حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430053989
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432177/1443
رقم الحكم:4430053989
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432177 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430053989 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٧٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ ، وفيها حضر المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض الواقع على موكلته نظراً لفسخ المدعى عليها للعقد المبرم بينهما دون إشعاره ، مبلغاً قدره (٣٦٠٠٠) ستة وثلاثون ألفًا ريال سعودي ، بموجب العقد المبرم بين الطرفين . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ . وبسؤال المدعي عما يثبت وقوع الضرر وما يثبت مقدار ما غرمه فطلب مهلة لإرفاق ما لديه ، وفي يوم الاثنين الموافق ١٦/٠٢/١٤٤٤٤هـ حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لورقة مدوّن فيها قيمة المصاريف والأرباح المتوقعة ، كما تبيّن إرفاقه لفاتورة شراء ملابس ، وبسؤال المدعي عن ماهية العقد فقرر قائلاً : أفيدكم أن العقد كان مقابل تنفيذ فعالية : عزف. هكذا قرر ، عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي قد حصر دعواه في التعويض عن الخسارة الواقعة عليه ، والمطالبة بالتعويض عن الأرباح والمنفعة الفائتتين، ولما كان الربح متوقعا ودائرا بين الوجود والعدم، بل المطالبة به بالصورة الواردة في دعوى المدعي وكالة مطالبة بأمر مشكوك فيه لم يتأكد بعد استحقاقه للمدعية بأي وجه من وجوه الاستحقاق الشرعية، ولأنه لا يجوز الحكم بأمر غير متيقن؛ إذ الأصل براءة الذمة، كما أنه لم يتقدم المدعي بأية مستند صحيح أو بينة موصلة لاستحقاق المبلغ المطالب به، كما أن القول بتضمين المدعى عليها بالأرباح المفترضة دون مستند صحيح أو بينة موصلة قول مخالف لما عليه عامة أهل العلم، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح الفائتة بالصورة التي طالب بها المدعي وكالة، حيث إنها مطالبة بالتعويض عن أرباح لم يتحقق حصولها على فرض صحة دعواه، كما أن عدم تحققها قد يكون لسبب خارجي لا علاقة لفعل الطرف الثاني به، كما أنها قد تتضمن ربحاً لما لم يُضمن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، وصدرت بذلك عدد من الأحكام القضائية، منها: الحكم الصادر في القضية رقم (٧٤٥/٣/ق لعام ١٤٢٩هـ)، وغيره، عليه ولما تقرر شرعا من حرمة التعويض عن الأرباح الفائتة التي لم تنعقد أسبابها الظاهرة الجلية، وهذا ما عليه عامة العلماء، والمجامع الفقهية، حيث صرحت بذلك في عدة قرارات، منها القرار (١٠٩) الصادر من مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة، وأما عن طلب المدعي التعويض عن الخسائر المادية فإن التعويض إنما يكون عن الضرر المادي الذي تحقق وقوعه وذلك بتحقق أركان المسؤولية في التعويض وهي ثبوت الضرر والخطأ والعلاقة السببية ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الأضرار وأنها ناتجة عن خطأ صادر من المدعى عليها ، لذا فقد انتهت الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من(...)هوية وطنية رقم (...) ، ضد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين