام. وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجل/١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى �" واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥،واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". ولما قدم وكيل المدعية سنداً لدعواه عقد مقاولة موقع ومختوم من طرفي الدعوى، كما قدم ثلاثة مستخلصات بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة موقعة بتوقيع منسو، ولما نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط �؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للاعمال التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم: (...) مبلغاً وقدره (١.٥٨٩.٦٧٠.١٣) مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون الف وستمائة وسبعون ريال وثلاثة عشر هلله وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430348692 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٤٨١٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: محل الدعوى أعمال مقاولة والمطالبة بمبلغ قدره (١.٥٨٩.٦٧٠.١٣) مليون وخمسمائة وتسعة وثمانون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً وثلاث عشرة هللة، وبإحالة ال� ؛ فتقدمت المدعى عليها بطلب استئناف حاصله أن استلام المدعي لمستحقاته حسب اتفاق الطرفين يكون بعد اعتماد المقاول الرئيس المستخلصات ودفعه قيمته�، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي ثم رفعتها للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم، وبما أن مقدمه ليس محامياً ؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبوله شكلاً استناداً للمادتين الحادية والخمسون والسادسة والخمسون من اللوائح التنفيذية لنظام المحاكم الت. نص الحكم: عدم قبول طلب الاستئناف المقدم شكلاً ؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق.