حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430028641
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439433197/1443
رقم الحكم:4430028641
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433197 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430028641 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣١٩٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها ادعى فيها: أن موكلته بصفتها صاحبة (مؤسسة (...) للمقاولات) تعاقدت مع المدعى عليها بتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٤٢هـ على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال صيانة وتوريد عمالة بثمن إجمالي قدره (١٨١٩٤٦) مائة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وستة وأربعون ريال، ومدة العقد (٣) ثلاثة سنوات بموجب أمر الشراء رقم (AAC-ED-٠٢١-١٤) وتاريخ (٠٣/٠٣/٢٠٢١)، وذكر بأن موكلته نفذت جميع الأعمال المسندة اليها وأصدرت بموجبها الفواتير الموقعة والمختومة والمستلمة من قبل المدعى عليها. وأن المدعى عليها دفعت مبلغا قدره (٢٤.١١٥.٥٠) أربعة وعشرون الف ومائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة وتبقى ذمتها مبلغا قدره (١٨١.٩٦٤.٥٠) مائه وثمانية عشر ألف وتسعمائة وأربعة وستون ريال وخمسون هللة لم تسددها حتى الآن. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المتبقي وقدره (١٨١,٩٦٤.٥٠) مائة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال وخمسون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية/ /(...) بالوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد بلائحة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها استمهلت لذلك؛ فأفهمتها الدائرة تقديم جوابها خلال (٢٠) أيام عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ٩ / ٢ / ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة/ المدعية (...) المدونة وكالتها سابقا، كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتها سابقا، ثم قررت وكيلة المدعية قائلة: أرفقنا عقد الأتعاب مع صحيفة الدعوى ونطلب الحكم بالأتعاب، واستناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي..." ا.هـ قررت الدائرة قبول الطلب. وبعرض الدعوى على وكيلة المدعى عليها قالت موكلتي تقر بصحة المبلغ وتطلب تقسيط المبلغ على دفعات. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قالت موكلتي ترفض ذلك. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٨١,٩٦٤.٥٠) مائة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال وخمسون هللة تمثل قيمة أعمال صيانة وتوريد عمالة للمدعى عليها لم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها، وحيث إن وكيلة عليها المخول لها حق الإقرار في وكالتها أقرت بصحة مطالبة المدعية، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإن المنظم أوجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلبات التعويض استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.هـ.، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض وقد طلبتها المدعية قبل قفل باب المرافعة؛ فإن الدائرة تقرر قبولها. وحيث إن الثابت من خلال إقرار وكيلة المدعى عليها ثبوت المبلغ في ذمة موكلتها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ فإنها تقدر الأتعاب بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (١٨١,٩٦٤.٥٠) مائة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال وخمسون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٨,١٩٦,٤٥) ثمانية عشر ألف ومائة وستة وتسعون ريالا وخمسة وأربعون هللة عن أتعاب المحاماة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل