حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430065655
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439547187/1443
رقم الحكم:4430065655
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547187 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430065655 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٧١٨٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مصنع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بدعوى لدى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد كيميائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٣٦٩,١٣٤) ثلاث مئة وتسعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٦٩,١٣٤) ثلاث مئة وتسعة وستون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريال وقدم مستنداً لطلبه تمثَّل بكشف حساب مختوم بختم المدعى عليها والرصيد فيه مساوي للمبلغ المدعى به ، ثم عقدت الدائرة جلسةً بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤هـ مفادها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وقد أحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وبسؤاله عن المواد الكيميائية المذكورة في الدعوى ذكر بأنها مواد متنوعة كالأسيد ومواد تنظيف ومواد كيميائية أخرى ، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فقررت النطق به الأسباب: تأسيساً على ما تقدم ولمَّا كان كشف الحساب المقدم من المدعية مختوماً بختم المدعى عليها وبرصيد مساوٍ لمبلغ المطالبة ولكون ذلك يعد بينة موصلة إذ إن البينة كل ما يبين الحق ولما جاء في شرح منتهى الإرادات (٦/ ٥٥٠) " أو ادعى على مستتر .. وله بينة .. سمعت وحكم بها .. وأما سماع البينة على المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى ولأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري .. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق " ولما جاء في المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات: (٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) من أجل ذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٦٩,١٣٤) ثلاثمائة وتسعة وستون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون ريالاً ، والله الموفق .