حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430059564
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439562650/1443
رقم الحكم:4430059564
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562650 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430059564 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٢٦٥٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة إثبات الصلح فيها كلا من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) بصفتها وكيلةً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٣ هــ صادرة من الموثق (...)) ٢- (...) (...) الجنسية رقم الإقامة: (...) بصفته مديراً للمدعى عليها، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال العزل المائي وذلك في أعمال العزل المائي، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ الموافق ٠١ / ٠٢ / ٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٦.١٦٦) ستة وأربعون ألفًا ومائة وستة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٤.٤١٦) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٨.٠٣٨) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٢٦.٣٣٣) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ الموافق ٠١ / ٠٢ / ٢٠٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٤.٤١٦) أربعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١٣٣٧٩) في ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٤.٦٢٣) أربعة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (١٣٢٨٣) في ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٣هـ الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢١م بمبلغ قدره (٢٠,٠٧٢) عشرون ألفًا واثنان وسبعون ريال سعودي." وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٦.٣٣٣) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي"، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسة اليوم ١٧ / ٠٢ /١٤٤٤ هـ، حضر طرفي الدعوى المشار إلى بياناتهما صدر هذه الوقائع، وبطلب الإجابة من مدير المدعى عليها الحاضر ذكر أن العقد مع المدعية كان بمبلغ (٤٦,١٦٦.٧٥) ريال وتم سداد مبلغ قدره (٢٨.٠٨٣) وتبقى في ذمة المدعى عليها (١٨.٠٨٣,٧٥) ريال، وأما ما يتعلق بما زاد على هذا المبلغ فذكر أن المدعية عملت أعمال إضافية خارج العقد دون موافقته، وكان المفترض أن تقوم المدعية بتزويد المدعى عليها بإشعار قبل تنفيذ الأعمال خارج العقد وأخذ موافقتها قبل تنفيذها لأن المشروع عائد لمالكه وهو طرف ثالث وكان لا بد من أخذ رأيه في ذلك، وبعرض ذلك على المدعية وكالة نفت صحة ذلك، ثم أبدى طرفا الدعوى رغبة في الصلح بينهما واصطلحا على الآتي:(التزام/ شركة (...) السجل التجاري:(...) بأن تدفع لــ شركة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (٢٢.٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال في تاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤ هــ، وذلك مقابل إنهاء النزاع محل الدعوى)، وبعد التحقق من حق الحاضرين بإجراء الصلح وموافقة الطرفين على مضمون الصلح المشار له عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإثبات الصلح. الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها (٢٦.٣٣٣) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي تمثل قيمة (أعمال مقاولة عبارة عن أعمال العزل المائي)؛ على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، ولما كان طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما على والتي تتضمن التزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٢.٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال في تاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤ هــ، وذلك مقابل إنهاء النزاع محل الدعوى، وتأسيسا على حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-:(الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً)، وحيث أن هذا الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى لم تشتمل بنــوده على مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثباته وإمضائه وإلزام الطرفين به، كما أنه يعد سندًا تنفيذيًا، وتكون الدعوى منقضية بموجبه، استنادًا على الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١/ ١٤٣٥ هـــ والتي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). نص الحكم: حكمت الدائرة: إثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما التزما به، ومضمونه (التزام/ شركة (...) للمقاولات السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــ شركة (...) للمقاولات السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (٢٢.٠٠٠) اثنان وعشرون ألف ريال في تاريخ ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤ هــ، وذلك مقابل إنهاء النزاع محل الدعوى)، والله الموفق.