حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430037262

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470021339/1444
رقم الحكم:4430037262
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470021339 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430037262 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470021339 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المتحدة مساهمه مقفله المدعى عليه: شركة (...) للأجهزة الكهربائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 11/ 2/ 1443هـ حضر أطراف الدعوى، وبما أن وكيل المدعى عليها لم تتمكن الدائرة من إثبات حضوره في النظام فإنها تثبته هنا وسمه: (...) هوية وطنية رقم: (...) ووكالة رقم: (...) والموكل بها من مدير الشركة المدعى عليها، ثم جرى إفهام الحاضرين بمضمون المادة (90) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها أحالت إلى لائحتها ونصها: (إنه بتاريخ 1437/03/23هـ الموافق 2016/01/03م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه بيع أجهزة كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل 1437/03/23هـ الموافق 2016/01/03م بثمن إجمالي قدره (1,191,979.00) مليون ومائة وواحد وتسعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (على ان يقوم المدعى بتوريد البضائع الى المدعى عليه بموجب اتفاقية فتح حساب)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/14هـ الموافق 2020/10/31م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)) وانتهت فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتها مبلغا وقدره: (1.191.979) ريال. وبعرضها على الحاضر عن المدعى عليها أقر بصحة دعوى المدعية ودفع بأن جائحة كورونا تسببت في التأخر عن السداد، وبعد التحقق من وكالته وجدت تخوله الإقرار، ثم تم الاطلاع على المستندات المرفقة وقررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تحصر دعواها في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (1,191,979) مليون ومائة وواحد وتسعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريالا، تمثل قيمة توريد المدعية أجهزة كهربائية للمدعى عليها، وبما أنه ثبت للدائرة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة بناء على مصادقة الرصيد وإقرار المدعى عليه وكالة بصحتها، وبما أن الإقرار حجة شرعية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع قال ابن قدامة:" والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع"، ولأن نظام الإثبات قد نص في المادة م/17 على أن: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للأجهزة الكهربائية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدقع للمدعية/ شركة (...) المتحدة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره: (1.191.979) مليون ومائة وواحد وتسعون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث