حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447040900

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439343445/1443
رقم الحكم:447040900
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439343445 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447040900 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439343445 لعام 1443هـ المدعي: سعاد عماش سعد الشمري المدعى عليه: كاذيه سالم هادي آل مقرح القحطاني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعية: سعاد عماش سعد الشمري، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 21.927 ريال قيمة توريد بضاعة عبارة عن منظفات وصابون للمدعى عليها، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة وفي تاريخ 4/1/1444هـ عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته في الضبط بوكالة رقم 43751104 ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر التبليغات الالكترونية بموعد ورابط هذه الجلسة وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة 21,927 ريال قيمة توريد بضاعة عبارة عن منظفات وصابون للمدعى عليها ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من مصادقة الرصيد الصادرة عن موكلته والمختومة بختم مؤسسة المدعى عليها المتضمنة مبلغ المطالبة ثم قررت الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 21,927 ريال قيمة توريد بضاعة عبارة عن منظفات وصابون للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم 163409024، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم سندا لدعوى موكلته نسخة من خطاب مصادقة الرصيد الصادر عن موكلته بتاريخ 30/6/2021م المتضمن مبلغ 23,627 ريال، والممهور بتوقيع وختم مؤسسة المدعى عليها (أصايل الياسر) مع عبارة (لايوجد اختلاف والرصيد مطابق) وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على: يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن هذا الحكم الصادر في هذه الدعوى يعتبر نهائيا استنادا للمادة 78 من نظام المحاكم التجارية وقرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 لعام 1441هـ الذي قضى بأن الدعاوى أيا كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف تدقيقا ومرافعة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام كاذيه سالم هادي آل مقرح القحطاني سجل مدني رقم (...) بأن تدفع لسعاد عماش سعد الشمري سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره 21,927 واحد وعشرون ألفا وتسعمائة وسبعة وعشرون ريالاً، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث