حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430064952
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41803164/1441
رقم الحكم:4430064952
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41803164 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430064952 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 41803164 لعام 1441هـ المدعي: شركة الابتهاج للمقاولات المدعى عليه: شركة تطوير للخدمات التعليمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: لقد تم تنفيذ أعمال مقاولات ترميم المركز العلمي التابع لوزارة التربية و التعليم في مدينة أبها، وقد تم تنفيذ الأعمال بكاملها وقد تم استلامها وتسليمها من قبل إدارة المشروع بشركة تطوير للخدمات التعليمية إلا أنه قد تم خصم مبالغ من المستحقات النهائية بحجة تأخر المشروع، وعلماً أن المتسبب في ذلك عدة أسباب منها طلب أعمال إضافية من قبل إدارة المشروع مما ينتج عنه مدة إضافية كذلك تأخير من قبلهم في اعتماد بعض الأعمال بالإضافة إلى إيقاف المدعية من قبل البلدية بسبب عدم وجود ترخيص ترميم، وقد تم سحب إقامات العمال كذلك لم يتم تمكين المدعية من دخول المواقع في بعض الأيام من قبل إدارة المراكز بحجة وجود برامج زيارات لطلاب المدارس وتارة بحجة أن هناك أقسام نسائية، وقد حرصت المدعية على مخاطبة إدارة المشروع في شركة تطوير أولاً بأول للنظر في ذلك، ولكنهم لم يفعلوا ما يضمن استمرار العمل بشكل كامل، هذا بالإضافة إلى تأخير صرف بعض الفواتير لأكثر من شهرين وهي مخالفة لما نص عليه العقد أن يتم صرف المستحقات في مدة لا تزيد عن (60) يوماً، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (153,295) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائتان وخمسة وتسعون ريالاُ، عبارة عن باقي مستحقات المدعية للأعمال + الضريبة المقررة من مصلحة الزكاة والدخل. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- اتفاقية تعديل عقد بتاريخ 2017/07/17م، على مطبوعات المدعى عليها. 2- عقد أعمال الموقع العام للمركز العلمي في أبها رقم (2016/0005). 3- كشوفات حسابات ومستخلصات معتمدة من قبل الطرفين وموقعة من المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن العلاقة بين موكلته والمدعية هي علاقة تعاقدية مبنية على العقد رقم (005/2016)، وحيث أنه تم الاتفاق بين موكلته والمدعية على عدة شروط وأحكام نص عليها العقد. أصدرت موكلته بتاريخ 11/01//2017م، أمر عمل إلى المدعية بتنفيذ عدة أعمال من العقد بقيمة (769,491) سبعمائة وتسعة وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً. وإذا تقر المدعية في دعواها بوجود تأخير في التنفيذ، فإن موكلته تؤد بأن تحيط علماً أن المدعية قد تأخرت في استلام الموقع والبدء في التنفيذ، حيث صدر أول أمر عمل بتاريخ 2017/01/13م ولم تبدأ المدعية إلا في 2017/03/12م، وتم مراعاة الأسباب الخارجة عن إرادة المدعية رغم أن التأخير في تنفيذ الأعمال لأكثر من (10) أسابيع، وبعض الأعمال تأخرت أكثر، وهذا يتضح من تواريخ المستخلصات. ونظراً لان موكلته شركة حكومية تؤول ملكيتها بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، فإنها ملزمة بتطبيق أحكام وبنود العقد المتفق عليها مع المدعية، بما في ذلك تطبيق غرامة التأخير. رفضت المدعية التوقيع على اتفاقية إبراء الذمة وإنهاء العقد على الرغم من أن موكلته قد خفضت غرامات التأخير على الفواتير المستحقة لها وذلك مراعاة لظروف الدعية. توضح موكلته أن الأعمال الإضافية صدرت في أمر عمل جديد ومستقل وقد تم تمديد العقد بما يتوافق مع الأعمال الإضافية. إشارة إلى ما ورد في صحيفة المدعية (لم يتم تمكيننا من دخول المواقع..) تود موكلته أن توضح أنه تم التواصل مع إدارة المركز العلمي وأفادت بأنه تم تمكين المدعية من العمل أثناء الزيارات خارج مبنى المركز والعمل داخله. أن مطالبة المدعية مبلغ قدره (139,964) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وستون ريالاً، لا يتضح ما هو الأساس لاحتسابها، فإن المبلغ المتبقي للمدعية لدى الشركة (مبلغ الضمان) لا يتوافق مع هذه المطالبة، وقدم سنداً لجوابه ودفوعه الآتي: 1- الاتفاق على غرامة التأخير. 2- أمر العمل المحدد لتاريخ تسليم الأعمال (1). 3- أمر العمل المحدد لتاريخ تسليم الأعمال (2). 4- إقرار المدعية بتأخير توصية القائمين على العقد بحسم الغرامة لعدم قبول أسبابه، وطالب في جوابه برد طلب المدعية لعدم بيان وجه استحقاقه، وإلزام المدعية بتوقيع اتفاقية أقفال العقد وإبراء ذمة المدعى عليها على النموذج المرفق في العقد، والرفع بالفاتورة النهائية لاستلام الدفعة النهائية بقيمة (79,998.44) تسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وتسعون ريالاً وأربعة وأربعون هللة. وقد أصدرت الدائرة حكمها في 1443/08/24هـ، المتضمن ما نصه: حكمت الدائرة باعتبار الدعوى كأن لم تكن. وبناء على قرار محكمة الاستئناف المتضمن إلغاء حكم الدائرة الشكلي، قررت الدائرة فتح باب المرافعة في القضية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/17هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن مزيد تحرير لدعواه ووجهت الدائرة له بعض الأسئلة التي يتم بها تحرر الدعوى فأجاب قائلاً: إن المشروع محل الدعوى هو ترميم المركز العلمي بأبها بعقد حرر في 01 / 12 / 2016م مقابل مبلغ قدره (769,491) سبعمائة وتسعة وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً، ثم صدر أمر العمل في 11/ 01/ 2017م ثم في 11 / 06 / 2017م أنجزت العمل المتفق عليه في العقد الأصلي ورفضوا استلامه، ثم تم الإلحاق على العقد في 20 / 08 / 2017م بأعمال قيمتها (30,511) ثلاثون ألفًا وخمسمائة وأحد عشر ريالاً، وقد وقعت على هذا الملحق ولكنهم لم يوقعوه إلا في 20 / 09 / 2017م وفور توقيعهم بدأت الأعمال الإضافية وانهيتها في 20 / 10 / 2017م، هكذا أجاب ثم قرر قائلاً: في 04 / 10 / 2017م انهيت جميع الأعمال بمحضر استلام، هكذا أجاب، ثم قرر قائلاً: لم يسلموني الموقع إلا في 12 / 03 / 2017م وفيه محضر يثبت هذا، هكذا أجاب، وبسؤاله عن مزيد تحرير فيما يتعلق بمستحقاته وما استلمه منها مقابل هذا العقد وملحقه؟ فأجاب قائلاً: تكلفة الأعمال (800,002) ثمانمائة ألفًا و ريالان، سددوا لي منها مبلغاً قدره (645,217) ستمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائتان وسبعة عشر ريالاً والباقي لي (133,300) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة ريال يضاف لها (19,995) تسعة عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون ريالاً ضريبة القيمة المضافة، وإجمالي مطالبتي يكون (153,295) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائتان وخمسة وتسعون ريالاً، هكذا أجاب، وبعرض الدائرة ذلك كله على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي من توقيع للعقد الأساسي بالقيمة المذكورة والتاريخ المذكور صحيح، وأما تسليمه الموقع فقد بادرنا بذلك في 23 / 01 / 2017م بواسطة بريد مرسل فأجاب عنه برسالة مضمونها أننا سنستلم الموقع خلال شهر ولم يستلم الموقع إلا في شهر (3) لعام 2017م، ثم أنهى الأعمال في 04 / 10 / 2017م، وقد كان المفترض أن يسلم العمل الأصلي في 30 / 04 / 2017م لان مدة العقد الأساسي ستة أشهر، وأما العمل الإضافي فقد تم التعاقد عليه في 17 / 07 / 2017م وصدر أمر عمل للأعمال الإضافية في 20 / 08 / 2017م وقد كان الاتفاق أن ينهي العمل الإضافي في 20 / 08 / 2017م، ولم نحسب عليه أي تأخيرات متعلقة بالأعمال الإضافية، وقد احتسبنا عليه التأخر في العمل الأصلي من 30 / 04 / 2017م إلى 04 / 10 / 2017م وقد كان الاتفاق في العقد على أن يكون الشرط الجزائي (1%) عن كل أسبوع وكحد أقصى (10%)، وقد احتسبنا عليه غرامة (6%) تقريبا رغم استحقاقنا (10%)، وعليه خصمنا عليه (52,150) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وخمسون ريالاً، وأما المبلغ الإجمالي والمسدد منها فصحيح ما ذكره، هكذا أجاب، ثم قرر المدعى عليه قائلاً: إن الملحق يدل على موافقة المدعى عليها على التمديد بدليل الفقرة (7) من العقد، هكذا قرر، ولانتهاء وقت الجلسة قررت الدائرة تأجيلها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/18هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة عن المبلغ المتبقي لم يسدد وعن ما تستحق موكلته خصمه؟ فأجاب قائلاً: (132,148.56) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وست وخمسون هللة، لم تسدد للمدعي وما تستحق موكلتي أن يخصم منه هو (52,150.11) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وخمسون ريالاً وإحدى عشرة هللة، هكذا أجاب، وبعرض الدائرة ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلاً: لا مانع لدي من اعتبار ما ذكره المدعى عليه بأنه المبلغ الباقي وهو (132,148.56) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وست وخمسون هللة، وأضيف عليها (15%) ضريبة قيمة مضافة، هكذا أجاب، وبالاطلاع الدائرة على ما ذكره المدعي وكالة آخر الجلسة الماضية من الفقرة الناصة على أن التمديد بملاحق العقد يعتبر تمديدا لكامل العقد وجدت ما يقصده موجوداً بالصفحة الثالثة والثلاثين من العقد ونصها: (غرامة التأخير: -إذا تأخر الطرف الثاني في تنفيذ التزاماته فسوف يطبق بحقه غرامة تأخير بواقع 1% من قيمة الأعمال المتأخرة عن كل أسبوع بحيث لا تزيد الغرامة عن 10% من قيمة العقد. –يجوز للطرف الأول أن يقوم بتمديد مدة التسليم أو تمديد مدة العقد –بحسب الحال- وذلك إن كان التأخير بسبب: (أ) صدور أمر التعديل من الطرف الأول وفقا لما ورد في الفقرة (6) من المادة (ج) من هذا العقد، وذلك لإحداث تعديل في الأعمال المطلوبة أو القيام بأعمال جديدة، ولم تكن المدة المتبقية من الموعد المحدد للتسليم أو مدة العقد تكفي لتنفيذ الأعمال الجديدة أو المعدلة) ا.هـ. ثم جرى من الدائرة الاطلاع على اتفاقية تعديل عقد مؤرخة في 18 / 07 / 2017م وقد جاء في طياتها ما نصه: (تمديد فترة العقد حتى 20 / 08 / 2017م) ا.هـ. وبسؤال المدعي وكالة عن تاريخ إنهاء العمل وعن استمراره في العمل متصلا بين العقد الأساس والملحق؟ أجاب قائلاً: تاريخ 12 / 03 / 2017م وأنا متواصل في العمل حتى تاريخ الإنهاء وإبلاغهم في 10 /04 / 2017م، هكذا أجاب، وبسؤاله عن سبب عدم إنهاء العمل في 20 / 08 / 2017م؟ فأجاب قائلاً: لم يسلموني المدعية العقد الإلحاقي إلا في 20 / 08 / 2017م، فقد وقعنا العقد ثم أخذوه ولم استطع العمل بالملحق إلا بعد الاعتماد وتسليمي نسختي، ولم يسلموني العقد معتمداً بنسختي إلا في 20 / 08 / 2017م فكيف أنهي العمل في التاريخ المحدد، هكذا أجاب، وباحتساب الغرامة المستحقة للمدعى عليها باعتبار التأخير من 20 / 08 / 2017م وحتى 04 / 10 / 2017م (التاريخ الذي ادعى المدعي جاهزية العمل فيه) وجدتها الدائرة مدة تستحق المدعى عليها معها مبلغا قدره (51,360.12) واحد وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستون ريالاً واثنا عشر هللة، وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر حصر مطالبته فيما يتعلق بخصم الغرامات فيها، لذا لم تر الدائرة حاجة لطلب البينة من المدعي على الجاهزية في 04 / 10 / 2017م أذ أن المدعى عليها منكرة لذلك وتدفع عدم التسليم إلا في 20 / 10 / 2017م، كما أضاف المدعى عليه وكالة قائلاً: أطلب تحميل المدعي أتعاب تقاضي واستشارات، هكذا قرر، كما قرر المدعي قائلاً: تذكرت ما كنت ناسيا له، فقد تأخرت المدعى عليها في صرف مستحقاتي، حيث كنت أرفع لهم المستخلصات والمتفق سدادها خلال شهرين، وهم لم يلتزموا بذلك، وكانوا يتأخرون، هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر المدعي وكالة طلبه في الجلسة الأخيرة فيما أقرت به المدعى عليها وهو مبلغ قدره (132,148.56) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وست وخمسون هللة إضافة لضريبة القيمة المضافة. وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في صحة التعاقد وأن المبلغ (132,148.56) مائة واثنان وثلاثون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريالاً وست وخمسون هللة لم تسدد للمدعية وما تستحق المدعى عليها أن يخصم منه هو (52,150.11) اثنان وخمسون ألفًا ومائة وخمسون ريالاً وإحدى عشرة هللة. وحيث ثبت استحقاق المدعى عليها لغرامات التأخير، فقد اتفق طرفا العقد على أنه تم توقيع العقد الإلحاقي المتضمن تمديد فترة العمل في 20 / 08 / 2017م، وقد أقر المدعي بأنه لم ينه العمل إلا في 04 / 10 / 2017م، وهذه مدة تأخير قدرها ستة أسابيع و وثلاثة أيام، وبما أن المتفق عليه أن تكون غرامة التأخير (1%) عن كل أسبوع تأخير، وبما أنه باحتساب هذه المدة ظهر للدائرة استحقاق المدعى عليها لما قدره (6.42%) من قيمة العقد مقابل المدة المتأخرة، وبما أنه باحتساب هذه النسبة من العقد يتبين أن الغرامة المستحقة للمدعى عليها قدرها (51,360.12) واحد وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستون ريالاً واثنا عشر هللة، وحيث حصر المدعى عليه وكالة طلب موكلته في توقيع الغرامة في هذا المبلغ، فقد انتهت الدائرة للفصل فيما يتعلق بالمبلغ المتبقي وما يلزم خصمه منه بموجب الغرامة، ولا ينال من الغرامة ما ذكره المدعي وكالة من أن سبب التأخير عدم تسليمه نسخة من العقد الإلحاقي الممد للأساسي الموقع منه في تاريخ 18 / 07 / 2017م والمتضمن أن فترة التمديد تكون حتى تاريخ 20 / 08 / 2017م، فإن هذا حتى إن صح فإنه لا يلغي ما ألزم به نفسه من أن تكون مدة العقد حتى 20 / 08 / 2017م ووقع عليه، كما لا ينال من ذلك ما ذكره من أن المدعى عليها تأخرت عليه في صرف المستحقات أياما متعددة عن المتفق عليه، فقد أقر بأنه منذ استلامه الموقع وهو يعمل بشكل متواصل دون انقطاع، الأمر الذي يعد قرينة على عدم صحة سببية ذلك –إن صح- موجباً لإعفائه من التأخير لظهور رضاه وعدم تأثير ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. وأما عن مطالبة وكيل المدعى عليها بإلزام المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن الثابت عدم استحقاق المدعى عليها للتعويض عن أتعاب الترافع، حيث أن الثابت بإقرارهم أن للمدعية حقا لم تلتزم هي بسداده، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعية بضريبة القيمة المضافة، وبما أن النظر فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة هو من غير ما للمحكمة ولاية عليه، خصوصا مع عدم النص عليها في العقد، وخصوصا مع كون تاريخ العقد ونهايته قبل فرضها، الأمر الذي يجعل ذلك موضع نزاع ليس للمحكمة ولاية عليه، والنظر فيه من اختصاص لجان الفصل في المنازعات الضريبية، ولذلك كله انتهت الدائرة إلى ام حكمت به. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها/ شركة تطوير للخدمات التعليمية، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (80,788.44) ثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وأربعة وأربعون هللة للمدعية/ شركة الابتهاج للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). 2- رفض طلب المدعى عليها/ شركة تطوير للخدمات التعليمية، سجل تجاري رقم (...) إلزام المدعية/ شركة الابتهاج للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بتعويض عن أضرار الترافع. 3- عدم الاختصاص الولائي فيما يتعلق بالنظر في مطالبة المدعية/ شركة الابتهاج للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بضريبة القيمة المضافة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالله علي عبدالله الخضيري