حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430061345
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470061312/1444
رقم الحكم:4430061345
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470061312 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430061345 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦١٣١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " إن العلاقة مع المدع/ـا تعاملات تجارية وقد نشأ نزاع متعلق بـ (مطالبة مالية ثمن مبيع)، وسفر المدعى عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر أداء الحق وذلك أن المدعى عليه مق�، ومستعد بتقديم تأمين" وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٤٤ه "في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه أجاب بقوله إن موكلي مستثمر أجنبي في المملكة بش، ولديه أصول وممتلكات فيها ولا يمكن أن يسافر ويخرج خارج المملكة لأجل مطالبة بمبلغ ٢٠٠ ألف ريال. ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عمن تطلب منعه من السفر تحديدا وسبب ذلك؟ إذ الدعوى مرفوع على شركة (...)، فأجابت نطلب منع مدير الشركة ومالكها جمال علي العدار، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها رأت صلا". الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما ان المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى منع المدعى عليه من السفر للأسباب المدونة في الوقائع، وبما أن المدعية تطلب تحديد منع مدير الشركة ومالكها المدعو(...)وبما أن الدعوى أقيمت على شركة (...)التجارية شركة شخص واحد، ول�، إذ إنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، و تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرٌ جوهريٌ لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، واستنادا إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: " الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الد�، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن المادة رقم ١٥١ من نظام الشركات أشارت إلى أن الذمة المالية �، وتكون الشركة وحدها هي المسئولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، وبما أن المنع من السفر لا يمكن أن يكون في مواجهة كيان تجاري (الشركة)، ف�، وكذلك فلا صفة للمدعى عليها (شركة (...)التجارية) في هذه الدعوى فقد طلبت المدعية وكالة (أثناء الترافع) منع مدير الشركة ومالكها جمال علي، وذمة الشركة كما اسلفنا مستقلة ماليا عن ذمة صاحبها، كما أن المدعية لم تقدم إثباتات مقبولة لقيمة التعاملات المالية، وكان غاية ما قدمته كشف حس�، ولا يظهر عليه ختم المدعى عليه ولا اسمه، ولعدم إرفاق ضمان نقدي قدره (٢%) من مبلغ المطالبة؛ وبناء على المادة الثالثة عشرة بعد المائة من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: "يجب أن يرافق طلب المنع من السفر تقديم ضمان نقدي لا يقل عن ٢% من قيمة المطالبة الأصلية، وللمحكمة -عند الاقتضاء- طلب تقديم ضمان إضافي". كل ذلك على فرض وجود وتوافر الصفة في المدعى عليها، وليس ثم صفة في المدعى عليها يصح معها إقامة هذه الدعوى عليها، الأمر الذي ترى معه الدائرة أن �، وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق رئيس الدائرة القضائية (...)