حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430058751
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439480798/1443
رقم الحكم:4430058751
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439480798 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430058751 التاريخ: ٢٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٠٧٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: سلم المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (٢٢٠.٠٠٠) مئتان وعشرون ألف ريالًا لأجل أن يضارب به في نشاط بيع وشراء مكيفات، وكان الاتفاق على أن تكون الأرباح مناصفة بينهما، وقد وصلت الأرباح إلى مبلغ قدره (٤٨٤.٠٠٠) أربعمئة وأربعة وثمانون ألف ريالًا، ولم يسلم المدعى عليه للمدعي أي مبلغ سواء كان من رأس المال أو الأرباح. وانتهت في دعواها إلى المطالبة بما يلي: أولًا: إثبات شراكة المدعي مع المدعى عليه بنسبة (٥٠٪). ثانيًا: بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي الأرباح وقدرها (٤٨٤.٠٠٠) أربعمئة وأربعة وثمانون ألف ريالًا عن الفترة من تاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٣٥هـ وحتى ١٩/ ١١/ ١٤٤٣هـ. وقدمت سندًا لطلبها تمثل في حوالة بنكية صادرة عن بنك (...) من المدعي للمدعى عليه بمبلغ قدره (٢٢٠.٠٠٠) مئتان وعشرون ألف ريالًا. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها عدة جلسات جميعها تخلف عنها المدعى عليه رغم تبلغه، وطلبت وكيلة المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٧/ ٢/ ١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي المشار لها أعلاه، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليه بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات. وتشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على ملف القضية ودراسته قررت العدول عن توجيه اليمين للمدعى عليه، وأفهمت وكيلة المدعي أن عليها حصر طلبها في رد رأس المال وقدره (٢٢٠.٠٠٠) ريال. فحصرت طلبها في رد رأس المال وقدره (٢٢٠.٠٠٠) ريال. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما حصرت وكيلة المدعي طلبها في إلزام المدعى عليه بأن يرد لموكلها رأس المال المسلم له وقدره (٢٢٠.٠٠٠) مئتان وعشرون ألف ريالًا لعدم التزامه بالمضاربة به في نشاط بيع وشراء مكيفات وعدم تسليمه لموكلها أي مبلغ منه، مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى حوالة بنكية صادرة عن بنك (...) من المدعي للمدعى عليه بمبلغ قدره (٢٢٠.٠٠٠) مئتان وعشرون ألف ريالًا. وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به. واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١هـ ونصها: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك، وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعي مبلغ المطالبة وصحة السند المتمثل الحوالة البنكية المقدم من المدعي، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.، ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليه وقد أسقطه بتخلفه عن الحضور رغم تبلغه، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمته وكيلة المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه، وهو ما يوجب إلزامه بدفعه للمدعي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (٢٢٠.٠٠٠) مئتان وعشرون ألف ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.